• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / فقه منتجات العمل الخيري / منتجات العمل الخيري المتعلقة بالنشاط التجاري / منتجات البيع


علامة باركود

خصم الشركات التجارية جزء من ريع مبيعاتها لصالح الأعمال الخيرية

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 5/12/2016 ميلادي - 5/3/1438 هجري

الزيارات: 12482

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة مقالات فقه منتجات العمل الخيري (20)

منتج البيع الخيري ونوازله المعاصرة (3)

خصم الشركات التجارية جزء من ريع مبيعاتها

لصالح الأعمال الخيرية

د. طالب بن عمر الكثيري[1]

 

أولا: تصوير المسألة:

أن تعلن الشركة التجارية في وسائل الإعلام، أو أن تكتب على سلعها المعروضة أن مبلغـًا محـددًا - كـ10 ريال عن كل قطعة تباع - أو أن نسبة معينة من الربح - كـ(10%) مثلاً - ستصرف في الأعمال الخيرية[2].

 

ثانيًا: التخريج الفقهي لهذه الصورة:

يحتمل لهذه المسألة تخريجان:

التخريج الأول: أن هذه الصورة تعد من تبرع الشركة ببعض كسبها.

ووجه هذا التخريج: أن الشركة تنازلت عن جزء من الربح الذي تستحقه لصالح الأعمال الخيرية.

 

ويعترض على هذا التخريج من وجهين:

الأول: أن الشركة إنما أرادت ترويج سلعها بالإعلان عن هذا الخصم، وحصلت مقابل ذلك على تسهيلات جمركية، وإعفاءات ضريبية، مع فائدة في زيادة حجم المبيعات لمنتجاتها؛ نتيجة تحسين صورتها أمام العملاء في كونها تمارس دورًا خدميًا للمجتمع الذي تعمل فيه، ونتيجةً لدعوة المؤسسة الخيرية لمحبيها، أو للمستفيدين منها للشراء من مبيعات هذه الشركة.

والثاني: أن مشتري السلعة هو الذي تبرع بدعم المشاريع الخيرية لما قرر الشراء من هذه السلع.

 

التخريج الثاني: أن هذه الصورة تعد صورة شراء بشرط التبرع.

ووجه هذا التخريج: أن المشتري إنما اشترى السلعة بشرط أن تتبرع الشركة للعمل الخيري.

 

ويعترض عليه من وجهين:

الأول: أن الشركة هي التي التزمت بالشرط على نفسها.

والثاني: وهي كذلك التي تبرعت من نصيبها من الربح.

 

ثالثًا: الترجيح بين التخريجين:

التخريج الأول هو التخريج الأظهر، ما دام أن المشتري حصل على السلعة بسعرها المعتاد، فمن الواضح في هذه الحال أن الشركة هي التي تنازلت عن نصيبها من الربح.

 

رابعًا: القول المختـار في المسألة:

جواز هذا التبرع بشرط أن تتحرى الشركات في هذه الصور الإخلاص لله، والقصد لنفع الناس، لا مجرد التكسب وترويج السلع، وبشرط أن تلتزم بعدم زيادة أثمان السلع أو تغيير جودتها، وأن تلتزم كذلك بالوفاء بالتبرع بالنسبة التي حددتها.



[1] مختص في فقه منتجات العمل الخيري.

[2] ينظر: تنمية الموارد البشرية والمالية، للعلي، ص(175).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة