• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

التعريف بمصطلح البدائل الإسلامية، وبيان أهميتها

التعريف بمصطلح البدائل الإسلامية، وبيان أهميتها
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 6/7/2024 ميلادي - 29/12/1445 هجري

الزيارات: 2133

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التعريف بمصطلح البدائل الإسلامية، وبيان أهميتها

 

يتجلى مصطلح البدائل الإسلامية بنظرين، أولهما: النظر في دلالته في اللغة والاصطلاح الشرعي، وثانيهما: النظر في الفرق بينه وبين الألفاظ المشابهة له:

أ‌- تعريف البدائل في اللغة والاصطلاح:

البديل والبدل في اللغة بمعنى واحد، ويقصد بهما: ما يخلف الشيء، ويقوم مقامه على جهة التعاقب،[1] وقد يتصف البدل والبديل بالمثلية للأصل، أو بالأفضلية عليه، وقد يشترك معه في حكمٍ ما، وإن كان دونه، قال سيبويه[2]: "ويقول الرجل للرجل: اذهب معك بفلان، فيقول: معي رجل بدله؛ أي رجل يغني غناءه، ويكون في مكانه"[3].


وقد جاء الإبدال والتبديل في القرآن الكريم على معنيين:

الأول: إبـدالٌ للذوات؛ ومنه قـول الله تعـالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾ [إبراهيم: 48]، وقوله: ﴿ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾ [الأحزاب: 52].

 

والثاني: إبدال للأحوال والصفات، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ [إبراهيم: 28]، وقوله عز وجل: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: 23].

 

وإذا أردنا أن نصل إلى تعريف البدائل الإسلامية بحسب استعمالها الاصطلاحي، احتجنا لاستصحاب أمرين:

الأول: أن موضوع البدائل الإسلامية هو النظر في التصرفات المحرمة، وغايتها كفّ الناس عن الوقوع في الحرام.

 

وبتأمل الأمر الأول يتجلى لنا الأمر الثاني، وهو: أن أبرز سمات البدائل لتحقق غايتها أن تتصف بالمشروعية، وسدّ الضرورة، أو الحاجة إلى الوقوع فيما حرمته الشريعة.

 

ومن خلال هذين المحددين أخلص إلى أن البدائل في الاصطلاح الشرعي يُقصد بها: (الحلول المنضبطة بالأحكام الشرعية، التي تغني الناس عن الوقوع في المحرمات)[4].

 

ب‌- بيان العلاقة بين البدائل والألفاظ المتشابهة:

1- العلاقة بين البديل والبدل:

البديل والبدل - كما سبق -[5] يشتركان في معناهما اللغوي، لكنهما يفترقان اصطلاحًا، واستعمالاً في أمور:

‌أ- أن البدل إنما يصار إليه عند فقد المبدل، أو العجز عنه؛ كالتيمم عند فقد الماء، أو الصلاة قاعدًا عند العجز عن القيام، وفي القاعدة الفقهية: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل؛[6] لذا عُرف البدل بأنه: "إقامة شيءٍ مكان آخر عند تعذره"،[7] وأما البديل فيصار إليه عند تحريم أصله.

 

‌ب- أن البدل قد يكون تخفيفاً لعدد؛ كقصر الصلاة الرباعية، أو تغييرًا لصفة؛ كصلاة الخوف، أو إبدالاً لفعلٍ بفعلٍ آخر؛ كالصوم بدل الإطعام في كفارة اليمين، أما البديل الشرعي فلا يكون إلا تصرفًا مغايرًا لأصله.

 

‌ج- أن البدل تغلب تطبيقاته في أبواب العبادات والكفارات، ويختص غالباً بالواجبات، بينما تغلب الحاجة إلى البديل في أبواب المعاملات، وفيما يتعلق بالمحرمات منها[8].


‌د- أن البدل له حكم المبدل في شروطه ومبطلاته في الجملة،[9] أما البديل الشرعي فحكمه المشروعية، وحكم أصله الحرمة؛ كما سبق[10].

 

‌ه- أن البدل - غالبًا - يثبت بنصٍّ، بينما البديل محلٌ خصبٌ للاجتهاد.

 

‌و- أن الانتقال من بدلٍ إلى بدلٍ آخر قد يُشترط فيه العجز عن الأول، بخلاف الانتقال من بديل إلى آخر فهو اختياري.

 

2- العلاقة بين البديل والمنتج المالي:

عُرف المنتج المالي بأنه: "تصرفٌ اختياريٌّ لحل مشكلةٍ محددة، أو الوصول لهدفٍ معينٍ بوسيلةٍ مالية"،[11] وتشترك البدائل والمنتجات المالية في شرط المشروعية، وكونهما محلاً خصبًا للاجتهاد، ويفترقان في أمورٍ، أبرزها:

أ‌- أن المنتج المالي يهدف إلى تحقيق مصلحةٍ؛ كخفض التكاليف، أو زيادة الأرباح، أو الحصول على أداة مالية ذات مخاطر متدنية، أو ربح متوقع، بينما يهدف البديل لدفع مفسدة الوقوع في المحرم.

 

ب‌- أن المنتجات المالية في جملتها تطوير لصيغٍ شرعية،[12] أما البدائل فهي تعديل لمعاملات محرمة.

 

بيان أهمية البدائل الإسلامية:

لما كانت المعاملات المصرفية بهذا الحجم في سريانها في حياة الناس، وبهذا الدور في تحقيق منافعهم، كان المنع الداخل عليها قد يفوّت عليهم الكثير من مصالحهم، ويوقع الكثير منهم في الحرج، وكان البحث عن مخرجٍ شرعي، وبديلٍ مباح مما يتأكد جلبًا للمصلحة، ودفعًا للمفسدة في الدين والدنيا.

 

ومن خلال إيضاح ما يحققه البديل الشرعي من جلب المصالح ودفع المفاسد، تتبين أهمية صناعة البدائل الإسلامية عمومًا، وبدائل المعاملات المصرفية خصوصًا.

 

أ‌- المصالح المتحققة من إيجاد البدائل المشروعة للمعاملات الممنوعة:

1) إعانة المسلمين على تحقيق تقوى الله تعالى، والبعد عن المحرمات، فمن رحمة الله سبحانه، وحكمته أن شرع للنفوس من المباح أكثر مما حرمه عليها من الممنوع، وطبيعة النفس البشرية أنها إذا مُنعت من شيء، ثم أرشدت إلى مسلكٍ مشروعٍ يحقق غرضها، هان عليها ترك المحرم، وكان ذلك أدعى لقبول الحكم الشـرعي، يقول ابن القـيم[13]: "فما حرّم الله على عباده شيئًا إلا عوّضهم خيرًا منه؛ كما حرّم عليهم الاستقسام بالأزلام،[14] وعوّضهم منه دعاء الاستخارة، وحرّم عليهم الربا، وعوّضهم منه التجارة الرابحة، وحرّم عليهم القمار، وأعاضهم منه أكل المال بالمسابقة النافعة في الدين؛ بالخيل والإبل والسهام... ومن تلمح هذا، وتأمله، هان عليه ترك الهوى المردي، واعتاض عنه بالنافع المجدي، وعرف حكمة الله، ورحمته، وتمام نعمته على عباده فيما أمرهم به، ونهاهم عنه، وفيما أباحه لهم"[15].

 

2) في لزوم المعاملات الشرعية - التي تستبعد التعامل بالربا، وتربط الربح والعائد بالعمل والجهد - تحقيقٌ لوظيفة المال الحقيقية؛ من كونه قيامًا لمصالح الناس، ودولةً بينهم، بما يحقق عدالة التوزيع، وتغطية حاجات الإنتاج والتسويق والاستهلاك، وصولاً إلى النمو والاستقرار الاقتصادي[16].

 

3) بيانٌ لسعة الإسلام، وهيمنته على كل نواحي الحياة، بما يحقق للمسلمين عزّهم وسعادتهم، وهو بهذا يمثل التطبيق العملي؛ لإبراز محاسن الإسلام، ودعوة غير المسلمين لاعتناقه[17].

 

ب‌- المفاسد المترتبة على إغفال فقه البدائل الشرعية للمعاملات المصرفية:

1) وقوع كثيرٍ من المسلمين في الحرج، والنفرة عن الحكم الشرعي، وتحايلهم على الأحكام الشرعية، بما يوقع لعنة الربا بالمجتمعات الإسلامية.

 

2) تهاون كثيرٍ من الناس في ارتكاب المحرمات؛ بحجة الضرورة إليها، مما يؤدي إلى فقدان هيبة الأحكام الشرعية في نفوسهم، ويؤول إلى إقصاء الدين - والعياذ بالله - من حياة الناس الاقتصادية.

 

3) الاغترار بالحضارة الغربية؛ باعتبارها تلبي احتياجات الناس، وتشبع رغباتهم، وفتنة الناس بذلك عن دينهم[18].

 

وما أُنشئت المصارف الإسلامية - أصلاً - إلا لتكون بديلاً عن البنوك الربوية،[19] فتسعى في تحقيق المصالح آنفة الذكر، وتُظهر عزّ الإسلام وأهله.

 

ومتى ما تأملنا اقتران طلب الكسب الحلال بالقتال في سبيل الله في قوله تعالى: ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [المزمل: 20]، دلّنا ذلك على أن السعي في إقامة المكاسب على أمر الله تعالى مما يرضي الله عز وجل، بل قد يكون من جنس الجهاد؛ لإعلاء راية الدين[20].

 

وإذا كانت المصالح المرجوة تؤكد على ضرورة الاهتمام بفقه البدائل المصرفية؛ فإن داعي الحاجة أصبح - اليوم - ملمحًا من تلك الملامح المؤكدة على كل ذي أهليةٍ أهميةَ القيام بفرض الكفاية من هذا الفقه، ويبرز ذلك من خلال استعراض ما يلي:

(1) الأزمة الاقتصادية التي يمرُّ بها العالم، من شرقه لغربه، في مقابل بروز مؤشرات نجاح المصرفية الإسلامية، لا في العالم الإسلامي فحسب، بل وفي البلدان غير المسلمة، فضلاً عن انتشارها في قعر بيوتات الربا العالمية من خلال النوافذ الإسلامية، التي بلغت المئات[21].

 

(2) تعثر العجلة الإسلامية عن إيجاد بدائل ملائمة لكثيرٍ من المعاملات المصرفية، مما دعاها إلى إرجاء تلك المعاملات إلى حين؛ كخصم الأوراق التجارية، وعمليات الصرف الآجل، والسحب على المكشوف في صورته التقليدية[22].

 

(3) التوسع في الأخذ بالرخص، والصور الشكلية في كثيرٍ مما يُعرض على أنه بديل إسلامي، جعل الأمر أحوج لمزيدٍ من العناية والاهتمام؛ لتؤول الفتوى المنضبطة إلى التيسـير، لكن بعلم، وإلى الرخصـة من ذي بصيرة، مصداق ما قاله الإمام الثوري -رحمه الله-[23]: "إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأمّا التشديد فيحسنه كل أحد"[24].



[1] ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (1/ 210)، مختار الصحاح، للرازي، ص (18)، معجم لغة الفقهاء، لقلعه جي، ص (85)، ويراجع أيضًا: تفسير القرطبي، (1/ 416).

[2]هو عمرو بن عثمان بن قنبر، المعروف بسيبويه، إمام النحاة، صاحب الكتاب في النحو، قيل: معنى سيبويه رائحة التفاح بالفارسية، توفي سنة 180هـ على الأصح، ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، (2/ 346)، تاريخ بغداد، للخطيب، (12/ 195).

[3] لسان العرب، لابن منظور، (11/ 48).

[4] ينظر: البدائل المشروعة، وأهميتها في نجاح الدعوة الإسلامية، لسالم البيانوني، ص (51).

[5] ينظر: ص (37).

[6] ينظر: تكملة شرح فتح القدير، لقاضي زاده، (9/ 507)، تيسير التحرير، لأمير بادشاه، (4/ 229)، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص (287)، القاعدة (52).

[7] أحكام البدل في الفقه الإسلامي، لعبد الله الجمعة، (1/ 23).

[8] ينظر: المصدر السابق.

[9] ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، (7/ 49)، البحر المحيط، للزركشي، (2/ 268).

[10] ينظر: ص (38).

[11] مشروع المنتجات والأدوات المالية في الفقه الإسلامي، (1/ 18).

[12] لذا كانت المنتجات المالية من مخرجات ما يسمى بالهندسة المالية، وقد عُرفت الهندسة المالية بأنها: "المبادئ والأساليب اللازمة، لتطوير حلول مالية مبتكرة"، التحوط في التمويل، للسويلم، ص (106).

[13] هو محمد بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي، الفقيه الأصولي المفسر، لازم ابن تيمية وحبس معه في القلعة، صاحب المؤلفات النافعة، ومنها: مدارج السالكين، وإعلام الموقعين، توفي سنة 751هـ، مترجم له في ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب، (5/ 170-181)، البداية والنهاية، لابن كثير، (14/ 234-235).

[14] الأزلام: هي القداح التي لا ريش لها، وكان يكتب على أحدها افعل، وعلى الآخر لا تفعل، فإن أرادوا سفرًا، أو غزوًا، أو نحو ذلك ضربوها فما خرج عمل به، وقيل: كانت سهامًا، أو بيضًا، أو حجارةً يكتب عليها، ينظر: تفسير الطبري، (9/ 510)، لسان العرب، لابن منظور، (12/ 269-270).

[15] روضة المحبين، ص (8)، وينظر: الموافقات، للشاطبي، (1/ 347).

[16] ينظر: خاطرات حول المصرفية الإسلامية، لصالح الحصين، ص (79- 84)، المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي، لمحمد بو ركاب، ص (386-387).

[17] ينظر: البدائل المشروعة، للبيانوني، ص (195)، الأسهم والسندات وأحكامها، لأحمد الخليل، ص (323).

[18] ينظر: فقه النوازل، لمحمد الجيزاني، ص (57).

[19] ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، الدورة العاشرة، قرار رقم 5، ص (222).

[20] انظر إشارة إلى ذلك: الكسب، لمحمد بن الحسن، ص (33).

[21] ينظر: الاستثمار والتمويل في الاقتصاد الإسلامي، لحمد الجنيدل، وإيهاب أبو دية، ص (60)، وقارن بخاطرات حول المصرفية الإسلامية، للحصين، ص (105).

[22] ينظر: أصول المصرفية الإسلامية، للغريب ناصر، ص (86).

[23] هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، أمير المؤمنين في الحديث، مات سنة 161هـ، له ترجمة في الطبقات الكبرى، لابن سعد، (6/ 350-352)، حلية الأولياء، لأبي نعيم، (6/ 356-7/ 144).

[24] جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، (1/ 784)، برقم (1467)، وحسّن إسناده محقق الكتاب أبو الأشبال.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة