• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

ما حكم عقد المضاربة على غير عمل التجارة؟

ما حكم عقد المضاربة على غير عمل التجارة؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 17/12/2024 ميلادي - 15/6/1446 هجري

الزيارات: 676

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم عقد المضاربة على غير عمل التجارة؟


اختلف أهل العلم هل يلزم أن يكون عمل المضاربة من جنس التجارة، أم لا يلزم على قولين؟

 

القول الأول: لا تجوز المضاربة إلا على عمل التجارة؛ أي البيع والشراء.

وهو مذهب الشافعية[1].

 

قال النووي: "الركن الثاني: العمل، وله شروط، الأول: أن يكون تجارة، ويتعلق بهذا الشرط مسائل: الأولى: لو قارضه على أن يشتري الحنطة، فيطحنها ويخبزها، والطعام ليطبخه ويبيعه، والغزل لينسجه، والثوب ليقصره، أو يصبغه، والربح بينهما، فهو فاسد"[2].

 

واستدلوا: بأن المضاربة شُرعت رخصةً للحاجة، والتجارة لا ينضبط قدرها، وتمس الحاجة للعقد عليها، فاحتُمل فيها جهالة العوضين، وأما غيرها من الأعمال فهو منضبطٌ، ويمكن الاستئجار عليه، فلا تشمله الرخصة[3].

 

القول الثاني: تجوز المضاربة على كل ما من شأنه تثمير المال؛ سواء كان تجارة، أو صناعة، أو زراعة، أو غيرها.

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[4] والحنابلة،[5] والمالكية إذا لم يشترط عمل يدّ العامل[6].

 

قال السرخسي: "وإذا دفع مالاً مضاربة، وأمر المضارب أن يعمل في ذلك برأيه، أو لم يأمره، فاستأجر المضارب ببعضه أرضًا بيضاء، واشترى ببعضه طعامًا، فزرعه في الأرض، فهو جائز على المضاربة؛ بمنـزلة التجارة"[7].

 

وقال ابن قدامة: "وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما يرزق الله بينهما نصفين، أو أثلاثًا، أو كيفما شرطا صحّ"[8].

 

وقال الدردير: "لو شرط عليه أن ينفقه في الزرع، من غير أن يعمل بيده، فلا يمنع"[9].

 

واستدلوا: أن كل عملٍ يؤدي إلى تثمير المال وتنميته، فحكمه كحكم التجارة[10].

القول المختـار:

جواز المضاربة على عمل غير التجارة؛ لأنه لم يثبت كون المضاربة شُرعت رخصةً على خلاف القياس، بل هي من جنس المشاركات،[11] فسقطت الدعوى، وكل عمل يحقق غاية المضاربة من تثمير المال، وحصول الربح منه، تصح فيه.



[1] ينظر: فتح العزيز، للرافعي، (12/ 12)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 401)، تكملة المجموع، للمطيعي، (14/ 371) .

[2] روضة الطالبين، (5/ 120).

[3] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 401).

[4] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 88)، البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 264)، الدر المختار، للحصفكي، مع حاشية ابن عابدين، (5/ 648).

[5] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 8)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 297)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 218).

[6] ينظر: المدونة، لمالك، (12/ 120)، شرح الخرشي على خليل، (6/ 208)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 439) .

[7] المبسوط، (22/ 72).

[8] المغني، (5/ 8) .

[9] الشرح الكبير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 521) .

[10] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (22/ 72) .

[11] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 98-106) .





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة