• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ عبد الله القصيرالشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر شعار موقع الشيخ عبد الله القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر / مقالات


علامة باركود

تذكرة في قضاء الصوم

تذكرة في قضاء الصوم
الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر


تاريخ الإضافة: 28/4/2022 ميلادي - 26/9/1443 هجري

الزيارات: 7354

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تذكرة في قضاء الصوم

 

الحمد لله الذي ﴿ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان: 62]، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد الذي كان عبدًا شكورًا.

 

أما بعد:

فمن أفطر يومًا أو أكثر من رمضان ـ لعذر ـ يشرع له القضاء وجوبًا مع القدرة؛ وأن عليه أن يقضي بعدد الأيام التي أفطرها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:184].

 

♦ والمبادرة إلى القضاء بعد رمضان أولى لما في التعجيل من الإسراع ببراءة الذمة والخروج من العهدة، والدلالة على حب الخير، والمسارعة إليه، وقد قال تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: 133]، وقال سبحانه:﴿ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ [المؤمنون: 61]

 

♦ فإن أخر القضاء بعد رمضان بعدة أشهر جاز ذلك إلى شعبان من العام؛ سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر؛ لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهذا من تيسير الله سبحانه على عباده في القضاء.

 

♦ ويجوز القضاء مفرقًا، فلا يشترط أن يصوم أيامًا متتابعة إلا إذا خشي دخول رمضان الثاني، وهو لم يقضِ ما عليه من الصيام، فإن شاء الصائم قضى الأيام متتابعة، وإن شاء قضاها متفرقة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، فلم يشرع القضاء متتابعًا، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (في القضاء) لا بأس به أن يفرق، ولم يصح (فيما أعلم) دليل على وجوب التتابع.

 

ومن مات وعليه صيام من رمضان لم يقضه مع تمكنه من القضاء صام عنه وليه أو غيره، وقال جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله لا يصام عنه، ولكن يطعم عنه عن كل يوم مسكينًا.

 

♦ أما إذا كان الصيام الذي في الذمة صيام نذر، فينبغي لولي الميت وغيره أن يحتسبوا في قضائه عنه، ولو صام عدة أشخاص في يوم واحد عدد الأيام الواجبة على الميت أجزأ ذلك.

 

ويدل على مشروعية قضاء صيام النذر عن الميت قوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليّه»، وحديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدين الله أحق أن يقضى».

 

وقال الإمام أحمد: «لا يُصام عن الميت إلا النذر، قال أبوداود: فقلت لأحمد: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه».

 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • مرئيات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • جدول الدروس
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة