• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

الأدلة الشرعية على ضرورة الاعتناء بفقه البدائل الشرعية

الأدلة الشرعية على ضرورة الاعتناء بفقه البدائل الشرعية
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 27/6/2024 ميلادي - 20/12/1445 هجري

الزيارات: 1823

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأدلة الشرعية على ضرورة الاعتناء بفقه البدائل الشرعية

 

تعاضدت أدلةٌ متكاثرةٌ في تقرير فقه البدائل الشرعية، وبيان أهميته، وتنوعت مصادر الاستدلال لهذا المسلك الفقهي ما بين آيةٍ محكمة، وسنةٍ مستفيضة، وأثرٍ موروث، وقاعدةٍ شرعية؛ لذا انقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب:

المطلب الأول: الأدلة من الكتاب:

أعظم المسالك في الاستدلال والتوجيه مسالك كلام الرب سبحانه، وقد جاءت في العديد من الآيات الحاظرة دلالةُ الممنوعين إلى البديل المشروع، والإشارة للفارق بين ما شرعه الله تعالى وما حرّمه، ومن ذلك:

1- قول الله عز وجل: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3][1].

 

فوجّه الله تعالى عباده عند خوف الوقوع في المحظور إلى اختيار أقرب بديلٍ، يحملهم على العدل وترك الظلم، يقول ابن القيم مقررًا هذا المعنى: "سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون من الظلم والجور فيه إلى غيره، فإنه قال في أولها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾، فدلهّم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى، وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ، وأباح لهم منهنّ أربعًا، ثم دلّهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن، فقال: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3] ، ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور"،[2] وقال ابن كثير[3] في بيان وجه الحكمة من دلالة الله تعالى عباده إلى هذا البديل: " أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليه"[4].

 

2- قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾[5].

 

قال السيوطي[6]: "فلما حرّم الله تعالى على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام، وجد المسلمون في أنفسهم؛ مما قُطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يُوافون بها، فأنزل الله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾، فأحلَّ في الآية الأخرى التي تتبعها الجزية، ولم تكن تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عوضًا مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم، فقال: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾، فلما أحقَّ الله ذلك للمسلمين، عرفوا أنه قد عاضهم[7] أفضل مما كانوا وجدوا عليه؛ مما كان المشركون يوافون به من التجارة"،[8] وقال ابن كثـير: "أيّ إنّ هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوّضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك، ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية".[9]


3- ومما جاء في خصوص المعاملات المالية مرشدًا إلى سلوك البديل الشرعي عن المعاملات المحرمة قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾، الآية.[10]


ووجه الدلالة من هذه الآية يظهر من تأمل تناسب ذكر هذه الآيـة مع ما قبلها، يقول الرازي[11] في تفسيره: " فالله سبحانه وتعالى لما منع الربا في الآية المتقدمة أذن في السَلم في جميع هذه الآية، مع أن جميع المنافع المطلوبة من الربا حاصلة في السلم، ولهذا قال بعض العلماء: لا لذة ولا منفعة يوصل إليها بالطريق الحرام إلا وضع الله سبحانه وتعالى لتحصيل مثل تلك اللذة طريقاً حلالاً، وسبيلاً مشروعاً".[12]


4- وقول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾. [13]


فما منع الله تعالى عباده من سوءات الربا حتى عوّضهم ما هو أزكى لهم خُلقًا، وأنفع لهم كسبًا، وأقوم لحياتهم واقتصادهم، قال ابن عاشور[14] متلمسًا بعض معاني الفرق بين المعاملة المحظورة، والبديل المرغّب فيه في هذه الآية: "في تعاطي الربا ما يمنع الناس من اقتحام مشاق الاشتغال في الاكتساب؛ لأنه إذا تعوّد صاحب المال أخذ الربا خفّ عنه اكتساب المعيشة، فإذا فشا في الناس أفضى إلى انقطاع منافع الخلق؛ لأن مصلحة العالم لا تنتظم إلا بالتجارة، والصناعة، والعمارة".[15]


المطلب الثاني: الأدلة من السنة:

وكما احتفى القرآن الكريم بذكر البدائل الشرعية، جاءت السنة النبوية لتؤكد هذا المعنى، وتجلي هذا المسلك، وتدل الناظرين في الأحكام الشرعية، والمشتغلين بالفتيا في شؤون الأفراد والمجتمعات إلى سلوكه والتبشير به، ومن ذلك:

1- ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟"، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر". [16]


فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم من الفرح بهذين اليومين الجاهليين، ذكر لهم بديلاً شرعيًا، يُشرع الفرح واللعب فيه من جنس ما نهاهم عنه، قال ابن القيم: "وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها، وعوّض الحنفاء منها عيد الفطر، وعيد النحر، وأيام منى، كما عوّضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام، وعرفة، ومنى، والمشاعر". [17]


2- وما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البُرْنُس،[18] ولا ثوباً مسّه زعفران ولا وَرْس،[19] ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين". [20]


فالمحرِم في هذه الحال مالكٌ للخف الذي يحرم عليه لبسه، فاقدٌ للنعل الذي يشرع له لبسه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقةٍ يتخلص بها من الوقوع في المحذور، ودلّه على وسيلةٍ تُغيّر صورة المنهيّ عنه إلى حقيقةٍ أخرى مباحة.


ولو تأملنا في هذا الحديث لوجدنا أن السائل لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال فقد النعلين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاده حكم هذه المسألة شفقةً، وحرصًا على دلالته لما قد يحتاج إليه، قال ابن بطال[21]: "فهذه زيادة، وإنما زاده؛ لعلمه بمشقة السفر، وقلة وجود ما يحتاج إليه من الثياب فيه، ولما يلحق الناس من الحفي بالمشي، رحمة لهم وتنبيهًا على منافعهم، وكذلك يجب للعالم أن ينبه الناس في المسائل على ما ينتفعون به، ويتسعون فيه، ما لم يكن ذريعة إلى ترخيص شيء من حدود الله".[22]


وهل هذا المثال من باب ذكر البدل؛ إذ عُلق بالعذر، أم من باب ذكر البديل؟.

الأقرب هو الثاني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في لبس الخفين للعذر، بل طالب المحرِم بتغيير صورتهما حتى يتحولا إلى حقيقة أخرى، وإنما العذر جاء رخصةً لإتلاف المال،[23] لا للبس الخفين، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن لبس المحرم للسراويل: "ومن لم يجد إزارًا، فليلبس سراويل"،[24] وقال في شأن لبس الخفين: "ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين"،[25] فهذه صورة البديل، والتي قبلها صورة البدل، والله أعلم.


قال ابن بطال: "قال ابن القصار[26]: الفرق بينهما أن الخف أُمِرَ بقطعه حتى يصير[27] في معنى النعلين التي لا فدية في لبسهما، والسراويل لم يؤمر بفتقه؛ لئلا تنكشف عورته، فبقي في حكم القميص المخيط، ولو أمر بفتقه لصار في معنى الخف إذا قطع". [28]


3- وفي باب الألفاظ الممنوعة، جاءت أحاديث كثيرة ترشد إلى بدائل اللفظ المنهي عنه؛ فمن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تقولوا: الكَرْم، ولكن قولوا: الحَبْلَة"؛ يعني العنب،[29] و"لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات، والطيبات..."،[30] وحديث: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله، ثم شاء فلان"،[31] و"لا يتمنين أحدكم الموت من ضرٍ أصابه، فإن كان لا بدّ فاعلاً، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي"،[32] وقوله عليه الصلاة والسلام: "وإن أصابك شيءٌ، فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَرُ اللهِ، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان". [33]


4- وما أخرجه ابن حبان وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام". [34]


وفيه دلالةٌ على أن الله تعالى ما حرّم شيئاً من الدواء إلا وجعل الشفاء في غيره، مما أحلّه سبحانه لعباده، يبين ذلك المُنَاوي[35] من خلال شرحه لهذا الحديث، مظهرًا حكمة الشريعة، ومحاسنها في هذا التشريع، فيقول: "لأنه سبحانه وتعالى لم يحرّمه إلا لخبثه؛ ضناً بعباده، وحميّةً لهم، وصيانةً عن التلطخ بدنسه، وما حرّم عليهم شيئاً إلا عوّضهم خيرًا منه، فعدولهم عما عوّضه لهم إلى ما منعهم منه يوجب حرمان نفعه، ومن تأمل ذلك هان عليه ترك المحرم المؤذي، واعتاض عنه النافع المجدي، والمحرم وإن أثّر في إزالة المرض، لكنه يعقب بخبثه سقمًا قلبيًا أعظم منه، فالمتداوي به ساعٍ في إزالة سقم البدن بسقم القلب". [36]


5- وفي خصوص باب المعاملات المالية، جاء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خير شاهد على هذا المسلك الشرعي، قال: جاء بلالٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمرٍ برْني،[37] فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا؟"، قال بلال: كان عندنا تمرٌ ردي، فبعتُ منه صاعين بصاع؛ لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "أوِّه أوِّه،[38] عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردتَ أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره". [39]


وأنت تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عُرضت عليه هذه الحادثة بيّن حرمة المعاملة، بل نصّ على أنها حقيقة الربا، ثم دلّ الصحابي إلى المخرج الشرعي من الوقوع في الحرام، مع حصول غرضه بطريق مشروع، قال ابن حجر[40]: "وفيه النص على تحريم ربا الفضل، واهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه، وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات، وغيرها". [41]


ويقرر ابن عثيمين هذا المسلك منهجيةً متبعةً استدلالاً بهذا الحديث، فيقول: "هناك - أيضاً - شيء آخر يغزون المسلمين به وهو الاكتساب، بحيث يُغرون الناس على الميسر والربا وغير ذلك بطرقٍ كثيرة، فيدخل في حماية الدين الإسلامي أن نبين هذا القسم الثاني، الذي هو حرب الفكر والعقيدة والأخلاق والمعاملات، وذلك بأن نبين فساد هذه الأشياء؛ لأن بيان فسادها كسر لهذه الأسلحة، ثم نأتي بما هو أحسن منها، فيما جاء به الإسلام؛ لأن كوننا نهاجم هذه الأسلحة بدون ذكر البديل خطأ؛ لأن الناس يقولون: أين البديل؟ ولهذا جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يرشد إلى هذه الطريق، وهي أنك إذا أبطلت منكراً، فاذكر ما يحل محله من المعروف، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا ﴾، هذا منكر، والبديل: ﴿ وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ﴾،[42] وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه بالتمر الجيد الذي كان يأخذ الصاع منه بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، قال: "لا تفعل"، وفي رواية: "عينُ الربا، ردّه"، ثم أرشده، قال: "بع التمر الجَمْع - أي الرديء - بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جَنِيباً"؛ يعني تمراً طيباً، فهكذا ينبغي للداعية إذا سدّ على الناس باب الشر أن يفتح بدله من أبواب الخير، حتى لا يقع الناس في حيرة". [43]


6- وفي هذا الباب أيضًا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان، وفيه: "ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق". [44]


قال ابن بطال: "فإن قيل: فما معنى أمر الرسولِ الداعيَ إلى المقامرة بالصدقة من بين سائر أعمال البر ؟ قيل له: معنى ذلك - والله أعلم - أن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جعلاً في المقامرة، ويستحقونه بينهم، فنسخ الله أفعال الجاهلية، وحرّم القمار، وعوّضهم بالصدقة عوضًا مما أرادوا استباحته من الميسر المحرم، وكانت الكفارات من جنس الذنب؛ لأن المقامر لا يخلو أن يكون غالبًا أو مغلوبًا، فإن كان غالبًا؛ فالصدقة كفارة لما كان يدخل في يده من الميسر، وإن كان مغلوبًا؛ فإخراجه الصدقة لوجه الله أولى من إخراجه عن يده شيئًا لا يحل له إخراجه ".[45]


وما سبق من أدلة الكتاب والسنة تدل دلالةً واضحةً على أهمية الاعتناء بفقه البدائل الشرعية، وتُبرِز الحكمة التي أناطها الشارع الحكيم بهذا المسلك، "فإن فطام النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشقِّ الأمور عليها، فأعطيت بعض الشيء؛ ليسهل عليها ترك الباقي، فإن النفس إذا أخذت بعض مرادها قنعت به، فإذا سُئلت ترك الباقي كانت إجابتها إليه أقرب من إجابتها لو حُرمت بالكلية، ومن تأمل أسرار الشريعة، وتدبر حكمها رأى ذلك ظاهرًا على صفحات أوامرها ونواهيها، بادياً لمن نظره نافذ؛ فإذا حرّم عليهم شيئًا عوّضهم عنه بما هو خير لهم منه وأنفع، وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه؛ ليسهل عليهم تركه، كما حرّم عليهم بيع الرطب بالتمر، وأباح لهم منه العرايا،[46] وحرّم عليهم النظر إلى الأجنبية، وأباح لهم منه نظر الخاطب والمعامل والطبيب، وحرّم عليهم أكل المال بالمغالبات الباطلة؛ كالنرد والشطرنج وغيرهما، وأباح لهم أكله بالمغالبات النافعة؛ كالمسابقة والنضال، وحرّم عليهم لباس الحرير، وأباح لهم منه اليسير الذي تدعو الحاجة إليه، وحرّم عليهم كسب المال بربا النسيئة، وأباح لهم كسبه بالسلم، وحرّم عليهم في الصيام وطء نسائهم، وعوّضهم عن ذلك بأن أباحه لهم ليلاً؛ فسهل عليهم تركه بالنهار، وحرّم عليهم الزنا، وعوّضهم بأخذ ثانيةٍ وثالثةٍ ورابعة، ومن الإماء ما شاءوا؛ فسهل عليهم تركه غاية التسهيل، وحرّم عليهم الاستقسام بالأزلام، وعوّضهم عنه بالاستخارة، ودعائها، ويا بعد ما بينهما، وحرّم عليهم نكاح أقاربهم، وأباح لهم منه بنات العمّ والعمّة والخال والخالة، وحرّم عليهم وطء الحائض، وسمح لهم في مباشرتها، وأن يصنعوا بها كل شيء إلا الوطء، فسهل عليهم تركه غاية السهولة، وحرّم عليهم الكذب، وأباح لهم المعاريض[47] التي لا يحتاج من عرفها إلى الكذب معها ألبتة، وأشار إلى هذا صلى الله عليه وسلم بقوله: "إن في المعاريض مندوحة[48] عن الكذب"،[49] وحرّم عليهم الخيلاء بالقول والفعل، وأباحها لهم في الحرب لما فيها من المصلحة الراجحة الموافقة لمقصود الجهاد، وحرّم عليهم كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وعوّضهم عن ذلك بسائر أنواع الوحوش، والطير على اختلاف أجناسها وأنواعها، وبالجملة فما حرّم عليهم خبيثاً، ولا ضارًا إلا أباح لهم طيبًا بإزائه، أنفع لهم منه، ولا أمرهم بأمرٍ إلا وأعانهم عليه، فوسعتهم رحمته، ووسعهم تكليفه ".[50]

 

المطلب الثالث: الأدلة من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وتطبيقات الفقهاء:

لما تقرر هذا المنهج في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تكررت الأمثلة والتطبيقات العملية له في منهج الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم من أهل العلم في توجيه الناس وإفتائهم، فأخذوا يبينون للناس المخارج الشرعية، والبدائل المرضية، التي شرعها لهم هذا الدين الحنيف غنيةً عن المحرمات، ولذلك شواهد كثيرة، أذكر منها:

1- ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سعيد بن أبي الحسن [51] قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجلٌ، فقال: يا أبا عباس، إني إنسانٌ إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول: "من صوّر صورةً، فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخٍ فيها أبدًا"، فربا الرجل ربوةً شديدة، واصفرّ وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيءٍ ليس فيه روح.[52]


فبيّن ابن عباس رضي الله عنهما للسائل طريقًا مباحًا لكسبه، من جنس الطريق التي مُنع منها؛ خصوصًا لما ظهرت له حاجة السائل إلى الطريق البديل، وحرصه على ترك الطريق المحرم، قال ابن القيم: "من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيءٍ، فمنعه منه، وكانت حاجته تدعو إليه، أن يدلّه على ما هو عوضٌ له منه، فيسد عليه باب المحظور، ويفتح له باب المباح، وهذا لا يتأتّى إلا من عالمٍ ناصحٍ مشفق، قد تاجر الله، وعامله بعلمه، فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء، يحمي العليل عما يضرّه، ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان". [53]


2- وفي خصوص المعاملات المالية: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن حنظلة بن قيس الأنصاري،[54] قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كِراء الأرض بالذهب والورِق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذِيانات، وأقبال الجداول،[55] وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيءٌ معلومٌ مضمون، فلا بأس به. [56]


فبيّن رافع رضي الله عنه الصورة الجائزة؛ كبديلٍ شرعي لما نُهي عنه من صور المساقاة.


3- وفي حلية الأولياء أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز[57] قال لأبيه: "يا أبتِ ما منعك أن تمضي لما تريد من العدل، فوالله ما كنتُ أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك، قال: يا بُني، إنما أنا أروض الناس رياضة الصعب، إني لأريد أن أحيي الأمر من العدل، فأؤخر ذلك، حتى أخرج معه طمعًا من طمع الدنيا، فينفروا من هذه، ويسكنوا لهذه". [58]


فحمل عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -[59] الناس على الحق، بما فتح عليهم من المباحات، وبما يسّر لهم من أخذ النفس لحظّها من الدنيا، وهي ذات السياسة الشرعية التي يقوم عليها فقه البدائل.


4- وتطبيقات أهل العلم في هذا الباب كثيرة، ومنها:

‌أ- ما أفتى به محمد بن الحسن،[60] قيل له: "رجل أمر رجلاً أن يشتري دارًا بألف درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومائة، فخاف المأمور إن اشتراها أن لا يرغب الآمر في شرائها ؟ قال: يشتري الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيها، ويقبضها، ثم يأتيه الآمر، فيقول له: قد أخذتها منك بألف ومائة، فيقول المأمور: هي لك بذلك". [61]


فلم يأمره محمد بن الحسن ببيع الدار على طالبها قبل أن يشتريها ويتملكها؛ لأنه تصرف محرم، بل أرشده إلى طريق مباح يُحقق له قصده، دون أن يقع في المحظور.

 

‌ب- وقال النووي[62] في مسألة شراء الوكيل جاريةً لموكله، ثم اختلافهما في ثمنها: "وجهان، سبق نظائرهما، أصحهما: صحته، ووقوعه للوكيل، وحيث صححنا الشراء، وجعلنا الجارية للوكيل ظاهرًا، وهو يزعم أنها للموكل، قال المزني:[63] والشافعي رضي الله عنه يستحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالآمر للمأمور، فيقول: إن كنت أمرته أن يشتريها بعشرين؛ (أي بحسب دعوى الوكيل)، فقد بعته إياها بعشرين، فيقول الآخر: قبلت؛ ليحل له الفَرْج ". [64]


‌ج- وأكثرَ الفقهاء - رحمهم الله - من تطبيق هذا المسلك في باب الأيمان والنذور، بل استحسنوا من المفتي أن يأخذ المستفتي بهذا المسلك ما استطاع، قال في مواهب الجليل: "وأما إذا صحّ قصد المفتي، واحتسب في طلب حيلةٍ لا شبهة فيها، ولا تجرّ إلى مفسدة؛ ليخلص بها المُفتى من ورطة يمين أو نحوها؛ فذلك حسنٌ جميل".[65]


‌د- وقد ذكر ابن القيم مائة وسبعة عشر مثالاً للبدائل والمخارج الشرعية في كتابه إعلام الموقعين،[66] وثمانين مثالاً في كتابه إغاثة اللهفان،[67] وقال -رحمه الله-: "وهذا شأن خُلُق الرسل، وورثتهم من بعدهم، ورأيت شيخنا -قدس الله روحه- يتحرى ذلك في فتاويه مهما أمكنه، ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرًا فيها، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشتري صاعًا من التمر الجيد بصاعين من الرديء، ثم دلّه على الطريق المباح، فقال: "بع الجميع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبًا"،[68] فمنعه من الطريق المحرّم، وأرشده إلى الطريق المباح ".[69]


المطلب الرابع: الأدلة من المقاصد الشرعية والقواعد الكلية:

وإذا كان الكتاب والسنة قد دلاّ في آحاد نصوصهما على أهمية الاعتناء بفقه البدائل الشرعية، فإن الشريعة بكُليتها ممثلةً في مقاصدها الشرعية، وقواعدها الكلية قد دلّت على هذا المنهج كذلك:

أ‌- دلالة المقاصد الشرعية العامة على أهمية الاعتناء بالبدائل المشروعة للمسائل الممنوعة:

1- مقصد رفع الحرج عن الأمة؛ أفرادًا وجماعات: [70]


وقد دلت عليه الأدلة المتكاثرة؛ كقول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾، [71]وقوله عز وجل: ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾،[72]وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "بعثتُ بالحنيفية السَّمحة"، [73] وفي ذلك دلالةٌ على الاهتمام بشأن التيسير على الناس، ورفع الحرج عن عباداتهم ومعاملاتهم؛ ومما يحقق هذا المقصد دلالتهم إلى الطرق المشروعة؛ لبلوغ ذلك.


2- مقصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة: [74]

علق الشارع الحكيم وجوب الأحكام بعلم المكلف، واشترط لأدائها استطاعته، وحثّه على التمسك بها، وحذّره من السعي في نقضها، والتفريط في الأخذ بها، قال تعـالى: ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾،[75] وقال سبحانه: ﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ،[76] فكل ما يُعين على تحقيق تعبيد الناس لربهم، وخضوعهم للتكاليف الشرعية مما دعت له الشريعة وحثّت عليه، ومن ذلك بيان المخارج عند المضايق، والسلوك بالعباد إلى ما يرضي الله تعالى من التصرفات والتعاملات.


3- مقصد قيام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد: [77]


فكل فعلٍ من العبد يحقق المصلحة المعتبرة، ويدرأ عنه المفسدة دعت له الشريعة، وحثّت عليه، والبديل الذي لا مفسدة فيه، والحيلة التي "لا تهدم أصلاً شرعيًا، ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فغير داخلة في النهي، ولا هي باطلة". [78]


ب‌- دلالة القواعد الكلية على أهمية الاعتناء بفقه البدائل الشرعية:

1- من ذلك القاعدة الأصولية الداعية إلى فتح الذرائع، وحقيقتها: طلب تحصيل الوسائل المؤدية إلى المصالح،[79] قال القرافي: "الذريعة كما يجب سدّها يجب فتحها"؛[80] فمن ذلك إجارة الكافر لسماع القرآن،[81] وإباحة النظر للمخطوبة،[82] والسبق بعوضٍ للجهاد،[83] ومنه أيضًا تجويز البدائل المشروعة.


2- ومن ذلك القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير،[84] فمتى احتاج الفرد - أو الجماعة - لغرضٍ مباح، يحصل له به الارتفاق والانتفاع، كان دفع المشقة عنه، ودلالته على الطرق الشرعية؛ لتحصيل مقصوده مما تدعو له الشريعة، وتحثّ عليه، فقد جاءت أحكام الشريعة بالتخفيف؛ ابتداءً، وكلما عرض عارضٌ للمكلفين.[85]


3- ومن محاسن الدين الإسلامي وخصائصه أنه صالحٌ لكل زمان ومكان،[86] ملبٍ لحاجات الناس، وملائم لنفسية الإنسان وتكوينه، "والنفوس خُلقت لتعمل، لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعملٍ صالح، وإلا لم يترك العمل السيئ، أو الناقص". [87]



[1] [النساء: 3].

[2] التفسير القيم، ص (220).

[3] هو إسماعيل بن عمر بن ضوء بن كثير، الحافظ عماد الدين، أبو الفداء القرشي الدمشقي الشافعي، فقيه ومحدث ومفسر، من مصنفاته: تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية في التاريخ، مات سنة 774هـ، ينظر: طبقات المفسرين، للداوودي، (1/ 111-113)، الدرر الكامنة، لابن حجر، (1/ 373-374).

[4] تفسير ابن كثير، (2/ 208).

[5] [التوبة: 28-29].

[6] هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، جلال الدين، أبو الفضل المصري الشافعي، صاحب التصانيف، ومن تصانيفه: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، والأشباه والنظائر في القواعد الفقهية، توفي سنة 911هـ، ينظر: شذرات الذهب، لابن العماد، (8/ 51-55)، معجم المؤلفين، لكحالة، (5/ 128).

[7] في نسخة: قد عاوضهم.

[8] الدر المنثور، (7/ 312).

[9] تفسير ابن كثير، (4/ 131).

[10] [البقرة: 282].

[11] هو محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي، فخر الدين، أبو عبد الله القرشي الطبرستاني الأصل، المشتهر بخطيب الريّ، المفسر المتكلم، له تفسير للقرآن، وله كذلك البرهان في قراءة القرآن، توفي سنة 606هـ، ترجم له في طبقات المفسرين، للأدنهوي، ص(213)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (21/ 485).

[12] تفسير الرازي، ص (7/ 116)، وجاءت العبارة فيه هكذا: "إلا وضعه الله سبحانه وتعالى لتحصيل مثل ذلك اللذة"، والتعديل من طبعة قديمة، (2/ 71).

[13] [البقرة: 275].

[14] هو محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة، له: مقاصد الشريعة، والتحرير والتنوير في تفسير القرآن، توفي سنة 1393هـ، مترجم له في الأعلام، للزِرِكلي، (6/ 174)، معجم المؤلفين، لكحالة، (10/ 101).

[15] التحرير والتنوير، (3/ 86).

[16] أخرجه أحمد، (21/ 225)، برقم 13622، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، (1/ 295)، برقم 1134، والنسائي في كتاب صلاة العيدين، (3/ 199)، برقم 1555، وصححه البغوي في شرح السنة، (4/ 292)، برقم 1098، وابن حجر في فتح الباري، (2/ 442).

[17] إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، (1/ 210).

[18] بضم الباء والنون، بينهما راء ساكنة، هو كل ثوبٍ رأسه منه، ملتزق به، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (1/ 122)، فتح الباري، لابن حجر، (10/ 272).

[19] الورس: بفتح الواو، وسكون الراء، نبت أصفر، يؤتى به من اليمن، يصبغ به، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (5/ 173)، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 54).

[20] أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب العمائم، (7/ 187)، برقم 5806، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، (2/ 834)، برقم 1177.

[21] هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري، أبو الحسن القرطبي المالكي، محدث وفقيه، تولى القضاء، وشرح صحيح البخاري، توفي سنة 449هـ، ينظر: ترتيب المدارك، لعياض، (2/ 827)، الديباج المذهب، لابن فرحون، (203-204).

[22] شرح ابن بطال لصحيح البخاري، (1/ 213).

[23] ينظر: معالم السنن، للخطابي، (2/ 176)، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، (2/ 51)، ولتأمل الفروق بين البديل والرخصة، انظر: ص(75-77)، من هذه الرسالة.

[24] أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، (3/ 20)، برقم 1841، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، (2/ 836)، برقم 1179.

[25] سبق تخريجه، ص(59).

[26] هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي، المعروف بابن القصار، أبو الحسن، شيخ المالكية في عصره، ولي قضاء بغداد، له: عيون الأدلة وإيضاح الملة في مسائل الخلاف، لا يعرف للمالكية كتاب في مسائل الخلاف أوسع منه، توفي سنة 397هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، (12/ 541)، الديباج المذهب، لابن فرحون، (2/ 100).

[27] في المطبوع: "حتى لا يصير"، ولا يستقيم المعنى إلا بحذف النفي، بدليل قوله بعدها، (4/ 514): "وإنما قطعهما ليصيرا في معنى النعلين، حتى لا تجب فدية، ولا يدخل النقص فيجبر بالفدية".

[28] شرح ابن بطال لصحيح البخاري، (4/ 514).

[29] أخرجه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب كراهة تسمية العنب كرمًا، (4/ 1764)، برقم 2248، عن وائل بن حجر رضي الله عنه.

[30] أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، (1/ 211)، برقم 835، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، (1/ 301)، برقم 402، عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.

[31] أخرجه أحمد (38/ 299)، برقم 23265، وأبو داود في كتاب الأدب، باب لا يقال خبُثت نفسي، (4/ 295)، برقم 4980، عن حذيفة رضي الله عنه، وصححه النووي في رياض الصالحين، ص(484)، برقم 1745، وابن باز في فتاويه، (2/ 28-29).

[32] أخرجه البخاري في كتاب المرضى، باب نهي تمني المريض الموت، (7/ 156)، برقم 5671، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، (4/ 2064)، برقم 2680، عن أنس رضي الله عنه.

[33] أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة، وترك العجز، والاستعانة بالله، وتفويض المقادير لله، (4/ 2052)، برقم 2664، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[34] أخرجه ابن حبان في باب ذكر خبر يصرح بأن إباحة المصطفى صلى الله عليه وسلم للعرنيين في شرب أبوال الإبل لم يكن للتداوي، (4/ 233)، برقم1391، والطبراني في المعجم الكبير، (23/ 326)، برقم 749، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الضحايا، باب النهي عن التداوي بالمسكر، (10/ 5)، برقم 20171، وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، (21/ 568)، وابن الملقن في البدر المنير، (8/ 712)، وعلقه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه (7/ 143).

[35] هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي، ثم المناوي القاهري، زين الدين، من تصانيفه: فيض القدير، واليواقيت والدرر، توفي سنة 1031هـ، ينظر: خلاصة الأثر، للمحبي، (2/ 214-216)، الأعلام، للزركلي، (6/ 203-204).

[36] فيض القدير، (2/ 252).

[37] البرني: بسكون الراء، وكسر النون، تمرٌ ضخم، كثير اللحاء، أحمر مشرب صفرة، وهو أجود التمر، ينظر: الفائق في غريب الحديث، للزمخشري، (2/ 131)، هدي الساري، لابن حجر، ص(87).

[38] بتشديد الواو وكسرها، أو فتحها بلا مد، وهاء ساكنة، وقد تسكن الواو، وتكسر الهاء، كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع، وكأنه صلى الله عليه وسلم تألم من هذا الفعل، أو تألم من سوء الفهم لمعنى الربا، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (1/ 82)، هدي الساري، لابن حجر، ص(82).

[39] أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا، فبيعه مردود، (3/ 133)، برقم 2312، ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل (3/ 1215)، برقم 1594.

[40] هو أحمد بن علي بن محمد، شهاب الدين، أبو الفضل العسقلاني الشافعي الحافظ، عالم محدِّث فقيه مؤرخ أديب، وتصانيفه كثيرة جداً، منها: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وتهذيب التهذيب، توفي سنة 852هـ، له ترجمة في الضوء اللامع، للسخاوي، (2/ 36-40)، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، ص(363- 366).

[41] فتح الباري، (4/ 491).

[42] [البقرة: 104].

[43] الشرح الممتع على زاد المستقنع، (15/ 241-242).

[44] أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب (أفرأيتم اللات والعزى)، (6/ 176)، برقم 4860، ومسلم في كتاب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى، فليقل لا إله إلا الله، (3/ 1267)، برقم 1647.

[45] شرح صحيح البخاري، (9/ 74).

[46] بيع العرايا هو بيع الرطب على رؤوس النخل، بقدر كيله من التمر خرصًا، فيما دون خمسة أوسق، قاله الشافعي وأحمد، وينظر أقوال أخرى، الإعلام، لابن الملقن، (7/ 135-1136).

[47] المعاريض: من التعريض بالقول، خلاف التصريح، وهي التورية بالشيء عن الشيء، وصورتها: كلام له وجهان، يطلق أحدهما، والمراد لازمه، وهي جائزة إذا دعت إليها الضرورة أو الحاجة، بشرط أن لا تبطل حقًا لمسلم، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (3/ 212)، فتح الباري، لابن حجر، (3/ 171)، (10/ 594).

[48] مندوحة؛ أي سعة وفسحة، ينظر: غريب الحديث، لأبي عبيد، (5/ 314).

[49] أخرجه مرفوعًا البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب، (10/ 199)، برقم 21364، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، وأخرجه موقوفًا عنه، وقال: "هذا هو الصحيح موقوف"، وبنحوه حكم ابن حجر في فتح الباري، (10/ 594).

[50] إعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 112-113).

[51] هو سعيد بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم، البصري، أخو الحسن البصري، تابعي ثقة، روى له الستة، وليس له موصولاً في البخاري إلا هذا الحديث، توفي سنة 100هـ، ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (7/ 132)، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 416).

[52] في كتاب البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك، (3/ 108)، برقم 2225، ونحوه في مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، (3/ 1671)، برقم 2110.

[53] إعلام الموقعين، (4/ 121-122).

[54] هو حنظلة بن قيس بن عمرو الأنصاري الزرقي المدني، من كبار التابعين، وقيل: إن له رؤية، ثقة، روى له الستة إلا الترمذي، مات ما بين 91-100هـ، ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (5/ 54)، التاريخ الكبير، للبخاري، (3/ 38).

[55] الماذيانات: بكسر الذال، ويجوز فتحها، جمع ماذيان، وليست بعربية، قيل: هي السواقي الصغار، وقيل: الأنهار الكبار، وأقبال الجداول: أوائلها ورؤوسها، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (4/ 9، و313)، هدي الساري، لابن حجر، (1/ 187).

[56] في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، (3/ 1183)، برقم 1547.

[57] هو عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، كان رجلاً صالحًا، يعين أباه على رد المظالم، ويحثه على ذلك، ومات قبيل وفاة أبيه، سنة 101هـ، ينظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر، (37/ 38).

[58] (5/ 354).

[59] هو عمر بن عبـد العزيز بن مروان بن الحـكم بن أبي العاص، أبو حفص القـرشي الأموي، الخليفة الزاهد، تابعي علامة مجتهد عابد، توفي سنة 101هـ، له ترجمة في سير أعلام النبلاء، للذهبي، (5/ 114-148)، البداية والنهاية، لابن كثير، (9/ 192-219).

[60] هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله، صاحب أبي حنيفة، فقيه مجتهد محدث، ولاه الرشيد القضاء، ثم عزله، من تصانيفه: الجامع الكبير، وكتاب الآثار، توفي سنة 189هـ، له ترجمة في الطبقات، لابن سعد، (7/ 242)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لأبي الوفاء القرشي، (3/ 122-127).

[61] المبسوط، للسرخسي، (30/ 237).

[62] هو يحيى بن شرف بن مَرَي النووي، محيي الدين، أبو زكريا، محقق المذهب الشافعي، كان زاهدًا فقيهًا محدثًا إمامًا في اللغة والرجال، من تصانيفه: الروضة، ورياض الصالحين، توفي سنة 676هـ، مترجم له في طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين السبكي، (8/ 395-400)، تذكرة الحفاظ، للذهبي، (4/ 1470-1474).

[63] هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري الشافعي، فقيه مجتهد، صحب الشافعي وحدث عنه، وصنف في الفقه الشافعي: الجامع الكبير، والجامع الصغير، توفي سنة 264هـ، ينظر: طبقات الشافعية، لابن شهبة، (1/ 58)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (12/ 493).

[64] روضة الطالبين، (3/ 565-566).

[65] (8/ 71)، وينظر: المجموع، للنووي، (1/ 46).

[66] ينظر: (3/ 261- 4/ 37).

[67] ينظر: (2/ 3-55).

[68] سبق تخريجه، ص(62).

[69] إعلام الموقعين، (4/ 122)، وقد ألّف جمعٌ من أهل العلم في المخارج والحيل؛ منهم محمد بن الحسن، والخصّاف الحنفي، والقزويني الشافعي وغيرهم، وجعل ابن نجيم القسم الخامس من كتابه الأشباه والنظائر في الحيل، ص(477).

[70] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (1/ 340).

[71] [البقرة: 185].

[72] [الحج: 78].

[73] أخرجه أحمد في مسنده، (36/ 623)، برقم 22291، عن أبي أمامة رضي الله عنه، وضعفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار، (2/ 1060)، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان، (1/ 178): "فجمع بين كونها حنيفية، وكونها سمحة، فهي حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل، وضد الأمرين: الشرك، وتحريم الحلال".

[74] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (2/ 168).

[75] [البقرة: 63].

[76] [الزخرف: 43].

[77] ينظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، (1/ 3)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (13/ 96).

[78] الموافقات، للشاطبي، (2/ 387).

[79] ينظر: الوسائل، وأحكامها في الشريعة، للتهامي، ص(12)، قواعد الوسائل، لمصطفى مخدوم، ص(366).

[80] الفروق، (2/ 60).

[81] ينظر: تفسير ابن عطية، (3/ 8-9)، زاد المسير، لابن الجوزي، (3/ 399)، تفسير الماوردي، (2/ 341).

[82] ينظر: حاشية ابن عابدين، (3/ 8)، مواهب الجليل، للحطاب، (3/ 404)، روضة الطالبين، للنووي، (7/ 19)، المغني، لابن قدامة، (7/ 96).

[83] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 209)، الذخيرة، للقرافي، (3/ 464)، مغني المحتاج، للشربيني، (6/ 168)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 91).

[84] ينظر: المنثور في القواعد، للزركشي، (3/ 169)، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص(157).

[85] ينظر: القواعد والأصول الجامعة، للسعدي، ص(36).

[86] ينظر: الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، للسعدي، ص(28).

[87] اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، (2/ 126).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة