• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  موقع الدكتور علي الشبلالدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل شعار موقع الدكتور علي الشبل
شبكة الألوكة / موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل / خطب


علامة باركود

النكاح أركانه وشروطه (خطبة)

النكاح أركانه وشروطه (خطبة)
الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل


تاريخ الإضافة: 2/10/2025 ميلادي - 10/4/1447 هجري

الزيارات: 357

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خطبة النكاح أركانه وشروطه

 

الخطبة الأولى

الحَمْدُ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيْه، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شهادةً نرجو بها النجاة والفلاح، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يُعبد كما الرسول لا يُكذَّب، فاللهم صلِ وسلم عليه، وعلى آله، وأصحابه، ومن سلف من إخوانه من المرسلين، وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

عباد الله!فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

 

• تنويه من الشيخ: لا يصلح الكلام والخطيب يخطب أيها الإخوة؛ فإن من تكلم والخطيب يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له.


عباد الله!يقول الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

 

إن من كمال هذه الشريعة ومن يسرها وسماحتها أن شرعت النكاح، ورغَّبت فيه، وحثت عليه، ولهذا في النكاح مقاصد عظيمة، أعظمها قضاء الوطر؛ ففي الصحيحين[1] يقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».

 

من مقاصد النكاح العظيمة تحقيق النسل بهذه الفطرة التي جعلها الله جَلَّ وَعَلا في هؤلاء الخلق.

 

ومن مقاصد النكاح أيضًا إيجاد المودة بالعشرة بين الزوجين، في تكوين هذه اللبنة الأساسية في المجتمع الذي ينشأ منه الأولاد والبنات، ثم الأحفاد والأجيال التي بعدها.

 

والنكاح يا عباد الله! له في شريعة الإسلام أركانٌ وشروط، فأركانه ثلاثة، وشروطه أربعة.

 

أركان النكاح:

الزوجان الخاليان من الموانع، فلا رضاعة بينهم ولا أخوة نسبٍ أو أبوةٍ بينهم، فإنه لا يصح في شريعتنا نكاح الأخت من النسب أو من الرضاعة، وكذلك نكاح الأب أو نكاح البنت، فإن هذا من أعظم المحرمات، ولا يوجد هذا إلا في شرائع الوثنيين من المجوس وأمثالهم.

 

الركن الثاني من أركان النكاح: الإيجاب؛ وهو قول ولي المرأة للرجل: زوجتك موليتي فلانة.

 

الركن الثالث: القبول؛ بأن يقول الزوج أو وليه إن كان صغيرًا أو وكيله إن كان غائبًا: قبلنا هذا الزواج، فهذه هي أركان النكاح الثلاثة.

 

أما شروطه فهي أربعة:

• أولها: تعيين الزوجين؛ فيقال: زوجنا فلانًا من فلانة باسمهما، ولا يكون هذا بقول بعض الناس: زوجت ابني من إحدى بناتك إذا كان له أبناءٌ كثر وكان ذلك له بناتٌ كثر، فلا بد من تعيين الزوجين.

 

• الشرط الثاني: لا بد من رضاهم؛ بأن يرضى الزوج بالزوجة وترضى المرأة بزوجها؛ فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تُنكح البكر حتى تُستأمر ولا تُنكح الثيب حتى تُستأذن»[2]، قيل: ما إذنها؟ قال: «في البكر إذنها صماتها، وفي الثيب إذنها كلامها» [3] ولهذا لا يصح أن تُجبَر البنت على النكاح على ابن عمها، أو على قريبها وهي لا تريده، إذا كانت بالغة، أما من كانت دون البلوغ فإن أباها أشفق عليها وله أن يجبرها إذا كان في هذا مصلحةٌ ظاهرةٌ لها في نكاحها.

 

• الشرط الثالث من شروط النكاح: هو تعيين الولي؛ فلا نكاح في شريعة الإسلام إلا بولي، من ولي المرأة؟ وليها أولًا أبوها، ثم وصيه، ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب، الأقرب فالأقرب، إلى ألا يكون للمرأة وليٌ بأن تكون مقطوعة من النسب كله فيكون وليها الحاكم الشرعي وهو القاضي، فلا نكاح في الإسلام إلا بولي، والله جَلَّ وَعَلا يقول: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [النور: 32]، وهذا الخطاب موجهٌ لكم أيها الأولياء، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صح عنه من غير وجهٍ أنه قال: «لا نكاح إلا بوليٍ وشاهدي عدل»[4]، وقال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام: «أيما امرأةٍ نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ باطلٌ باطل»[5].

 

• الشرط الرابع من شروط النكاح: وجود الشاهدين العدلين، فهما ظاهران في العدالة لا يكونان متلبسان بكبيرة وفسق، يخرجانهما عن العدالة، وأولى ما يكون هؤلاء الشهود من محارم المرأة الذين يعرفون رضاها بهذا الزوج، لأن النكاح عقدٌ عظيمٌ في الإسلام، فلا بد من توثيقه بهذه الشهادة.

 

هذه يا عباد الله هي شروط النكاح وهي أركانه، فإذا تخلف ركنٌ من أركانه فالنكاح باطل، وإذا تخلف شرطٌ من شرائطه فالنكاح فاسد.

 

• واعلموا -رحمني الله وإياكم- أنه يستحب في النكاح إعلانه وإظهاره وهو إشهاره؛ فإن عبد الرحمن بن عوفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لقي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي وجهه أثر صفرة، قال: ما هذه يا عبد الرحمن؟ قال: إني تزوجتُ يا رسول الله، فقال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام: أولم ولو بشاة، وهذه الوليمة هي إشهار هذا النكاح حتى ترتفع الريبة، كيف يصاحب هذا الرجل هذه المرأة ولم يعلم الناس بنكاحهما، نعم الإشهار شرطٌ لكن الإشهار والإعلان هو مستحبٌ ما لم يبلغ حد السرف، والترف، وحد المفاخرة، فيقع عندئذٍ أصحابه في المحرم، قال الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾[الأعراف: 31]، وقال جَلَّ وَعَلا: ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ [الإسراء: 27].

 

• واعلموا -رحمني الله وإياكم- أنه يستحب التهوين من شأن المرأة من جهة جهازها، ومن جهة مهرها، ومن جهة تأثيث محلها، فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر أن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، فالمبالغات في المهور، والمبالغات في الولائم، والمبالغات في الألبسة ونحوها كل ذلك لم تقم به الشريعة، بل نهت عنه إما نهي تحريمٍ أو نهي كراهة.

 

• واعلموا -رحمني الله وإياكم- أنه لا يجوز في إعلان النكاح الضرب عليه بالطبول، أو بالأزمرة أو بغيرها مما يلعب به الناس، فإن هذه كلها من المعازف المحرمة، التي قال فيها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أبي مالك الأشعري: «ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف» أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا[6]. والله جَلَّ وَعَلا ذمَّ الذين يشترون بآيات الله ثمنًا قليلًا، ذمهم وعابهم، وقد حلف ابن مسعودٍ أنه الغناء، والغناء يكون غناءً بالكلام الفاحش، كما يكون غناءً بمصاحبته آلات المعازف، ولا يصح في النكاح إلا الدف للنساء خاصة، بشرط ألا يسمعه الرجال، فإن سمعوه وقع الجميع في الإثم.

 

• فاتقوا الله جَلَّ وَعَلا وابنوا حياتكم وحياة أولادكم على أسسٍ شرعية، ليحل عليهم توفيق الله جَلَّ وَعَلا، واحذروا مقته وسخطه وعقوباته بما يختلقه الناس، بما يقلد به بعضهم بعضًا من معاصيه، سواءً في حد العرس، أو فيما يعدونه فيه من الأطعمة، أو فيما يكون فيه مصاحبًا له من المحرمات.

 

نفعني الله وَإِيَّاكُمْ بالقرآن العظيم، وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارًا.

 

الخطبة الثانية

الحَمْدُ للهِ عَلَىٰ إحسانه، والشكر له عَلَىٰ توفيقه وامتنانه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إعظامًا لشانه، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الداعي إِلَىٰ رضوانه، صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَىٰ يوم رضوانه، وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا أَمَّا بَعْدُ:-

فاعلموا أن من منكرات الأفراح الظاهرة الشهيرة ما يتعلق بالنساء، ويا الله كم يقع فيهن وبينهن ومنهن أنواعٌ من المنكرات لا يرتضيها العقلاء، فضلًا عن أن ترتضيها شريعة الله الغراء، ومن ذلك يا عباد الله السرف في ما يكون من أطعمتهم من حلوى بأنواعها، وعصائر، وفطائر بأشكالها، فضلًا عن ما يكون فيها من الذبائح والولائم، والله جَلَّ وَعَلا نهانا عن البطر ونهانا عن السرف.

 

من منكرات النساء أيضًا ما يتعلق بدخول الرجال عليهن، ولا سيما عند الزفة والتشريعة، قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إياكم» أي أحذركم، «إياكم والدخول على النساء»، قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو –والحمو هو أخو الزوج أو قريبه-قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحمو الموت»[7]؛ فإذا كان الحمو هو الموت إذًا غيره من باب أولى وأشد وأنكى.

 

ومن منكرات النساء في الأفراح يا عباد الله، وكذلك في مجامعهن في حفلاتهن وعزائمهن اللباس العاري، سواءٌ كان شفافًا أو كان ضيقًا أو كان قصيرًا، وهذا مما بُليت به نساء المسلمين، تقليدًا للفاجرات والكافرات وغير المسلمات، وقد حذرنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذلك تحذيرًا عظيمًا فقال كما جاء في صحيح مسلم[8] من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صنفان من أهل النار لم أرهما؛ رجالٌ معهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون الناس ونساءٌ كاسياتٌ عاريات مائلاتٌ مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يروحون رائحة الجنة»، كيف تكون المرأة كاسيةً عارية؟ تلبس لباسًا لكنه لا يستر عورتها، ولا يغطي مفاتنها إما أنه شفافٌ أو أنه مقطعٌ يظهر أكثر ظهرها أو صدرها أو بطنها، أو أنه مشقوقٌ يظهر ساقيها وفخذيها، أو يكون ضيقًا فيصف تقاطيع جسمها، وهذا مما بُليت به النساء كثيرًا، ولم يسلم من ذلك إلا من سلمه الله.

 

وهذا إن كان متوجهًا للنساء خاصة، إلا أنه لكم أيها الأولياء من الآباء والإخوان والأزواج متوجهٌ إليكم لأنكم رعاة، وكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، كما قاله النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

ومن المنكرات المتعلقة بالأفراح يا عباد الله هذا السرف العظيم من النساء فيما يتعلق بالتزين والزيين في شعورهن وفي وجوههن وفي أبدانهن، وكذلك ما يتعلق برسم الحواجب، وكذلك ما يتعلق بتركيب الرموش الصناعية أو الأظافر الصناعية، وكل هذا من المحرمات؛ فقد لعن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الواشمة والمستوشمة، ولعن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الواصلة والمستوصلة، ولعن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناشرة، فهذه كلها محرمات يقلد فيها النساء بعضهن بعضًا بدعوى أنها تغير من شكلها أو تتجمل، وتجملها ليس لزوجها وإنما للنساء حتى يقلن: ما أحسنها، وما أجمل لبسها، وما أحسن زينتها.. وما إلى ذلك. هذه منكراتٌ عظيمة، فاتقوا الله، واحذروها يا عباد الله.

 

ثم اعلموا أنه جاء في الصحيحين[9] عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الله لما خلق الرحم ارتفعت فصار لها أنينًا تحت العرش، فقال جَلَّ وَعَلا: «وعزتي لأنصرنكِ»، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة (أي من قطيعة الرحم)، فقال جَلَّ وَعَلا: "لأصلن من وصلك، ألا ترضين أن أصل من وصلك؟ وأن أقطع من قطعك؟» قالت: رضيتُ، قالت: رضيت.


ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وعليكم عباد الله بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية.

 

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد، اللهم عزًا تعز به الإسلام وأهله، وذلًا تذل به الكفر وأهله، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يُعزُّ فيه أهل طاعتك ويُهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، ويُنهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ادفع عنا الغلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن بلدان المسلمين عامةً يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمِنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا والمسلمين فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك، يا رب العالمين، اللهم انصر جنودنا، اللهم ثبت سهامهم ورميهم، اللهم احفظ حدودنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم من ضارنا وضار المسلمين فضره، ومن كاد لنا فكد له، ومن مكر بنا أو بالمسلمين فامكر به يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن للمستضعفين المسلمين في كل مكان، كن لهم وليًا ونصيرًا وظهيرًا، اللهم أفرغ عليهم الصبر إفراغًا، اللهم داوِ مرضانا ومرضاهم، وعافِ مبتلانا ومبتلاهم، واغفر لموتانا وموتاهم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا سحًا طبقًا مجللًا، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذابٍ ولا هدمٍ ولا غرقٍ ولا نصب، اللهم أغث بلادنا بالأمن والأمطار والخيرات، وأغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك، يا ذا الجلال والإكرام، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، عباد الله! إنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكّرون، اذكروا الله يذكركم، واشكروه عَلَىٰ نعمه يزدكم، ولذكر اللَّه أَكْبَر، والله يعلم ما تصنعون.



[1] أخرجه البخاري (1905)، ومسلم (1400) بنحوه.

[2] أخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419) بنحوه

[3] أخرجه مسلم (1421).

[4] أخرجه أحمد (26235)، وابن ماجه (1881)، وأبو داود (2085)، والترمذي (1108)، كلهم بدون قوله: (وشاهدي عدل).

[5] أخرجه أحمد (25326)، وابن ماجه (1879)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102) بنحوه.

[6] (5590).

[7] أخرجه البخاري (5232)، ومسلم (2172).

[8] (2128).

[9] أخرجه البخاري (5987)، ومسلم (2554).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • مطويات
  • صوتيات
  • خطب
  • كتب
  • مرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة