• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

حكم استخدام صيغة من صيغ العقود المركبة بوعد

حكم استخدام صيغة من صيغ العقود المركبة بوعد
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 17/8/2024 ميلادي - 11/2/1446 هجري

الزيارات: 1712

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم استخدام صيغة من صيغ العقود المركبة بوعد

 

استخدمت المصارف الإسلامية صورة أخرى من صور العقود المركبة، جمعت فيها بين عقدين أو أكثر بوعد ملزم، أو غير ملزم، فما حقيقة هذا الوعد في الفقه الإسلامي؟، وإلى أين اتجهت المصرفية الإسلامية في تطبيق هذه الصيغة، أو تطويرها؟

 

أولًا: حقيقة الوعد، وحكمه:

الوعد في اللغة: يدل على ترجيةٍ بقول،[1] ويستعمل في الخير حقيقة، وفي الشر مجازًا، لكن يقال في الخير: وعده عِدة، وفي الشر: وعده وعيدًا، فيفرق بينهما بالمصدر،[2] وقد يفرق بينهما كذلك في الفعل، فيقال في الخير: وعد، وفي الشر: أوعد[3].

 

والعهد ما كان من الوعد مقرونًا بشرط؛ نحو قولك: إن فعلتَ كذا فعلتُ كذا[4].

 

وأما الوعد في الاصطلاح فهو: "إخبار عن إنشاء المخبر معروفًا في المستقبل"[5].

 

وأما حكمه، فقد بحث الفقهاء في حكم الوعد في التبرعات، واختلفوا على أربعة أقوال:

القول الأول: يستحب الوفاء بالوعد، وترك الوفاء به مكروه.

وهو مذهب الجمهور، من الحنفية،[6] والشافعية،[7] والحنابلة،[8] واختاره ابن حزم[9].

 

ففي المبسوط: "المواعيد لا يتعلق بها اللزوم، ولكن يندب إلى الوفاء بالوعد"[10].

 

وفي روضة الطالبين: "الوفاء بالوعد مستحبٌ استحبابًا متأكدًا، ويكره إخلافه كراهة شديدة"[11].

 

وفي المبدع: "لا يلزمه الوفاء بالوعد، نصّ عليه"[12].

 

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وعد الرجل، وينوي أن يفي به، فلم يفِ به فلا جناح عليه"[13].

 

ووجه الدلالة: أنه يجوز ترك الوفاء بالوعد إذا كان الواعد عند إنشاء الوعد ناويًا الوفاء.

 

ونوقش من وجهين:

الأول: ضعف الحديث، فقد أُعلّ بالجهالة،[14] والاضطراب[15].


والثاني: أن الحديث - لو صح - لحُمل على من لم يفِ بوعده لعذر؛ جمعًا بين الأدلة.

 

(2) واستدلوا من المعقول: بأن الوعد بالعطاء في معنى الهبة قبل القبض، وهي لا تجب[16].

 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الهبة تلزم قبل القبض عند بعض أهل العلم[17].


القول الثاني: الوفاء بالوعد واجب مطلقًا.

ونسب لسمرة بن جندب رضي الله عنه،[18] وهو وجه عند الحنابلة،[19] وقول إسحاق بن راهويه[20]،[21] واختاره ابن تيمية،[22] وابن العربي،[23] وعزي لبعض أهل الظاهر[24].

 

ففي الإنصاف: "لا يلزم الوفاء بالوعد... وذكر الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وجهًا: أنه يلزمه، واختاره"[25].

 

واستدلوا من الكتاب، والسنة:

(1) استدلوا من الكتاب بدليلين:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾،[26]وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾[27].


ووجه الدلالة: ما جاء في الآيتين من الأمر بالوفاء بالعهود والعقود، والوعد من جنسها؛ إذ جميعها إخبارٌ عن التزامٍ يتعهد به الإنسان؛ سواءً كان ذلك الالتزام في حق الله، أم في حق الناس[28].

 

ونوقش: أن ما يجب الوفاء به النذور التي في حق الله تعالى، والعقود التي هي من حقوق العباد، ولا يلحق بهما مجرد الوعد. [29]


الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾. [30]


ووجه الدلالة: أن من أخلف وعده نكل عن قوله؛ فيدخل فيما ذمّته الآية، وجعلته مقتًا، والمقت أشدّ البغض، ولم يجعله سبحانه أشدّه حتى جعله أكبره وأفحشه، وهذه علامة الحرمة، وفيها دليل على وجوب الوفاء بالوعد.[31]


ونوقش من وجهين:

الأول: أن الذمّ في الآية يتوجه إلى من وعد، وهو ينوي أن لا يفي بوعده، أو إلى من يمدح نفسه بما ليس فيه. [32]


وأجيب: أن في سبب نزول الآية ما يدل على أن الذمّ جاء على الإخلاف، وترك الوفاء بالوعد، لا على الكذب في القول، فقد روى الدارمي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أيّ الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناها، فنـزلت سورة الصف. [33]


الثاني: أن الذمّ في الآية يتوجه إلى من يعد بأمرٍ واجب، ثم لا يفي به؛ كسداد دين.[34]


ويجاب: أن تارك الأمر الواجب مذمومٌ مطلقًا؛ وعد أو لم يعد.

 

(2) واستدلوا من السنة بدليلين:

الدليل الأول: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف".[35]


ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذمّ المنافقين، وجعل من علاماتهم التي يتميزون بها إخلاف الوعد؛ فدلّ ذلك على أن إخلاف الوعد محرم، والوفاء به واجب.

 

ونوقش من وجهين:

الأول: أن الوعد الذي يذمّ صاحبه هو ما قصد الواعد الإخلاف عند عقده؛ لاشتماله على الكذب، لا من صدق في وعده، ثم طرأ له أن لا يفعل. [36]


وأجيب: أن حمل إخلاف الوعد على الكذب مخالفٌ لظاهر الحديث؛ إذ جعْل الإخلاف قسيم الكذب دليلٌ على أنه غيره.[37]


وأجيب عن هذه الإجابة: بأن الحديث جعل علامات المنافق ثلاث: واحدة تختص بفساد القول وهي الكذب، والثانية تختص بفساد الفعل وهي الخيانة، والثالثة تختص بفساد النية وهي إخلاف الوعد، وهذا يدل على أن صفة المنافق إنما هي نية إخلاف الوعد عند إنشائه.[38]


الوجه الثاني للمناقشة: أن المدح والذمّ إنما هو على الصفات والسجايا، فيحمل الحديث على من كان الإخلاف له سجيةً وخلقًا[39].


الدليل الثاني: ما أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: دعتني أمي يومًا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدٌ في بيتنا، فقالت: ها، تعال أعطك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما أردتِ أن تعطيه؟"، قالت: أعطيه تمرًا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما إنكِ لو لم تعطيه شيئًا كتبت عليكِ كذبة".[40]


ووجه الدلالة: أن إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مسمّى الكذب على إخلاف الوعد، يدل على أنه محرم.[41]


ونوقش: بضعف الحديث؛ لجهالة أحد رواته. [42]


القول الثالث: إذا كان الوعد مرتبطًا بسبب، وشرع الموعود في السبب لزم الوفاء بالوعد، وإلا لم يلزم.

وهو المشهور من مذهب المالكية. [43]


وذهب بعض الحنفية إلى وجوب الوفاء بالوعد إذا كان معلقًا، ولم يشترطوا الشروع.[44]


قال الباجي: "ولا يخلو أن يكون الوعد يُدخل الإنسان في أمر، أو لا يدخله فيه، مثل أن يقول له: اشتر ثوبًا، أو دابة، وأنا أعينك على ذلك بدينار، أو أسلفك الثمن، أو أسلفك منه، كذا اتفق أصحابنا أن هذه العدة لازمة، يحكم بها على الواعد". [45]


وفي درر الحكام: "المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة". [46]


واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".[47]

ووجه الدلالة: أن من الضرر الممنوع أن يترك الواعد وعده، بعد أن شرع الموعود فيما طلبه منه.

 

ونوقش هذا الاستدلال: أنه لا يجب على من غرّ آخر، وظلمه أن يغرم مالًا. [48]


ويمكن أن يجاب: أن من اكتملت أهليته مسؤول عن التزاماته تجاه الآخرين، وما يترتب بسببها من ضرر.

 

(2) واستدلوا من المعقول: أن الوعد المعلق بالشرط أقوى من الوعد المجرد، فيكون لازمًا بذلك؛ كلزوم العلة للمعلول.

 

القول الرابع: يجب الوفاء بالوعد ديانةً لا قضاء، فيثبت في ذمّة الواعد، ويجب عليه أداؤه، ولا يطالب به عند القاضي.

وهو اختيار تقي الدين السبكي. [49]


فجمع بين الأدلة السابقة؛ بحمل الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالوعد على الوجوب فيما يدين المرء بينه وبين ربه، وحمل الأدلة التي دلت على عدم الوجوب على ما يطالب به المرء قضاءً.


سبب الخـلاف:

قال ابن حجر: "وخرّج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض، أو قبله؟"،[50] فمذهب الجمهور استحباب الوفاء بالوعد تخريجًا على أن الهبة لا تلزم قبل القبض، ومذهب المالكية وجوب الوفاء بالوعد تخريجًا منهم على أن الهبة تلزم قبل القبض.

 

والذي يظهر أن هناك أسبابًا أخرى للخلاف في هذه المسألة؛ منها النظر إلى الضرر الحاصل للموعود، ومنها كذلك: الأدلة من الكتاب والسنة في ذمّ إخلاف الوعد، بل تلك الأخيرة أقوى في الدلالة على الوجوب من مجرد التخريج السابق، والله أعلم.

 

القـول المختـار:

والذي أختاره هو القول بوجوب الوفاء بالوعد مع القدرة؛ وخاصةً إذا ترتب على تركه ضرر بالغير؛ لقوة ما استدل به أصحاب القول الثاني والثالث، ومما يدلّ عليه أيضًا أنّ جمعًا ممن قال بالاستحباب اشترط أن يستثني الواعد، وإلا أثم؛[51] لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾.[52]


ومع ترجيح القول بأن الوعد ملزم برز إشكال؛ وهو هل يلزم الوعد في المعاوضات كذلك، أو أنه لا يلزم إلا في التبرعات؟.

 

مسألة: هل يلزم الوعد في المعاوضات؟.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الوعد لا يلزم في المعاوضات.

وهو مذهب القائلين بعدم لزوم الوعد مطلقًا؛ من الشافعية، والحنابلة، وهو الظاهر من تطبيقات المالكية،[53] واختيار اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية،[54] والهيئة الشرعية لشركة الراجحي،[55] وجمعٍ من المعاصرين.[56]


واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن الإلزام بالوعد في عقود المعاوضات يتضمن إسقاط شرط الرضا فيها، فيكون عقدًا صوريًا، يخرج عن حقيقة قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾،[57] [58] وإذا كان الشارع قد أعطى العاقد حق فسخ البيع بعد انعقاده بخيار المجلس وخيار الشرط، فكيف يسلب منه هذا الحق قبل انعقاد البيع؟. [59]


ويمكن أن يناقش من ثلاثة وجوه:

الأول: بأن الواعد - لما أنشأ وعده - ألزم نفسه باختياره ورضاه أن يمضي عليه العقد، وحصول الرضا عند الوعد يغني عن حصوله عند التعاقد.

 

والثاني: أنه يحل للمتعاقدين ترك خيار الشرط، وإسقاط خيار المجلس، ففي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"؛[60] ومعناه أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع، وسقط خيار المجلس.[61]


ويمكن أن يجاب: أن هذا سائغ فيما جُعل حريمًا للعقد من خيارات التروي؛ كخيار المجلس، وخيار الشرط، لا فيما هو شرط أساسي في العقد، وأهمّ أركانه، وهو حصول التراضي عند التعاقد.

 

والثالث: أن مثل هذا الاستدلال يرد في التبرعات، فقد يرغب الواعد في تغيير إرادته عند إنشاء التبرع، فيعجز عن ذلك، وينعدم الرضا، ولما لم نعتبر ذلك في التبرعات، لم تقوَ هذه العلة لمنع القول بالإلزام بالوعد في المعاوضات.

 

الدليل الثاني: أن الوعد - من جهة معناه - لا يتعلق إلا بالتبرعات، والقائلون بالإلزام به؛ وهم الحنفية والمالكية نصّوا على ذلك، قال العيني[62]: "الوعد في الاصطلاح: الإخبار بإيصال الخير في المستقبل"،[63] وقال ابن عرفة[64]:"إخبار عن إنشاء المخبر معروفًا في المستقبل".[65]


ويمكن أن يناقش: بأن كلامهم محمول على الغالب، وكل من وعد بأمرٍ لزمه، أو يقال: إن الوعد بالمعاوضة فيه المعنى العام لإيصال الخير إلى الناس، وجريان المعروف فيما بينهم؛ فدخل في كلامهم.

 

القول الثاني: أن الوعد يلزم في المعاوضات.

ذكره متأخرو الحنفية في تطبيقاتهم،[66] وبه صدر قرار مؤتمر المصرف الإسلامي الأول المنعقد بدبي،[67] ومؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد في الكويت،[68] وهو اختيار الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني،[69] ولبنك فيصل الإسلامي المصري،[70] ولمصرف قطر الإسلامي،[71] وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، [72] وجمعٍ من المعاصرين.[73]


واستدلوا بعدّة أدلة:

الدليل الأول: أن الأدلة جاءت عامة في الأمر بالوفاء بالوعد، وذمّ تركه؛ وشمل عمومها التبرعات، والمعاوضات على السواء.

 

ونوقش: بأن هذا العموم مشروط بأن لا يترتب على الوفاء بالوعد محظور؛ كالوقوع في بيع ما لا يملك، وهو حاصل في القول بلزوم الوعد في المعاوضات.[74]


الدليل الثاني: أن لزوم الوفاء بالوعد في المعاوضات أولى منه في التبرعات؛ لأن في ذلك استقرارًا للمعاملات والعلاقات،[75] وقد جعل الحنفية الوعد في بيع الوفاء لازمًا لحاجة الناس. [76]


ونوقش من وجهين:

الأول: أن للموعود أن يدفع الضرر عن نفسه بخيار الشرط؛[77] كما في جواب محمد بن الحسن لما سئل عن: "رجل أمر رجلًا أن يشتري دارًا بألف درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه، بألف ومائة، فخاف المأمور إن اشتراها أن لا يرغب الآمر في شرائها، قال: يشتري الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيها، ويقبضها ثم يأتيه الآمر... والمشتري بشرط الخيار يتمكن من التصرف في المشترى؛ بالاتفاق"،[78] فلم ير طريقًا لإلزام الآمر، بل جعل المخرج في أخذ الخيار للمشتري، وعلى نحوه جاء كلام ابن القيم. [79]


والثاني: أن هذا الاستدلال قلبٌ لقاعدة: يغتفر من الغرر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات،[80] حيث جعلنا المعاوضات أولى بذلك، مع أن منع الإلزام بالوعد في المعاوضات سببه ما فيه غرر وتغرير؛ كمؤداه إلى بيع الإنسان ما لا يملك. [81]


الدليل الثالث: أنه يترتب على عدم الإلزام بالوعد في المعاوضات ضرر على الموعود، وعلى الواعد أن يتحمل مسؤولية وعده، الذي صدر منه بمحض اختياره، ورغبته، وقد علق المالكية الإلزام بالوعد بترتب الضرر على الموعود؛ جراء إخلاف الواعد وعده.[82]


ونوقش من ثلاثة وجوه:

الأول: أن الضرر لا يزال بمثله،[83] وإلزام الواعد بالوعد فيه دفع للضرر عن الموعود بإيقاعه على الواعد،[84] وكان ينبغي للموعود أن يبتعد عن المعاملات التي لا يطمئن فيها إلى الواعد، ولا يجد لها سوق رائجة. [85]


والثاني: أن الموعود هو الذي يتحمل نتيجة فعله الذي أقدم عليه، ومثاله: لو أن رجلًا أمر آخر أن يتلف مال غيره، فالمسؤولية يتحملها المأمور الفاعل، لا الآمر له؛ إذ كان عليه أن لا يقدم على شيءٍ، ثم يتعذر بأن فلانًا هو الذي أمره. [86]


والثالث: أن المالكية الذي أوجبوا الوفاء بالوعد إذا كان على سبب، منعوا من الإلزام به في المعاوضات، فيما يترتب عليه ارتكاب محظور، فقد ذكر مالك - رحمه الله - في الموطأ أنه بلغه أن رجلًا، قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد، حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر، فكرهه، ونهى عنه،[87] قال الباجي: "أدخله في باب بيعتين في بيعة، ولا يمتنع أن يوصف بذلك، من جهة أنه انعقد بينهما أن المبتاع للبعير بالنقد إنما يشتريه على أنه قد لزم مبتاعه بأجل، بأكثر من ذلك الثمن، فصار قد انعقد بينهما عقد بيع، تضمن بيعتين إحداهما الأولى، وهي بالنقد، والثانية المؤجلة، وفيها مع ذلك بيع ما ليس عنده "،[88] فجعل الوعد في حكم العقد.

 

ثم إن المالكية من أشدّ المذاهب في الأخذ بقاعدة سد الذرائع، وخصوصًا الربوية منها،[89] وقد عقدوا لها أحكامًا خاصة باسم بيوع الآجال، وفي مثل هذا الوعد يقول خليل[90]: "وكره خذ بمائة ما بثمانين، أو اشترها، ويومئ لتربيحه"،[91] قال الصاوي[92]: "حاصله أنه إن عيّن له قدر الربح حرم، وأما إن سمي ربحًا، ولم يعين قدره كره، وأما إن أومأ من غير تصريح بلفظه؛ نحو: ولا يكون إلا خيرًا؛ فجائز"،[93] فأجازوا الوعد في المعاوضة مع الإيماء بالربح، دون تصريح، فكيف بالإلزام!.

 

بل جاء في حاشية الدسوقي[94] ما هو أصرح من ذلك، قال في شأن بيع الوفاء: "بأن يشترط البائع على المشتري أنه متى أتى له بالثمن ردّ المبيع له، فإن وقع ذلك الشرط حين العقد، أو تواطآ عليه قبله كان البيع فاسدًا... وأما إذا تبرع المشتري للبائع بذلك بعد البيع؛ بأن قال له بعد التزام البيع: متى رددتَ إليّ الثمن دفعتُ لك المبيع، كان البيع صحيحًا، ولا يلزم المشتري الوفاء بذلك الوعد، بل يستحب فقط ".[95]


الدليل الرابع: أن الوعد لا يعتبر عقدًا، ولا هو بمثابة العقد؛ لا من حيث القوة الملزمة له في الحال، ولا من حيث ترتب الأثر عقبه: [96]


(1) فهو في الحال: يختلف عن العقد، فالوعد إنشاء الموعود به في المستقبل، أما العقد فيترتب أثره في الحال،[97]، قال القرافي: "الوعد إنما يتعلق بالمستقبل"،[98] وقال عليش[99]: "وأما العِدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئًا الآن، وإنما هي كما قال ابن عرفة: إخبار عن إنشاء المخبر معروفًا في المستقبل". [100]


(2) ومن حيث ترتب الأثر على الوعد، فإنه يختلف عن العقد في أمور:

‌أ- أن محل الوعد - قبل تسليمه للواعد - ملك للموعود، وقبضه، وضمانه عليه، ولو كان عقدًا، لما كان الحكم كذلك. [101]


‌ب- أن الطرفين لا يكتفيان بالوعد الملزم؛ لثبوت انتقال الملكية، بل لا بدّ أن ينشئا عقدًا بعد ذلك. [102]


‌ج- أن للموعود إذا امتنع الواعد عن وعده أن يتصرف بمحل الوعد، ويطالبه بالتعويض، ولو كان الوعد الملزم عقدًا ما تمكن من التصرف فيه. [103]


‌د- وللموعود كذلك في حالة إخلاف الواعد أن يطالبه بتعويض ما أصابه من الضرر؛ جراء النكول عن وعده، ولو كان عقدًا لطالبه بالعوض. [104]


ويمكن مناقشة ما سبق: بأن هذه الفروق لا تؤثر في أصل الحكم على الوعد الملزم بأنه عقد؛ لأن حقيقة العقد مرتبطة بحدوث اتفاق بين إرادتين على إنشاء أثرٍ شرعي في محل؛[105] فحيث ثمّ إلزام بين طرفين فثمّ عقد، يدل على ذلك أمران:

أ‌- أن الفقهاء عرفوا العقد بالالتزام، وما دام الوعد ملزمًا لإرادتين فهو بمثابة العقد، قال الزركشي في تعريف العقد: "ارتباط الإيجاب بالقبول الإلتزامي؛ كعقد البيع، والنكاح، وغيرهما"،[106] بل هذا هو أصله في اللغة كذلك، قال ابن فارس[107]: "وعقدة النكاح وكل شيء: وجوبه، وإبرامه، والعقدة في البيع: إيجابه"،[108] وقال الطاهر بن عاشور: "وحقيقته أن العقد هو ربط الحبل بالعروة ونحوها، وشدّ الحبل في نفسه أيضًا عقد، ثم استعمل مجازًا في الالتزام، فغلب استعماله حتى صار حقيقة عرفية... فالعقد في الأصل مصدر سمي به ما يعقد، وأطلق مجازًا على التزامٍ من جانبين لشيءٍ، ومقابل".[109]


ب‌- وعلى هذا جرت تطبيقات الفقهاء وأحكامهم، إذ جعلوا الإلزام من أهم صفات العقد؛ فحيث ثمّ إلزام بين طرفين فثمّ عقد, فمن ذلك:

• قول الشافعي - رحمه الله -: "وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة، فقال: اشترِ هذه، وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعًا، وإن شاء تركه... وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول، فهو مفسوخٌ، من قبل شيئين: أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني: أنه على مخاطرة، أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا".[110]


• والمالكية يمنعون الوعد في كل ما لا يصح وقوعه في الحال؛ كالنكاح في العِدّة، وبيع ما ليس عند البائع، والبيع وقت نداء الجمعة،[111] وهذا دليل على أنهم جعلوه كالعقد، أو كالحريم للعقد. [112]


الدليل الخامس: واستدلوا كذلك بنقلين عن إمامين من أئمة الفقه:

الأول: نقلٌ عن الإمام الشافعي - رحمه الله -، قال في الأم: "وإذا تواعد الرجلان الصرف، فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة، ثم يُقِرَّانها عند أحدهما حتى يتبايعاها، ويصنعا بها ما شاءا". [113]


والثاني: نقلٌ عن ابن حزم - رحمه الله -:"والتواعد في بيع الذهب بالذهب، أو بالفضة، وفي بيع الفضة بالفضة، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز؛ تبايعا بعد ذلك، أو لم يتبايعا؛ لأن التواعد ليس بيعًا". [114]


ونوقش: أنه ليس في أيٍّ من النقلين دليلٌ على التفريق بين الوعد والعقد؛ لأن كلا الإمامين لا يرى الإلزام بالوعد،[115] بل وسبق تصريح الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه متى " تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول، فهو مفسوخٌ". [116]


وجرُّ خلاف الفقهاء في جواز التواعد على بعض المعاملات الممنوعة، ثم جعل هذا الوعد ملزمًا تلفيقٌ بين أكثر من مذهب، مؤداه حالة مركبة، لا يقرّها أحد من الفقهاء. [117]


القول الثالث: أن الوعد في المعاوضات يلزم أحد الطرفين، دون الآخر.

وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة،[118] وأخذت به الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي بالسودان،[119] واختاره بعض المعاصرين.[120]


واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن الوعد من طرفٍ واحد لا يسمى عقدًا، ولو كان ملزمًا، أما إذا ظهر توجه الطرفين إلى قصد إنشائه، والالتزام بآثاره، فهو عقد شرعي، وإن سمي وعدًا ملزمًا؛ إذ العبرة في العقود بالمعاني، لا بالألفاظ.

 

ونوقش: أننا إذا أجزنا إلزام طرف، فقد يعود ذلك إلى إلزام الواعد بوعده، فيؤول إلى النتيجة نفسها للقول السابق. [121]


والدليل الثاني: تفريق المالكية - رحمهم الله - بين المواعدة والعِدة، فالمواعدة كالعقد لا تصح عندهم في ما لا يصح وقوعه في الحال، أما العِدة فهي ملزمة إن كانت على سبب، ودخل الموعود في كلفةٍ بسببها، قال الحطاب: "وحرم التصريح بخطبة المعتدة ومواعدتها... والمواعدة: أن يعدّ كل منهما صاحبه بالتزويج، فهي مفاعلة، لا تكون إلا من اثنين، فإن وعد أحدهما دون الآخر؛ فهذه العِدة، وسيأتي أنها مكروهة، وما ذكره من تحريم المواعدة، هو ظاهر الآية ". [122]


ونوقش: أن المالكية لا يقولون بالإلزام بالعِدة في عقود المعاوضات، وقد سبق نقل هذا عنهم،[123] وفي فتح العلي المالك نقلًا عن الحطاب ما يدل على حصر الالتزام بالوعد بأبواب التبرعات، قال - رحمه الله -: "مدلول الالتزام لغةً: إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازمًا له، وهو بهذا المعنى شامل للبيع، والإجارة، والنكاح، وسائر العقود، وأما في عرف الفقهاء: فهو إلزام الشخص نفسه شيئًا من المعروف مطلقًا، أو معلقًا على شيء؛ فهو بمعنى العطية، وقد يطلق في العرف على ما هو أخصّ من ذلك، وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام، وهو الغالب في عرف الناس اليوم".[124]


القول المختـار:

أن الوعد يلزم مطلقًا؛ لعموم الأدلة، لكن دخول الوعد الملزم في المعاوضات له خصوصية أخرى؛ من جهة أنه يحمل معنى العقد بين طرفين، وعقود المعاوضات يحتاط فيها ما لا يحتاط في عقود التبرعات؛ لقيامها على المشاحة، فلا يحل وعد ملزم في حالٍ لا يحل إنشاء العقد فيه؛ لأنه بمعناه، وهو ما خرج به قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: "المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه"،[125] وجاء ضمن المعايير الشرعية: "تحريم المواعدة الملزمة في مبادلة العملات، هو ما عليه جمهور الفقهاء؛ لأن المواعدة الملزمة من طرفي المبادلة تشبه العقد". [126]


فكل معاملة لا يحل فيها إنشاء العقد حالًا لا يحل فيها الوعد الملزم، ولا المواعدة الملزمة؛ لأنه لا فرق بينهما، بل فعل ذلك من الحيل التي لا تغني عن الحق شيئًا، ويعجبني أن أنقل كلمة للدكتور رفيق المصري فيمن يتعاطى هذه الحيل، يقول: "فكلما أعيتهم استباحة عقد محرم، فهم يقولون: نجعل العقد وعدًا، ثم نجعل الوعد ملزمًا، وإذا بالحرام يصير حلالًا! فكما يقال: إن آخر الطب الكي، فكذلك آخر الفقه: الوعد الملزم... يا له من مفتاح سحري". [127]


ودعوى أن الوعد ليس بملزم في العقود المصرفية يصدقها عدم ترتب آثار العقد الصحيح عليه، ويكذبها ما هو بضد ذلك:

‌أ- فإذا كان الموعود لا يستطيع أن يبيع لغير الواعد، ولا بغير ما اتفقا عليه من ثمن، ولو زادت القيمة، فالوعد ملزم. [128]


‌ب- وإذا كان الواعد يتحمل الضرر الناتج عن عدم وفائه بوعده، فهو ملزم،[129] ومنه أن يُغرّم الواعد في حالة نكوله النفقات التي تحملها الموعود؛ كنفقات الشراء، والنقل، وفرق السعر، فيما لو باعها الموعود بأقل من قيمة شرائها، تحت اسم نفقات، أو رسم، أو غير ذلك. [130]


‌ج- وإذا عُنوِن النموذج الموقع عليه بينهما بأنه وعد، ثم نُصّ في ديباجته وبنوده أنه عقد، أو اتفاق، أو عبارات تدل على الالتزام به، فهو وعد ملزم. [131]


‌د- وإذا كان الواعد لا يستطيع النكول عن وعده، ويلزم به قانونًا، فهو ملزم. [132]


‌ه- وإذا رتب الموعود على امتناع الواعد عن إنشاء عقد الشراء - مثلًا - بعد وصول البضاعة أن يبيعها لحساب الواعد، ويجعل الزائد ربحًا له، كان ذلك دليلًا على أن هذا الوعد ملزم، وعلى إعطائه أحكام العقد، الذي يترتب عليه الملك. [133]


‌و- وأيّ محاولة لإلزام الطرف الآخر بوفاء الوعد؛ سواء عن طريق مذكرة تفاهم، أو وعد، يعتبر جزءًا لا يتجزأ عن العقد، أو تعهد بالشراء، أو أخذ رهن منه، أو عربون، أو مطالبته بضامن، فهو إلزام صريح، أو ضمني. [134]


وقد صُنعت من هذه الصيغة بدائل كثيرة، في: المرابحة، والصرف، والإجارة التمويلية، والتأمين، وسندات المقارضة، وغيرها. [135]



[1] ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (6/ 125).

[2] ينظر: أساس البلاغة، للزمخشري، ص(682)، لسان العرب، لابن منظور، (3/ 463)، المصباح المنير، للفيومي، (2/ 664).

[3] ينظر: القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص(416).

[4] الفروق اللغوية، للعسكري، ص(57).

[5] قاله ابن عرفة، ونقله عليش في فتح العلي المالك، (1/ 254)، وينظر: عمدة القاري، للعيني، (1/ 220)، الموسوعة الفقهية الكويتية، (6/ 146).

[6] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (4/ 132)، أحكام القرآن، للجصاص، (5/ 334)، عمدة القاري، للعيني، (1/ 329).

[7] ينظر: الأذكار، ص(454)، روضة الطالبين، للنووي، (5/ 390)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 487).

[8] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (9/ 345)، الإنصاف، للمرداوي، (11/ 152)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (3/ 401).

[9] ينظر: المحلى، (8/ 28).

[10] (4/ 132).

[11] (5/ 390).

[12] (9/ 345).

[13] أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في العدة، (4/ 299)، برقم4995، والترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في علامة المنافق، (4/ 316)، برقم2633، واللفظ له، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص(490)، برقم1061.

[14] ينظر: جامع الترمذي، (4/ 316)، قال: "ولا يعرف أبو النعمان، ولا أبو وقاص، وهما مجهولان".

[15] نقله ابن رجب عن أبي حاتم الرازي، ينظر: جامع العلوم والحكم، ص(431).

[16] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (9/ 420)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 487)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (9/ 345).

[17] ينظر: الأذكار، للنووي، ص(455).

[18] ينظر: صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، (3/ 235).

[19] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (9/ 345)، الإنصاف، للمرداوي، (11/ 152).

[20] هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي، أبو يعقوب، ابن راهويه، محدث حافظ إمام، سمع من ابن المبارك وابن عيينة، توفي سنة 238هـ، له ترجمة في سير أعلام النبلاء، للذهبي، (11/ 358- 383)، البداية والنهاية، لابن كثير، (10/ 317).

[21] ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (1/ 90).

[22] ينظر: الأخبار العلمية، للبعلي، ص(479).

[23] ينظر: أحكام القرآن، (4/ 242-243).

[24] ينظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ص(431).

[25] (11/ 152).

[26] [الإسراء: 34].

[27] [المائدة: 1].

[28] ينظر: الفتوحات الربانية، لابن علان، (6/ 256).

[29] ينظر: أحكام القرآن، للجصاص، (5/ 334).

[30] [الصف: 2 – 3].

[31] ينظر: الكشاف، للزمخشري، (4/ 523)، تفسير أبي السعود، (8/ 242)، تفسير الخازن، (7/ 70).

[32] ينظر: أحكام القرآن، للجصاص، (5/ 334)، عمدة القاري، للعيني، (1/ 329)، الفروق، للقرافي، (4/ 58).

[33] في كتاب الجهاد، باب الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، (1/ 177)، برقم663، قال ابن حجر: "إسناده صحيح"، فتح الباري، (8/ 641)، وينظر: الصحيح المسند من أسباب النزول، للوادعي، ص(247).

[34] ينظر: المحلى، لابن حزم، (8/ 30).

[35] أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، (3/ 236)، برقم2682، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، (1/ 78)، برقم59.

[36] ينظر: إحياء علوم الدين، للغزالي، (2/ 314).

[37] ينظر: الفروق، للقرافي، (4/ 58).

[38] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (1/ 329)، الفتوحات الربانية، لابن علان، (6/ 257).

[39] ينظر: الفروق، للقرافي، (4/ 58).

[40] أخرجه أحمد، (24/ 470)، برقم 15702، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب، (4/ 298)، برقم4991.

[41] يراجع: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (4/ 358).

[42] ضعفه الأرناؤوط وباجس في تحقيقهما لجامع العلوم والحكم، (2/ 484)، لجهالة مولى عبد الله بن عامر.

[43] ينظر: المدونة، لمالك، (3/ 270)، الاستذكار، لابن عبد البر، (5/ 161)، المنتـقى، للباجي، (3/ 227)، أحكام القرآن، لابن العربي، (4/ 242)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (11/ 116)، الفروق، للقرافي، (4/ 58).

[44] ينظر: البحر الرائق، (3/ 339)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص(247)، حاشية ابن عابدين، (5/ 277)، درر الحكام، لعلي حيدر، المادة (84)، (1/ 77).

[45] (3/ 227).

[46] المادة (84)، (1/ 77).

[47] أخرجه أحمد، (5/ 55)، برقم2865، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، (2/ 784)، برقم2341، عن ابن عباس رضي الله عنه، وقواه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ونقل تحسينه عن ابن الصلاح، (2/ 210-211).

[48] ينظر: المحلى، لابن حزم، (8/ 28).

[49] ينظر: الفتوحات الربانية، لابن علان، (6/ 259).

[50] فتح الباري، (5/ 290)، وينظر: الأذكار، للنووي، ص(454).

[51] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (1/ 329)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (9/ 345)، المحلى، لابن حزم، (8/ 29).

[52] [الكهف: 23-24].

[53] ينظر: الموطأ، لمالك، (4/ 958)، المنتقى، للباجي، (5/ 38-39)، مختصر خليل، ص(179)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 78).

[54] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، (13/ 237).

[55] ينظر: قرارات الهيئة، (1/ 316-317).

[56] وممن رأى هذا القول: الشيخ عبد العزيز بن باز، ينظر: بيع المرابحة، للأشقر، منشور في بحوث فقهية، (1/ 109)، ومحمد الأشقر، ينظر: المرجع السابق، (1/ 72)، وبكر أبو زيد، ينظر: فقه النوازل، (2/ 72)، ورفيق المصري، ينظر: بيع المرابحة للأمر بالشراء، ص(27)، وحسن الأمين، ينظر: الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة، ص(86)، وعلي السالوس، ينظر: المصدر السابق، (2/ 945)، ويوسف الشبيلي، ينظر: الخدمات الاستثمارية، (2/ 302)، وهو ظاهر رأي عبد الستار أبوغدة، ينظر: ندوة خطة الاستثمار، ص(28).

[57] [النساء: 29].

[58] ينظر: بيع المرابحة، للأشقر، (1/ 104).

[59] ينظر: الربا في المعاملات المالية، للسعيدي، (2/ 1103).

[60] في كتاب البيوع، باب إذا لم يُوقت في الخيار، هل يجوز البيع ؟، (3/ 84)، برقم 2109.

[61] ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (4/ 333).

[62] هو محمود بن أحمد بن موسى العينتابي الحنفي، المعروف بالعيني، بدر الدين، أبو الثناء، فقيه، وأصولي، ومحدث، ولي قضاء الحنفية بالديار المصرية، من تصانيفه: عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، توفي سنة 855هـ، ينظر: الضوء اللامع، للسخاوي، (10/ 131)، البدر الطالع، للشوكاني، (2/ 294)...

[63] عمدة القاري، (1/ 220).

[64] هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة التونسي المالكي، أبو عبد الله، مقرئ، فقيه، أصولي، من تصانيفه: مختصر في الفرائض، ومختصر في أصول الدين، توفي سنة 803هـ، ينظر: الديباج المذهب، لابن فرحون، ص(337-340)، شذرات الذهب، لابن العماد، (7/ 38).

[65] فتح العلي المالك، لعليش، (1/ 254).

[66] ذكروه في بيع الوفاء، ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 8)، مجمع الضمانات، للبغدادي، (1/ 530)، درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 138).

[67] المنعقد سنة 1399هـ، ينظر: بيع المرابحة، لمحمد الأشقر، منشور في بحوث فقهية، (1/ 77).

[68] المنعقد سنة 1403هـ، ينظر: دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية، ص(105)، ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص(22).

[69] ينظر: ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص(27).

[70] فتوى رقم (47)، ينظر: دليل الفتاوى، ص(105-107)، وتنظر أيضًا: فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي، فتوى (3)، دليل الفتاوى، ص(107-108).

[71] فتوى رقم (53)، ينظر: الدليل الشرعي للمرابحة، لعز الدين خوجة، ص(115) .

[72] المعايير الشرعية، ص(421)، وعُزي لأكثر الهيئات الشـرعية، ينظر: موسوعة فتاوى المعـاملات المالية، (1-1/ 53).

[73] وممن رأى هذا القول: سامي حمود، ينظر: بحث بيع المرابحة للآمر بالشراء، المصدر السابق، (2/ 1102)، وإبراهيم الدبو، المرابحة للآمر بالشراء، المصدر السابق، (2/ 1054)، وعلي قرة داغي، المصدر السابق، (2/ 951).

[74] ينظر: المرابحة للآمر بالشراء، للضرير، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1001)، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، المصدر السابق، (2/ 1150).

[75] ينظر: بيع المرابحة، لسامي حمود، المصدر السابق، (2/ 1107).

[76] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 8)، مجمع الضمانات، للبغدادي، (1/ 530)، درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 138).

[77] ينظر: المرابحة، للضرير، (2/ 1002).

[78] المبسوط، للسرخسي، (30/ 237).

[79] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 23).

[80] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 316)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 8).

[81] ينظر: بيع المرابحة، لرفيق المصري، (2/ 1152).

[82] ينظر: المنتـقى، للباجي، (34/ 227)، أحكام القـرآن، لابن العربي، (4/ 242)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (11/ 116)، الفروق، للقرافي، (4/ 58).

[83] ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص(195).

[84] ينظر: الربا في المعاملات المالية، للسعيدي، (2/ 1106).

[85] ينظر: بيع المرابحة، للأشقر، (1/ 106).

[86] ينظر: المصدر السابق، (1/ 88).

[87] الموطأ، (4/ 958).

[88] المنتقى شرح الموطأ، (5/ 38-39).

[89] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 30-33)، الاعتصام، للشاطبي، (1/ 211).

[90] هو خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي، المعروف بالجندي، ضياء الدين، أبو المودة، فقيه، من تصانيفه: المختصر في فروع الفقه المالكي، توفي سنة 767هـ، ينظر: الديباج، لابن فرحون، ص(115)، نيل الابتهاج، للتنبكتي، ص(112).

[91] مختصر خليل، ص(179).

[92] هو أحمد بن محمد الصاوي المصري الخلوتي، فقيه مالكي، من تصانيفه: بلغة السالك لأقرب المسالك في فروع الفقه المالكي، وحاشية على جوهرة التوحيد للقاني، توفي سنة 1241هـ، ينظر: الأعلام للزركلي، (1/ 246)، معجم المؤلفين، لكحالة، (2/ 111).

[93] بلغة السالك، (3/ 78).

[94] هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، فقيه، ونحوي، من تصانيفه: حاشية على مغني اللبيب، وحاشية على شرح الدردير، توفي سنة 1230هـ، ينظر: الأعلام، للزركلي، (6/ 17)، معجم المؤلفين، لكحالة، (8/ 292).

[95] (3/ 71).

[96] ينظر: الوعد وأحكامه في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص(154).

[97] ينظر: التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة، لعطية فياض، ص(71).

[98] الفروق، (4/ 53).

[99] هو محمد بن أحمد بن محمد عُـلَيش المالكي الأزهري، أبو عبد الله، فقيه، نحوي، له هداية السالك، توفي سنة 1299هـ، ينظر: الأعلام، للزركلي، (6/ 19)، معجم المؤلفين، لكحالة، (9/ 12).

[100] فتح العلي المالك، (1/ 254)، وينظر: أحكام القرآن، للجصاص، (5/ 334).

[101] ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، لابن منيع، ص(138).

[102] ينظر: مناقشة موضوع المرابحة للآمر بالشراء، لسامي حمود، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1559).

[103] ينظر: ندوة خطة الاستثمار، ص(28)، الدليل الشرعي للمرابحة، لعز الدين خوجة، ص(114).

[104] ينظر: الجوانب الفقهية لتطبيق عقد المرابحة، لعبد الستار أبو غدة، منشور في بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، ص(337).

[105] ينظر: مجلة الأحكام العدلية، ص(29)، المادة (104)، الكليات، للكفوي، ص(200)، الموسوعة الفقهية الكويتية، (30/ 199).

[106] المنثور، (2/ 397).

[107] هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين، من أئمة اللغة والأدب، من تصانيفه: مقاييس اللغة، والصاحبي، توفي سنة 395هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، (17/ 103)، الوافي، للصفدي، (7/ 181).

[108] مقاييس اللغة، (4/ 86).

[109] التحرير والتنوير، (6/ 74-75).

[110] الأم، (3/ 39).

[111] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (5/ 138)، مواهب الجليل، للحطاب، (3/ 413)، إيضاح المسالك، للونشريسي، ص(114-115).

[112] وقد اعتبر القـانون أيضًا الالتزام بالتعاقـد عقدًا، ينظر: الوسيط في شرح القـانون المـدني الجديد، لعبد الرزاق السنهوري، (1/ 137- 138)، مصادر الالتزام، لعبد الحي حجازي، ص(19).

[113] (3/ 32).

[114] المحلى، (8/ 513).

[115] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 390)، المحلى، لابن حزم، (8/ 28).

[116] الأم، (3/ 39).

[117] راجع قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، بشأن التلفيق، ضمن مجلة المجمع، الدورة الثامنة، (1/ 640).

[118] ينظر: مجلة المجمع، الدورة الخامسة، (2/ 1599-1600).

[119] ينظر: الدليل الشرعي للمرابحة، لعز الدين خوجة، ص(114)، واشترطت أن يكون الإلزام للمصرف لا للآمر بالشراء، ينظر: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص(187).

[120] وممن رأى هذا القول: الصديق الضرير، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1001)، وأحمد علي عبد الله، ينظر: المصدر السابق، (2/ 955).

[121] ينظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (2/ 301).

[122] مواهب الجليل، (3/ 412-413).

[123] ينظر: ص(324-325).

[124] (1/ 217).

[125] مجلة المجمع، الدورة الخامسة، (2/ 1600).

[126] ص(11).

[127] المجموع، ص(404- 405).

[128] ينظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (2/ 292).

[129] ينظر: المجموع، لرفيق المصري، ص(404).

[130] ينظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (2/ 292).

[131] انظر بعض النماذج: الربا في المعاملات المالية، للسعيدي، (2/ 1108- 1118).

[132] ينظر: شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة، لعبد الرحمن عبد الخالق، ص(107).

[133] ينظر: الربا في المعاملات المالية، للسعيدي، (2/ 1119).

[134] ينظر: بيع المرابحة، الأشقر، (1/ 109)، المجموع، لرفيق المصري، ص(407).

[135] ينظر: المرابحة، لرفيق المصري، (2/ 1152).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة