• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

أنواع البدائل الإسلامية المصرفية

أنواع البدائل الإسلامية المصرفية
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 12/8/2024 ميلادي - 6/2/1446 هجري

الزيارات: 1352

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أنواع البدائل الإسلامية المصرفية

 

تنوعت البدائل الإسلامية للمعاملات المصرفية، وتفرّعت إلى أنواع كثيرة؛ باعتبارات متباينة، ومن تلك الاعتبارات[1]:

‌أ- باعتبار النظر إلى المسلك الذي اُعتمد عليه في إيجاد البديل:

1- بديل ثبت بالنص الشرعي من الكتاب أو السنة، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بَرْني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا؟"، قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "أوِّه أوِّه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره"[2].


• وهذا النوع من البدائل أقواها وأصحّها، بل ويكشف عن منهجية البدائل في الشريعة، ويدلّ عليها، لكن يُنظر في توجيهه على ضوء المعطيات من سياق النص، وقواعد الشرع، ويُنظر في طرق بناء البديل الصحيح على خلفية أهدافه، وصورته، وقد سبق معنا التوقف عند ذلك[3].


2- بديل اُستنبط بالاجتهاد، وقد كثر هذا النوع في مصنفات الفقهاء المتقدمين والمعاصرين، ومن أمثلته: ما ذكره فقهاء الشافعية بعد تقريرهم عدم صحة الشركة في العروض، قالوا: "الحيلة في الشركة في العروض المتقوّمة؛ أن يبيع كل واحد منهما نصف عرضه، بنصف عرض صاحبه؛ تجانس العرضان، أو اختلفا؛ ليصير كل واحد منهما مشتركًا بينهما، فيتقابضان، ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف"[4].

 

• وهذا النوع من البدائل محل نظرٍ وتدقيقٍ في صحته، وملاءمته للضوابط والقواعد الشرعية، بل وقد يتغير حكمه بتغيّر العادات، أو المصالح التي بُني عليها، وهو في هذا ينقسم باعتبار صحته وعدمها إلى:

1- بديل مشروع؛ لانضباط مقصوده، وإجراءاته بالضوابط الشرعية.

 

2- وبديل غير مشروع؛ لمخالفته لأحكام الشرع، ومقاصده.

 

وينقسم باعتباره قدمه وحداثته إلى:

1- بديل قديم ومعروف في الفقه الإسلامي، والجديد فيه - فقط - هو استعماله في المصرفية الإسلامية.

 

2- وبديل مستحدث، لم ترد الإشارة إليه في المصادر الفقهية، لكنه اُستخلص من الأطر العامة للأحكام الشرعية، وأدلتها[5].

 

‌ب- وباعتبار النظر إلى مدى الحاجة إليه، وعموم البلوى به تنقسم البدائل إلى:

1- بديل عام، مشروع في حق جميع المسلمين؛ كتشريع حكم السلم، لمن احتاج لبيع سلعة قبل وجودها، يغلب على ظنّه تملكه لها في الأجل المحدد[6].

 

• وهذا البديل يخضع لأحكام الشريعة العامة، وأسبابُه اختيارية.

 

2- وبديل مؤقت بزمانٍ محدد، أو خاص بفرد، أو فئة معينة، توفرت فيهم شروطٌ خاصة؛ كالتورق في حق من انطبقت عليه شروطه[7].

 

• وهذا النوع من البدائل، يخضع لأحكام الشريعة الخاصة؛ من توفر شروط الضرورة، أو قيام الحاجة، أو عموم البلوى في زمانٍ أو مكانٍ معين، وأسبابُه استثنائية.

 

‌ج- وباعتبار النظر إلى أهداف البدائل ونتائجها، تنقسم إلى:

1- بدائل تغني عن فعل الأمور المحرمة؛ كالتكافل التعاوني، الواقي من الوقوع في صور التأمين التجاري المحرم[8].

 

2- وبدائل تسعى للقيام بالأمور الواجبة المفقودة؛[9] كالشركات المساهمة، أو الصكوك الإسلامية[10] التي تهدف للإسهام في ريادة الأمّة، وقوتها.

 

3- وبدائل من باب التحسينيات، والترفيه عن النفس، وليست مصلحتها كسابقيها،[11] قال ابن تيمية: "والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع"[12].

 

‌د- وباعتبار النظر إلى طريقة صناعة البديل، تنقسم البدائل إلى قسمين رئيسيين[13]:

1- أن تكون انطلاقة صناعة البديل من خلال النظر في احتياجات العملاء؛ أيّ في جانب الطلب، وهذه وإن كانت أكثر كلفة في إيجادها وابتكارها، لكنها أجود البدائل تحقيقاً لمقاصد الشريعة، وللنهوض باقتصاد الأمة.

 

وإذا كان بيتر دركر - أحد أبرز أساتذة الأعمال في هذا العصر -، وهو يتكلم عن الاقتصاد الغربي في مقال نشر سنة 1999م، يقول: "قد لا يكون الوقت قد فات للمؤسسات المالية الضخمة - اليوم - أن تعود للابتكار مرة أخرى، لكنه بالتأكيد متأخر جدًا"،[14] فحاجتنا؛ كمجتمعٍ إسلامي، له نظامه، ومقاصده السامية أحوج للابتكار والتجديد.

 

ويتحقق هذا بالاستفادة من دوائر التفكير الإبداعي، وعصف الذهن، وإطلاق الخيال العلمي الجريء، ومن تلك الآليات:

• النظر في نقاط التقاطع بين احتياجات العملاء، ومقاصد البناء الاقتصادي الإسلامي، والتفكير في ولادة هجين يحمل هذه الأهداف المشتركة.

 

• النظر العميق في علل ما حرمته الشريعة الإسلامية، والاتجاه بعيدًا عن هذه الدوائر، خصوصًا أن الشريعة لم تقصد حصر المعاملات الشرعية، بقدر ما حصرت المعاملات المحرمة، وفي هذا المسلك مجال خصب للإبداع والابتكار، وإن كانت كثير من العقول لا تتحرك إلا في مجال القوالب الجاهزة.

 

2- أو تكون من خلال النظر في المنتجات المالية المعروضة؛ أي في جانب العرض، وهذه البدائل على قسمين:

أ‌- ما كان منها محاكاة للمنتجات التقليدية المحرمة، ومع ما تمتاز به هذه البدائل من سهولة إيجادها، وتسويقها، وصناعتها؛ لأنها لا تعدو إلا أن تكون تقليدًا للمنتجات السائدة؛ من خلال توسيط سلع غير مقصودة، لكنها تتسبب في سلبيات كثيرة، تهدد الصناعة المالية الإسلامية، فمن ذلك:

1- أنها مرتع خصب للبدائل الشكلية والصور التحايلية؛ إذ فكرتها تقوم على أداء نفس نتيجة المنتجات المحرمة، وبنفس معطياتها، مع تغيير، أو إعادة تصدير إجراءاتها[15].

 

2- وهي كذلك انحراف عن أهداف واستراتيجيات الاقتصاد الإسلامي، والمبادئ التي قامت عليها المصارف الإسلامية، وسبب في اجترار الشعوب المسلمة للمشكلات والأزمات، التي تعاني منها الصناعة المالية التقليدية؛ كتغير أسعار الفائدة، وجدولة الديون، وتداولها.

 

3- أنها إفراغ للضوابط الشرعية من محتواها وعللها، وتشكيك للمتطلع إلى تطبيق الأحكام الشرعية في مصداقيتها وحِكَمها، بل وتصبح هذه الضوابط مجرد عبء يسعى في التخلص منه، أو التحايل عليه[16].

 

• ومع أن بعض البدائل التي ولدت بهذه الطريقة قد تكون مقبولة، لكنا مع الاستمرار على هذا النهج، ومع بروز مخرجاته قد ننجر إلى أن "تصبح مطابقة المنتجات التقليدية هي معيار القبول والرفض لكل فكرة، أو طرح جديد"[17].

 

ب‌- ما كان منها تطوير لبدائل مشروعة:

وقد ذكـر الدكتور سامي السويلم - المشرف على وحدة تطوير المنتجات المالية في البنك الإسلامي للتنمية - عدّة طرق، يمكن بالسير عليها تحقيق هذا التطوير[18]:

1- اشتقاق منتج إسلامي من عقدين شرعيين، ومثلّ لذلك بعقد الاستصناع، الذي يمكن اعتباره مشتقًا من عقدي الإجارة والسلم، مع بعض الخصائص التي تميز بها.

 

2- البحث عن العناصر الأساسية في العقود الشرعية، والأدوات المالية المقبولة؛ لتمثل الجينات الأساسية للتطوير، ثم التفكير في تركيب عدّة منتجات، أو بدائل من هذه العناصر عن طريق التحوير، والدمج، مع دقة النظر في صحة التركيب والتحوير.

 

3- دمج أداتين ماليتين مشروعتين؛ لإيجاد أداة ثالثة مطوّرة، ومثّل له بعضهم بتمليك عين، وبيع منفعة في الإجارة المنتهية بالتمليك[19].

 

وقد يجعل منها ما أشار إليه أحد الباحثين[20] من ترتيب إجراءات ومراحل مختلفة، تتضمن اتفاقية مركبة من مجموعة من العقود والوعود المتتابعة والمترابطة، والتي لا تقبل التفكيك والتجزئة، ضمن آلية نمطية معينة يصممها المصرف؛ كالتورق المنظم، والمرابحة العكسية[21].

 

لكن للأسف أن فكرة هذا التنظيم ما زالت تدور على أن يقوم المصرف بدور طرف، ويتولى ترتيب دور الطرف الآخر؛ كالأمثلة السابقة، أو يعتمد على فكرة الوعد الملزم؛ كالمرابحة للآمر بالشراء، والمشاركة المتناقصة، والإجارة المنتهية بالتمليك، وهذه الآليات محل نقد؛ كما سيأتينا[22].

 

4- ويضاف إلى ما ذُكر: معرفة سبب الخلل في بعض البدائل المطروحة، وإصلاحه إن كان يرجع لفوات شرط، أو وجود مانع؛ ويستأنس في هذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق، في قصة تمر خيبر[23].

 

ويأتينا في مقال قادم - إن شاء الله - الحديث عن الأساليب والمفردات التي نسجت عليها مدارس المصرفية الإسلامية بدائلها، وأدواتها المالية؛ لنضع هذه المفردات، وتلك الأساليب على المحكّ، ونختبر مدى توافقها مع الضوابط الشرعية.



[1] ينظر: تقسيم البدائل باعتبار حكمها التكليفي، ص(73-74) من هذه الرسالة.

[2] سبق تخريجه، ص(62).

[3] ينظر: ص(158).

[4] فتح العزيز، للرافعي، (10/ 409)، روضة الطالبين، للنووي، (4/ 277)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، (5/ 285).

[5] ينظر: البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم، لجمال الدين عطية، ص(153).

[6] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 2)، المغني، لابن قدامة، (4/ 207).

[7] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 194)، حاشية الدسوقي، (3/ 181)، الحاوي الكبير، للماوردي، (5/ 287)،الإنصاف، للمرداوي، (4/ 337).

[8] انظر تطبيق ذلك على أمثلة غير مالية: حقيقة الضرورة الشرعية، للجيزاني، ص(74-76).

[9] ينظر: البدائل المشروعة، للبيانوني، ص(11).

[10] انظرها في: المبحث الثاني، من الفصل الرابع للباب الثاني، ص(561-581).

[11] انظر بعض الأمثلة، ص(97).

[12] الاستقامة، (1/ 277).

[13] ينظر: التحوط، للسويلم، ص(126-133).

[14] مقال بعنوان الابتكار أو الموت، في مجلة الأيكونومست، نقلاً عن التحوط، للسويلم، ص(110).

[15] انظر أمثلة في تحذير من مثل هذه البدائل: فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، رقم (13)، (1/ 285)، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، لبيت التمويل الكويتي، فتوى رقم (163)، ص(156-158)، فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، برقم (5/ 18)، ضمن موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (1-1/ 106)، وإجازتها إذا وجد سبب داعٍ لها، بشرط أن لا تؤدي إلى ضياع حق، تنظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالكويت، (2/ 825)، ضمن المصدر السابق، (3/ 389).

[16] ينظر: مقالات في التمـويل الإسلامي، للسويلم، ص(23-24)، إدارة المخـاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية، لعبد الكريم قندوز، ص(11-15).

[17] كيف تتوافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، للقري، ص(6).

[18] ينظر: التحوط، للسويلم، ص(131).

[19] ينظر: المرابحة والعينة والتورق، لأحمد الإسلامبولي، منشور في حوار الأربعاء، ص(162).

[20] ينظر: المواطأة على إجراء العقود المتعددة، لنزيه حماد، ص(107).

[21] يأتي الحديث عن هذه البدائل ضمن الباب الثاني.

[22] ينظر: ص(331-332).

[23] سبق تخريجه، ص(62).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة