• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ عبد الله القصيرالشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر شعار موقع الشيخ عبد الله القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر / مقالات


علامة باركود

أقوال علماء المذاهب في حكم شرب الدخان

أقوال علماء المذاهب في حكم شرب الدخان
الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر


تاريخ الإضافة: 29/10/2015 ميلادي - 15/1/1437 هجري

الزيارات: 233951

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال علماء المذاهب في حكم شرب الدخان

 

من المقاصد العامَّة للشريعة الإسلاميَّة حفظُ الضروريَّات الخمس، وهي: الدِّين، والنفس، والعقْل، والنَّسْل، والمال.

 

وقد تبيَّن لنا مما مَضى ضررُ التدخين البالغ في كل واحدة من هذه الضروريَّات؛ ولذلك صرَّح العلماء المحقِّقون من المذاهب الأربعة وغيرهم بتحريمه:

‌أ- فمن الحنفيَّة: الشيخ محمد العيني، وله رسالة في تحريمه، ومنهم الشيخ محمد الخواجة، وعيسى الشهاوي الحنفي، ومكي بن فروج، وعمر بن أحمد المصري الحنفي، فقد قال ما نصُّه: الآثار النقليَّة الصحيحة، والدلائل العقلية الصريحة، تُعْلِن بتحريم الدُّخَان... إلخ.

 

‌ب- ومن المالكية: كنون وأبو زيد عبدالرحمن الفاسي وغيرهم، قال الفاسي في حكم الدُّخَان: إن الذي ينبغي اعتمادُه، ويرجع إليه في صلاح الدِّين والدنيا، مع وجوب الإعلان والإعلام والإشادة في جميع بلاد الإسلام؛ أنَّ الدُّخَان المذكور حَرام الاستعمال؛ لاعتراف كثيرين ممن له تمييز وتجربة بأنه يُحدِث تفتير أو تخدير... إلخ.

 

‌ج- الشافعيَّة: ومنهم ابن علان شارِح رياض الصالحين، وله رسالتان في تحريم الدُّخَان، ومنهم الشيخ عبدالرحمن الغزي، وإبراهيم بن جمعان، وتلميذه أبو بكر الأهدل، وغيرهم، قال ابن علان في رسالته إعلام الإخوان بتحريم الدُّخَان: وقد اتَّفق العلماء على حِفْظ العقول وصَوْنها من المفتِّرات والمخدرات، إلى قوله: لأنَّ كلَّ ما غيَّر العقل بوجْهٍ من الوجوه، أو أثَّر فيه بطريقة تناوله، فهو حرام.

 

‌د- الحنابلة: وقد اتَّفق علماء الحنابلة على تحريمه ـ إلاَّ مَن شذَّ ممَّن لا يُعْتَد به ـ، وممن صرَّح بتحريمه علماءُ الدعوة من أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتلامذتهم رَحِم الله الجميع، منهم:

1- الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، قال ما نصُّه: وبما ذكرنا من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم يتبيَّن لك تحريم التتن ـ أي: الدخان ـ الذي كثُرَ في هذا الزمان استعمالُه، وصحَّ بالتواتُر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات، خصوصًا إذا أكْثَرَ منه أو قام يومًا أو يومين لا يَشربه، ثم شَرِب منه، فإنه يُسْكر ويُزيل العقْل.

 

2- الشيخ عبدالله أبابطين، قال عن الدُّخَان: والذي نرى فيه التحريم لعِلَّتين:

إحداهما: حصول الإسكار به إذا فَقَده شاربُه مدَّة ثم شَرِبه أو أكثر منه، وإن لَم يحصلْ إسكارٌ، حصل تخديرٌ وتَفتير.

الثانية: أنه مُنْتِن ومُسْتَخْبَث عند مَن لَم يَعْتَده... إلخ.

 

3- الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فقد قال: لا ريبَ في خبث الدُّخَان ونَتنه، وإسكاره أحيانًا وتفتيره، وتحريمه بالنقْل الصحيح والعقل الصريح، وكلام الأطباء المعتبَرين.

 

تعزير شارب الدُّخَان ومُروِّجه:

وحيث ثبَت ضرَر الدُّخَان المحض من كلِّ وجْه، وقطَع المحقِّقون من أهل العلم بتحريمه لأدلَّة كثيرة سبَقَ ذِكْرُ طرفٍ منها، فقد ذكروا رحمهم الله أيضًا أنَّه يَحْرُم الاتِّجار بالدُّخان؛ بيعًا، وشراءً، وزِراعته، مُستَدلِّين بحديث: «إنَّ الله إذا حرَّم شيئًا، حرَّم ثمنَه».

 

وأيضًا فإنَّ الذي يُروِّجه إنما يُروِّج بضاعة ضارَّة مُضِرَّة، مفسدة للعقول والأديان، والأخلاق والمال، وثمنُها ينتفع به عدوُّ المسلمين المتربِّص؛ ولذلك نصُّوا على أنَّه لا بُدَّ من تأديبٍ رادعٍ لمتعاطي الدُّخَان؛ يقول الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب: والذي يزرع التنباك يُؤدَّب، ومَن يوجَد في بيته أو متاعه أو يشربه يؤدَّب؛ ا. هـ.

 

وقال الشيخ عبدالله أبابطين: وأما شاربُ التنباك، فالذينعتقد تحريمه وفيه التعزير، ولا يتبيَّن لي أنه يبلغُ به حدَّ الخمر؛ ا. هـ.

 

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما شارِبُ التنباك، فيُجْلَد قدرَ أربعين؛ ا. هـ.

 

وقال الشيخ ابن سعدي: أمَّا الدُّخَان؛ شُرْبه والاتجار به، والإعانة على ذلك، فهو حرام لا يحلُّ لمسلمٍ تَعاطيه شُربًا، ولا استعمالاً واتجارًا، وعلى مَن كان يتعاطاه أن يتوبَ إلى الله توبةً نصوحًا، كما يجبُ عليه أن يتوبَ من جميع الذنوب؛ وذلك أنه داخل في عموم النصوص الدالَّة على التحريم، داخل في لفظها العام وفي معناها؛ وذلك لمضارِّه الدينيَّة والبدنيَّة والماليَّة التي يكفي بعضُها في الْحُكم بتحريمه، فكيف إذا اجتمعت؟!. ا. هـ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • مرئيات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • جدول الدروس
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة