• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / خطب مكتوبة
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

من أخطاء بعض المصلين (خطبة)

د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 18/2/2019 ميلادي - 12/6/1440 هجري

الزيارات: 16877

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أنين مسجد (2)

من أخطاء بعض المصلين

 

إن الحمد لله...

أيها الإخوة، ثمة ربطٌ عجيبٌ في نصوص السنة النبوية بين حُسن المرء صلاته، وتأثير ذلك على مَن حوله، وتأثير ذلك على قَبولها عند الله تعالى، ففي يومٍ من الأيام صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بأصحابه، فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الرُّومِ، فَلَبَسَ بَعْضُهَا، قَالَ: «إِنَّمَا لَبَسَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ، الْقِرَاءَةَ مِنْ أَجْلِ أَقْوَامٍ يَأْتُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَإِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَحْسِنُوا الْوُضُوءَ»؛ رواه الإمام أحمد[1].

 

وفي حديث آخر عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا - وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ - وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. رواه البخاري[2].

 

ورواه مسلم بلفظ آخر فيه عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّؤوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ»[3].

 

وفي حديث آخر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى, ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ, فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى, ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ, فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ» ثَلاثًا، فَقَالَ: وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أُحْسِنُ غَيْرَهُ, فَعَلِّمْنِي, فَقَالَ: «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ معك مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا»؛ متفق عليه[4].

 

إذًا - أيها الإخوة - المسألة ليست يسيرة؟ وكيف تكون كذلك وهي متعلقة بالركن الثاني من أركان الإسلام؟، بل إنَّ قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة: 43]؛ بهذا اللفظ ورد في القرآن الكريم حوالي خمس عشرة مرة، ومعنى إقامة الصلاة: إقامةُ حدودها وفروضها وأركانها وواجباتها على أكمل وجه، وإلا لما ورد مثل هذا التأكيد على إقامتها، بل إن إبراهيم عليه السلام جعل ذلك من دعائه، فقال تعالى: ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴾ [إبراهيم: 40]؛ أي: محافظًا عليها مقيمًا لحدودها[5].

 

أَيُّهَا الإخوة، فإذا كان الأمر كذلك فما بال بعض المصلين هداه الله لا يأبه بذلك وتتكرر أخطاؤه؟!

فمثلًا هناك من يتهاون في القيام في صلاة الفريضة، مع القدرة عليه، ويصلي على كرسي، والقيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة، لا يسقط إلا لعذر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: 238]، ولحديث عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»؛ رواه البخاري[6].

 

ومنهم من يتساهل في قراءة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، ففي الصحيحين وغيرهما عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»[7].

 

ومنهم من لا يحرك شفتيه، ولا يسمع نفسه بقراءة الذكر داخل الصلاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة، ومن قال: إنها تصح بدونه يُستتاب، ويستحب ذلك في الذكر المستحب"[8].

 

ومنهم من لا يوافق تأمينُه تأمينَ الإمام، فيرفع صوته بآمين قبل انتهاء الإمام من الفاتحة، ويُشوش على غيره، ومنهم العكس لا يرفع صوته بها، والسنة كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: 7]، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»[9].

 

وروى أبو داود عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَرَأَ ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾، قَالَ: «آمِينَ»، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ[10].

 

ومنهم مَن يرفع قدميه أثناء السجود أو أنفه، ولا يسجد على الأعضاء السبعة، والسجود على الأعضاء السبعة ركنٌ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ»؛ متفق عليه[11].

 

وفي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ»[12].

 

ومنهم مَن يفترش رجليه معًا، ومنهم من يطويهما معًا جهة اليمين أو الشمال، ومنهم مَن ينصبهما معًا، ويجلس على عقبيه في كل جلوس... والسنة أن ينصب المصلي رِجله اليمنى، فيجعلها ممدودة وأصابعها على الأرض متجهة نحو القبلة، ويفترش رجله اليسرى، فيجلس عليها، فقد قالت عائشة رضي الله عنها في وَصْف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: «وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ»؛ أخرجه مسلم[13].

 

ويجوز للمصلي في الجلوس الأخير أن يَنصِبَ اليمنى ويقدِّم اليسرى، فيجعلها تحت فَخِذِ اليمنى، ويجلس على مقعدته على الأرض مباشرة، لِما رواه البخاري في صحيحه عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رضي الله عنه في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: «فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ»[14].

 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة؛ فنهى عن بروك كبروك البعير، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن افتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس.

 

ومنهم مَن يُكثر التحرك والالتفات، ورفع بصره نحو السماء، وكل هذا منهي عنه؛ كما في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ»[15]، وعند مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ»[16]، وفيه أيضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ»[17].

 

وبعضهم من العجلة يسابق الإمام وقد تبطُل صلاتُه بذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ»؛ متفق عليه[18].

 

ومِن احترام المسجد ألا تؤذي المصلين بالروائح الكريهة؛ كالبصل والثوم والعرق والدخان، ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ - وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ - فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ»[19].

 

أقول قولي هذا وأستغفر الله.

 

الخطبة الثانية

الحمد لله..

أَيُّهَا الإخوة، مِن أعظم الأخطاء وأقبحها تساهُل جار المسجد في الصلاة مع الجماعة، والله تعالى يقول: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ [النساء: 102].

 

يا ألله، يصلون جماعة! أمرٌ وهم في حال الخوف، فكيف بمن جدار بيته قريب من جدار المسجد، وهو آمن ٌمطمئن ثم لا يحضر الجماعة؟! قال ابن المنذر: "ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف، دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجبُ"[20].

 

ثم لنُصغِ إلى هذا الحديث الصحيح الذي تُذكرنا به جدران المسجد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ، أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ العِشَاءَ»؛ رواه البخاري[21].

 

وفي حديث آخر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»؛ رواه مسلم[22].

 

قال ابن المنذر رحمه الله: "وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلَّفوا عن الصلاة بيوتهم، أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرِّق الرسول صلى الله عليه وسلم مَن تخلف عن ندبٍ، وعما ليس بفرض؛ ا.هـ[23].

 

أصلَح الله أحوال المسلمين.



[1]حسن؛ حسنه محققو طبعة الرسالة للمسند؛ أخرجه أحمد (25 /208-15872)، والنسائي (947)، وغيرهما.

[2] صحيح البخاري (60).

[3] صحيح مسلم (241).

[4] متفق عليه؛ البخاري (757)، ومسلم (397).

[5] تفسير ابن كثير (4 /514).

[6] صحيح البخاري (1117).

[7] متفق عليه؛ البخاري (756)، ومسلم (394).

[8] مختصر الفتاوى المصرية (ص: 43).

[9] صحيح البخاري (782).

[10] صحيح؛ صححه الألباني في "صحيح أبي داود"(932)، أخرجه أبو داود (932)، وغيره.

[11] متفق عليه؛ البخاري (812)، ومسلم (490).

[12] متفق عليه؛ البخاري (822)، ومسلم (493).

[13] صحيح مسلم (498).

[14] صحيح البخاري (828).

[15] صحيح البخاري (751).

[16]صحيح مسلم (428).

[17] صحيح مسلم (429).

[18] متفق عليه؛ البخاري (722)، ومسلم (414).

[19] صحيح مسلم (564).

[20] الأوسط (4 /135).

[21] صحيح البخاري (1 /131-644).

[22] صحيح مسلم (1 /451-651).

[23] الأوسط (4 /134).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة