• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ عبد الله القصيرالشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر شعار موقع الشيخ عبد الله القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر / مقالات


علامة باركود

تعريف العمرة وحكمها

تعريف العمرة وحكمها
الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر


تاريخ الإضافة: 25/10/2011 ميلادي - 27/11/1432 هجري

الزيارات: 204806

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف العُمرة:

العُمرة لغة: الزيارة.

 

وشرعًا: زيارة بيت الله الحرام على وَجْهٍ مخصوص، وهو النُّسك المعروف المتركِّب من الإحرام والتلبية، والطَّواف بالبيت، والسَّعي بين الصفا والمروة، والحلْق أو التقصير.

 

حُكم العُمرة:

أجمَعَ أهلُ العلم على أنَّ العُمرة مشروعةٌ بأصْل الإسلام، وأنَّ فعلها في العمر مرَّة، وهل هي واجبة أو لا؟ قولان:

 

الأول: وجوبها، وهو المشهور عن أحمد والشافعي وجماعةٍ من أهل الحديث وغيرهم - رحمهم الله - ومن أدلَّتهم على ذلك:

• ما رواه أهل السُّنن وغيرهم عن أبي رزين العقيلي - وافد بني المُنتفِق - أنَّه أتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: إنَّ أبي شيخٌ كبير لا يستطيع الحجَّ ولا العُمرة، فقال: ((حجَّ عن أبيك واعتَمِرْ))[1]؛ صحَّحَه الترمذي، وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العُمرة حديثًا أجوَدَ من هذا، ولا أصحَّ منه.

 

• وبحديث عمر في رواية الدارقطني، وفيه قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وتحج البيت وتعتمر))[2].

 

• واستأنَسُوا بقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196].

 

الثاني: إنَّها سنَّة وليست بواجبةٍ، وهو مذهب مالكٍ وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، وقول أكثرِ أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة، ومن أدلَّة ذلك:

 

• حديث جابر - رضِي الله عنه - مرفوعًا: سُئِل - يعني: النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - - عن العُمرة: أواجبةٌ هي؟ قال: ((لا، وأن تعتَمِرَ خيرٌ لك))؛ صحَّحه الترمذي[3].

 

ولأنَّ الأصْلَ عدمُ وجوبها، والبراءة الأصليَّة لا يُنتَقلُ عنها إلا بدليل يثبت به التكليف، ولا دليل يصلح لذلك، مع اعتِضاد الأصْل بالأحاديث القاضية بعدَم الوجوب.

 

• ويُؤيِّده اقتصارُ الله تعالى على فرْض الحج يقوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: 97].

 

ولفظ الحج في القُرآن لا يتناول العُمرة؛ فإنه سبحانه إذا أراد العُمرةَ ذكَرَها مع الحج كقوله: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196].

 

ففي الآية الأولى (آية آل عمران): أوجب سبحانه الحجَّ ولم يَذكُرِ العُمرة.

 

وفي الآية الثانية (آية البقرة): أوجَبَ تمامَ الحجِّ والعُمرة، فإنَّهما يجبان بالشُّروع فيهما، وإيجاب الإتمام لا يقتَضِي إيجاب الابتداء، فإنَّ إيجابَ الابتداء يحتاجُ إلى دليلٍ خاصٍّ به - فإنَّه محلُّ النِّزاع - ولا دليل يخصُّه سالم من العلَّة حتى يصلح للاستدلال به على المراد.

 

• وأيضًا فإنَّ قوله سبحانه: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196]، نزَلتْ عام الحديبية سنةَ ستٍّ من الهجرة باتِّفاق أهل العلم، وليس فيها إلا الأمر بإتمام الحج والعُمرة لمن شرَع فيهما، وقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: 97]، نزلت مُتَأخِّرة سنة تسعٍ أو عشر، وقد اقتصرت على ذِكر فرْض الحج دُون العُمرة، ولهذا كان أصح القولين عند المحقِّقين من أهل العلم أنَّ فرض الحج كان مُتَأخرًا.

 

• وممَّا يُؤيِّد ذلك اقتصارُ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على ذِكر الحج دون العُمرة، كما في حديث ابن عمر - رضِي الله عنهما - في الصحيحين وغيرهما: ((بُنِي الإسلامُ على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام)).

 

• وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الحديث الصحيح - للذي قال بعد أنْ سأله عن الإسلام وبيَّن له النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أركانه: واللهِ لا أزيد على هذا ولا أنقص -: ((لئنْ صدَق ليَدخُلنَّ الجنَّة))[4].

 

مع أنَّ العُمرة ليس فيها عملٌ غير أعمال الحج، والحج إنَّما فرَضَه الله مرَّة واحدةً، فبذلك يترجَّح - والله أعلم - أنَّ الله لم يفرض العُمرة وإنما فرَض حجًّا واحدًا هو الحجُّ الأكبر، الذي فرَضَه على عِباده وجعَل له وقتًا معلومًا لا يكون في غيره، فلم يفرض الله الحج إلا مرَّة واحدة، كما لم يفرض شيئًا من فرائضه مرَّتين، فالأظهر أنَّ العُمرة ليست واجبةً - لهذه الأدلَّة وغيرها - وأنَّ مَن لم يعتمرْ فلا شيءَ عليه، وإنَّما هي سنَّةٌ يُطلَب بها المزيدُ من فضلِ الله وعظيم مَثُوبته.

 

وقت العُمرة:

الأحاديث الدالَّة على فضْل الله على العُمرة وعظيم ما رتَّب الله عليها من الثَّواب، تدلُّ على فضْل الإكثار من الاعتمار، وأنَّه ليس للعمرة وقتٌ خاصٌّ بها لا تصحُّ إلا فيه، بل كلُّ السَّنة وقتٌ لها سوى أيَّامِ الحج.

 

وحديث عائشة - رضي الله عنها - الثابت في الصحيحين وغيرهما، أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أعمرها من التَّنعيم[5]، سوى عُمرتها التي كانت أهلَّت بها معه - أصلٌ في جَواز وُقوع عُمرتين في شهرٍ واحد أو أقل، ويدلُّ على التفريق بين العُمرة والحج في التكرار في نفس العام، فمن فضْل الله تعالى على عِباده أنَّ العُمرة لا تختصُّ بوقتٍ من العام دُون وقتٍ، بل تفعلُ سائر شُهور السَّنة.

 

وقد استَحبَّ بعضُ أهل العلم وُقوعَ العُمرة في رمضان، وأنَّه أفضل لأدائها من غيره؛ لما صحَّ أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمَر أمَّ معقل - لما فاتَها الحج - أنْ تعتمر في رمضان، وأخبرها أنَّ: ((عُمرة في رمضان تعدل حجَّة))[6]، وفي لفظ: ((معي))؛ أي: حجَّة مع النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فالحديث دالٌّ على فضْل العُمرة في رمضان، لكن قيَّدَه بعضُ أهل العلم فيمَن كان قد عزَم على الحج فلم يتيسَّر له لمرضٍ أو نحوه كما هو ظاهر في سِياق الحديث.

 

قلت: والأَوْلَى عدمُ التقييد؛ فإنَّ فضْل الله واسعٌ، لكن مَن كان قد عزم على الحج ولم يتمكَّن لمانعٍ منعه ثم اعتَمَر في رمضان كان أوفر حظًّا من هذا الفضْل، ومَن يكنْ كذلك فيُرجَى له ذلك فإنَّ للعبد على ربِّه ما احتسب.

 

وذهب جماعةٌ من أهل العلم أنَّ العُمرة في أشهُر الحج أفضل من عُمرةٍ في غير أشهر الحج؛ لأنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - اعتمر عُمَرَهُ كلَّها في أشهر الحج.

 

قلت: وأَذِنَ لعائشةَ - رضِي الله عنها - أنْ تعتَمِرَ بعدَ فَراغها من الحجِّ حين راجعَتْه في ذلك.

 

قالوا: ((لم يكن الله ليختار لنبيِّه إلا أَوْلَى الأوقات وأحقها بها))، فكان وقوع العُمرة في أشهُر الحج نظيرَ وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر خصَّها الله بهذه العِبادة، وجعَلَها وقتًا لها، والعُمرة حجٌّ أصغر، فأَوْلَى الأزمنة بها أشهر الحج، والله أعلم.



[1] مسند أحمد (4/10،11،12)، وسنن الترمذي (930)، وسنن النسائي (5/111)، وسنن ابن ماجه (2906).

[2] سنن الدارقطني (2/282).

[3] سنن الترمذي (931).

[4] صحيح مسلم (12).

[5] صحيح البخاري (1556)، وصحيح مسلم (1211).

[6] مسند الإمام أحمد (4/210).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
5- شكر
خيرالدين أحمد - السودان 03-07-2016 07:26 AM

جزاكم الله ألف خير

4- s
salem - algeria 12-05-2016 10:10 PM

thank for the lesson

3- GOOD
رنين - الجزائر 01-12-2014 01:01 PM

شكرا لكم على هده المعلومة جميلة أبدعت بما قدمت جزاكم الله خيرا

2- شكر
سارة - الإمارات 10-10-2014 08:23 AM

شكراً كثيراً على هذة المعلومات الجميلة وأرجو لكم دوام العافية والتقدم وأرجو أن تدعو لي أن أحصل على الدرجة كاملة وأنا أشكركم من صميم قلبي

1- GOOD
Hee Young - TUNISIA 14-01-2014 03:32 PM

thanx ;

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • مرئيات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • جدول الدروس
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة