• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

ما حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع؟

ما حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 24/12/2024 ميلادي - 22/6/1446 هجري

الزيارات: 1174

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع؟

 

اختلف أهل العلم في حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع على قولين:

القول الأول: لا يجوز أن يتولى شخصٌ واحد طرفي العقد في البيع.

وهو مذهب الحنفية،[1] والشافعية[2].

 

ففي الهداية: "والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن، كما لا يتولاهما في البيع"[3].

 

وفي الوسيط: "والصحيح أن الوكيل من الجانبين في النكاح لا يتولى طرفي العقد، وكذا في البيع"[4].

 

واستدلوا: أن الوكيل متّهم في ترك الاستقصاء لموكله، إذا باع لنفسه[5].

 

ونوقش: أنه متى أذن له الموكل في ذلك فقد ضعفت التّهمة؛ خصوصًا إذا حدّد له الثمن[6].

 

القول الثاني: يجوز أن يتولى شخصٌ واحد طرفي العقد في البيع .

وهو مذهب المالكية،[7] والحنابلة[8].

 

ففي عقد الجواهر الثمينة: "والأب يتولى طرفي عقد البيع في مال ولده، وكذلك الوكيل على البيع إذا اشترى السلعة لنفسه تولى طرفي العقد"[9].

 

وفي شرح منتهى الإرادات: "فيصح للوكيل إذا تولى طرفي العقد فيهما؛ كأب الصغير ونحوه، إذا باع من ماله لولده، أو اشترى منه له، وكتوكيله؛ أيّ جائز التصرف في بيعه، وتوكيل آخر لذلك الوكيل في شرائه، فيتولى طرفي عقده"[10].

 

وفي المغني: "وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه، جاز له ذلك"[11].

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أنه ليس هناك دليل على اشتراط المخاطبة من الجانبين لإنشاء عقد البيع؛ بل يحصل البيع بكل صيغة دلت على التراضي بإنشائه[12].

 

ونوقش: أن للبيع أحكامًا متضادة، فلو تولى الشخص الواحد طرفي العقد لصار طالبًا ومطلوبًا، ومسلّمًا ومتسلمًا، وهذا ممتنع[13].

 

ويجاب: أن الذمّة قد تتبعض، فيكون الواحد مؤجرًا ومستأجرًا، ومُعيرًا ومستعيرًا في نفس الوقت.

 

والدليل الثاني: أن الوكيل يلي العقد للموكل في بيع السلعة لغيره، فصحّ أن يليه في بيعها لنفسه[14].

 

ونوقش: بما سبق من التّهمة في ترك الاستقصاء لموكله .

 

القول المختـار:

جواز أن يتولى الوكيل طرفي العقد؛ لضعف الدليل الدالّ على منعه، ولثبوته في النكاح، ففي البخاري تعليقًا: "وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمركِ إليّ؟، قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك"[15].



[1] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (28/ 33)، بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 232)، العناية، للبابرتي، (8/ 71)، البناية، للعيني، (5/ 7)، البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 166)، شرح فتح القدير، لابن الهمام، (3/ 191) .

[2] ينظر: نهاية المطلب، للجويني، (6/ 179)، الوسيط، للغزالي، (5/ 78)، فتاوى ابن الصلاح، (2/ 640) .

[3] (4/ 421) .

[4] (5/ 78) .

[5] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (28/ 33) .

[6] ينظر: المغني، (5/ 86)، الكافي، لابن قدامة، (2/ 253) .

[7] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (4/ 249)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 423)، حاشية الدسوقي، (3/ 153) .

[8] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 88)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 337)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 363) .

[9] (2/ 88) .

[10] (2/ 195) .

[11] (5/ 86) .

[12] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (4/ 249) .

[13] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 232) .

[14] ينظر: المغني، لابن قدامة، (7/ 26) .

[15] في كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب، (7/ 21)، ووصله ابن سعد في الطبقات، (8/ 344)، ينظر: الإصابة، لابن حجر، (8/ 383) .





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة