• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

الأحكام المتعلقة بنظرية البدائل الشرعية

الأحكام المتعلقة بنظرية البدائل الشرعية
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 24/6/2024 ميلادي - 17/12/1445 هجري

الزيارات: 2189

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأحكام المتعلقة بنظرية البدائل الشرعية

 

لمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بفقه البدائل، نحتاج إلى تبيين علاقة هذا الفقه بالحكم الشرعي بقسميه؛ التكليفي والوضعي، ثم بيان رتبته في سلم المقاصد الشرعية، وبيان ذلك في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أحكام البدائل من جهة الحكم التكليفي:

أ‌- بالنسبة للمجتهد: يندرج حكم إيجاد البديل المناسب للتصرفات الممنوعة ضمن حكم الاجتهاد والفتيا، وهو واجب كفائي على الأمّة، قال المحلي[1]: "ومن فرض الكفاية القيامُ بإقامة الحجج العلمية، وحل المشكلات في الدين، ودفع الشبه، والقيام بعلوم الشرع؛ كتفسيرٍ وحديثٍ"[2].

 

وقد يتعينُ على بعض المتهيئين للنظر في بعض أبواب الفقه؛ بحيث يصبح في حقهم فرض عين؛ إذا لم يوجد من القادرين على الاجتهاد من يقوم بذلك[3].

 

وذلك منوطٌ بالمسائل الواقعة، أو المتوقع وقوعها قريباً، دون ما يستحيل وقوعه، أو يستبعد من المسائل الافتراضية؛ لكراهة السلف الاشتغال بما لم يقع من المسائل[4].

 

ب‌- وبالنسبة للمستفتي؛ فردًا كان أو جماعةً: فالأخذ بالبديل تعرض له الأحكام الخمسة:

• فالأصل أن حكم الأخذ بالبدائل الإباحة، والقصد منه رفع الحرج عن المكلفين.

 

• وقد يكون مطلوبًا؛ مندوبًا؛ كالبدائل الشرعية للإفادة من الأوقاف المتفرقة قليلة الريع، وقد يكون واجبًا؛ كالعقود البديلة للمعاملات المحرمة التي يجبر عليها الفرد، أو التي يتحقق بها عزة الأمة، ونهضتها.

 

• وقد يكون الأخذ بالبديل منهيًا عنه في الجملة؛ مكروهاً، أو محرمًا، لكنه لما كان في مقابل مفسدة ضده رُجح الأخذ به، ومن أمثلة ذلك: أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الاستمناء، فقال: إن نكاح الأمة خيرٌ من هذا، وهذا خيرٌ من الزنا،[5] ونكاح الأمة - مع توفر شروطه - مكروه عند أهل العلم؛[6] لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾[7] والاستمناء محرم عند جماهير العلماء،[8] لكنه أخفّ مفسدةً من الزنا.

 

المطلب الثاني: أحكام البدائل من جهة الحكم الوضعي:

البديل من جهة الحكم الوضعي قد يكون بديلاً صحيحًا إذا استكمل الضوابط الشرعية، وحقق المقاصد الكلية والجزئية، التي قصدها الشارع من تشريع الأحكام، وقد يكون بديلاً فاسدًا متى ما خلا من الضوابط المعتبرة، أو كان القصد منه الالتفاف على الأحكام الشرعية.

 

والبدائل الفاسدة في الشرع هي تلك التي " تقتضي رفع التحريم مع قيام موجبه ومقتضيه، وإسقاط الوجوب مع قيام سببه"[9].

 

وهل الأخذ بالبديل من باب الأخذ بالرخص؟

والجواب: أن أهل العلم عرفوا الرخصة بعدة تعريفات، منها:

1- " ما وسع على المكلف فعله بعذرٍ، مع كونه حرامًا في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلف تركه، مع قيام الوجوب في حق غير المعذور"[10].

 

2- " ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي؛ لمعارضٍ راجح"[11].

 

3- وفي الإبهاج شرح المنهاج: "الحكم إن يثبت على خلاف الدليل لعذرٍ؛ فرخصة"[12].

 

ويتجلى - من التعريفات السابقة - الفرق بين الأخذ بالبديل، والأخذ بالرخصة من وجوه:

1- أن الرخصة لا بدّ لها من نصِ دليلٍ شرعي؛ من الكتاب أو السنة، أو قياسٍ عليهما عند من يقول بالقياس على الرخص،[13] أما البديل فغالبه اجتهادٌ من الناظر في سلوك الطرق الشرعية، قد يعتمد فيه مسلك التخريج على القواعد العامة.

 

2- أن سبب الترخيص وجود العذر، بل اشترط بعضهم أن يكون عذرًا شاقاً،[14] بينما طلب البديل قد يكون لأمرٍ حاجي، أو تحسيني.

 

3- أن الحكم الأصلي للفعل الذي تستبيحه الرخصة باقٍ على المنع، والحظر فيه ما زال قائمًا،[15] لكن استثني المرخَّص له للعذر؛ بخلاف البديل، إذ لا بدّ على المجتهد أن يبحث عن طريقٍ مباحٍ يدل المستفتي إليه.

 

4- أن الرخصة قد تخرج مما هو واجب، أو محرم، أو مندوب، أو مكروه، أو تكون على خلاف مقتضى الأصل،[16] بينما البديل لا يكون إلا في مقابل حكمٍ محرم.

 

ولنضرب مثالين: الأول يعتبر أبرز مثال للرخصة في أبواب المعاملات المالية، والثاني يعدّ أبرز مثال للبدائل في نفس الباب، والجميل أن كليهما جاء حلاً لعلاج نفس المحظور.


فقد منعت الشريعة من ربا الفضل، ومنه أن يبيع التمر بالتمر متفاضلاً، ووضعت لذلك بديلاً، ورخصة.


أما البديل: فأن يبيع تمره بدراهم، ويشتري بالدراهم تمرًا آخر، دلّ عليه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه: " لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره"[17].


وأما الرخصة: فللمحتاج أن يشتري بتمره رطبًا بخرصه، وقيّد ذلك بأقل من خمسة أوسق،[18] دلّ عليها ما أخرجه الشيخان من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا؛ أن تباع بخرصها كيلاً[19].


فالرخصة مخصوصةٌ بالعذر، ومناط المنع ما زال موجودًا معها، بخلاف البديل في الأمرين، ومنه يتبين أن فقه البدائل - في حقيقته وأحكامه - يختلف عن فقه الرخصة وأحكامها.

 

المطلب الثالث: أحكام البدائل من جهة الحكم المقاصدي:

البدائل باعتبار المقصد الشرعي الذي تحفظه، من جهتي الوجود والعدم؛ منها ما يُنـزل منـزلة الضروريات، ومنها ما يُنـزل منـزلة الحاجيات، ومنها ما هو من قبيل التحسينيات:

‌أ- فالبدائل التي يقصد منها حفظ أديان الناس، ونفوسهم، وعقولهم، وأعراضهم، وأموالهم بالقصد الأول، هي بدائل في مرتبة الضروريات من الدين؛ كالبدائل والمنتجات المالية التي يقصد بها تعزيز اقتصاد المسلمين، وتحقيق عزتهم، ودفع المسغبة والفقر عنهم.

 

‌ب- وما كان من باب رفع الحرج عن المكلفين، وتيسير معاملاتهم، وتقوية مراكزهم المالية فهي في مرتبة الحاجيات؛ كالأدوات والبدائل المالية التي يُقصد منها تقليل المخاطر، أو زيادة الريع.

 

‌ج- وما كان من باب التوسعة على الناس، وتيسير سبل حياتهم، ومعاشهم بما هو أوسع رغدًا لهم، وأكثر رفاهيةً وزينةً فهو من باب التحسينيات؛ كالبدائل المؤدية إلى توفير التمويل للفرد؛ لقضاء مثل هذه الرغبات، أو المؤدية إلى تسهيل إجراء المعاملات المالية بما ينسجم مع راحة العملاء.

 

وبناءً على ما سبق، فإن البديل الذي يكون وسيلةً للقيام بالضروري يعتبر ضرورةً شرعية؛ لأن ما لا يُؤدى الواجب إلا به فهو واجب،[20] وما كان يخدم أمرًا حاجيًا فهو من قبيل الحاجيات، وما أدّى لتحقيق التحسيني فهو بمنـزلته.

 

وإذا كنا قد اعتبرنا النظر للبديل من جهة الحكم المقاصدي، كان من المتعين علينا التنبه إلى الأمور التالية:

1- أن البحث عن البدائل، وإفتاء الناس بها ينبغي أن لا يقدح في تسليم المكلفين للحكم الشرعي، فالمقصد من إيجاد البديل المناسب دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، ولا يجوز أن يعود هذا الأمر على المقصد الأصلي بالإبطال؛[21] بحيث يوجد نفرة من الالتزام بالأحكام الشرعية، من غير ضميمة الوقوف على بدائل المنهي عنه.

 

2- أن يُربى في الناس اليقين بأن ما عند الله - مما غاب على العبد - فيه النفع والخير في الدنيا والآخرة، للأفراد والمجتمعات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرًا منه"، وفي رواية البيهقي: "إلا أبدلك الله به ما هو خير منه "[22].


3- أن يوازن عند طرح البدائل بين تعليق المكلفين بطلبها، وبين المقصد الأسمى؛ وهو تعبيد الناس لرب العالمين، وإخراج العبد من ربقة هواه إلى حكم الشرع؛ استجابةً لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾[23].

 

وقد ظهر هذا المنهج في استجابة الصحابة رضي الله عنهم لحكم الله تعالى، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، فينبغي أن لا يُغفل عنه عند سلوك منهجية البدائل، منها:

أ‌- فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر، قال: اللهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شفاء، فنـزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾،[24] قـال: فدُعي عمر، فقرئت عليه، فقال: اللهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شفاء، فنـزلت الآية التي في سورة النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾،[25] فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة، نادى: ألا يقربن الصلاة سكران، فدُعي عمر، فقرئت عليه، فقال: اللهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شفاء، فنـزلت الآية التي في المائدة، فدُعي عمر، فقـرئت عليه، فلما بلغ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾،[26] قال: فقال عمر: انتهينا، انتهينا،[27] وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: إني لقائم أسقيها أبا طلحة، وأبا أيوب، ورجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل، فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا، قال: فإن الخمر قد حرمت، فقال: يا أنس، أرق هذه القِلال، قال: فما راجعوها، ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل[28].

 

ب‌- وفي خصوص أبواب المعاملات المالية: ما أخرجه مسلم في الصحيح عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقل الأرض[29] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يومٍ رجلٌ من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث والربع، والطعام المسمى[30].



[1] هو محمد بن أحمد بن محمد المحلي المصري الشافعي، جلال الدين، فقيه، وأصولي، من تصانيفه: شرح جمع الجوامع، وتفسير الجلالين بالاشتراك مع جلال الدين السيوطي، توفي سنة 864هـ، ينظر: الضوء اللامع، للسخاوي، (7/ 39-41)، البدر الطالع، للشوكاني، (2/ 115).

[2] شرح المنهاج، مع حاشيتي قليوبي وعميرة، (4/ 215).

[3] ينظر: المجموع، للنووي، (1/ 45).

[4] ينظر: جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، (2/ 1054)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 170)، جامع العلوم والحكم، لابن رجب، (1/ 241).

[5] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، (7/ 391)، برقم 13590، وسنده حسن، وفيه مِصْدَع أبو يحيى الأعرج، قال الذهبي في ميزان الاعتدال، (4/ 118): "صدوق، قد تكلم فيه"، روى له الجماعة سوى البخاري، وكان عالمًا بابن عباس، ينظر: الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، (8/ 429)، تهذيب الكمال، للمزي، (28/ 14)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، (7/ 199)، برقم 14512، وسند البيهقي فيه انقطاع.

[6] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (5/ 108)، الكافي، لابن عبد البر، (245)، الحاوي الكبير، للماوردي، (9/ 234)، المغني، لابن قدامة، (7/ 136)، المحلى، لابن حزم، (9/ 441).

[7] [النساء: 25].

[8] ينظر: حاشية ابن عابدين، (2/ 399)، مواهب الجليل، للحطاب، (3/ 166)، المهذب، للشيرازي، (2/ 269)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (34/ 229).

[9] إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 148)، عند كلامه عن الحيل المحرمة.

[10] كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري، (2/ 435).

[11] شرح الكوكب المنير، لابن النجار الفتوحي، (1/ 478).

[12] للسبكي، (1/ 81).

[13] ينظر: البحر المحيط، للزركشي، (4/ 52-56).

[14] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (1/ 301)، اعتبار مآلات الأفعال، لوليد الحسين، (1/ 748).

[15] ينظر: روضة الناظر، لابن قدامة، (1/ 60)، جمع الجوامع، مع حاشية العطار على شرح المحلي، (1/ 161).

[16] ينظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، لعبد الكريم النملة، ص(39).

[17] سبق تخريجه، ص(62).

[18] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 194)، حاشية الدسوقي، (3/ 181)، مغني المحتاج، للشربيني، (2/ 506)، المغني، لابن قدامة، (4/ 45).

[19] أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط، أو في نخل، (3/ 151)، برقم 2380، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، (3/ 1169)، برقم 1539.

[20] ينظر: المستصفى، للغزالي، ص(57)، روضة الناظر، لابن قدامة، ص(45).

[21] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (1/ 85).

[22] أخرجه أحمد في مسنده، (34/ 342)، برقم 20738، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية، (3/ 279): "وسنده صحيح"، وصححه الوادعي في الصحيح المسند، برقم 1523، ورواية البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب البيوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا، أو ثمن المحرم، (5/ 335)، برقم 11136، عن رجل من أهل البادية ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، (10/ 531).

[23] [النور: 51].

[24] [البقرة: 219].

[25] [النساء: 43].

[26] [المائدة: 91].

[27] أخرجه أحمد في مسنده، (1/ 23)، برقم 378، وأبو داود، في كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر، (3/ 325)، برقم 3670، والترمذي، في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن تفسير سورة المائدة، (5/ 103)، برقم 3049، والنسائي، في كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، (8/ 681)، برقم 5555، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند، (1/ 185).

[28] أخرجه البخاري، في كتاب التفسير، باب قوله: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان)، (6/ 67)، برقم4617، ومسلم في كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، (3/ 1571)، برقم 1980.

[29] أي نزارع، مأخوذ من الحقل، وهو الحرث وموضع الزرع، ينظر: شرح مسلم، للنووي، (10/ 188)، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 386).

[30] في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، (3/ 1181)، برقم 1548.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة