• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

هل يصح ضمان الحق قبل وجوبه؟

هل يصح ضمان الحق قبل وجوبه؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 18/2/2025 ميلادي - 19/8/1446 هجري

الزيارات: 349

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

هل يصح ضمان الحق قبل وجوبه؟

 

اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:

القول الأول: جواز ضمان الحق قبل وجوبه.

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والمالكية،[2] والحنابلة[3].

 

ففي المبسوط: "وإذا قال الرجل لرجل: بايع فلانًا، فما بايعته به من شيءٍ فهو عليّ؛ فهو جائز على ما قال"[4].

 

وفي المدونة: "قلت: أرأيتَ إن قلتُ لرجل: بايع فلانًا، فما بايعته به من شيء، فأنا ضامن للثمن، أيلزمني هذا الضمان أم لا؟، قال: نعم، يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعه به، قلت: أتحفظه عن مالك؟، قال: نعم"[5].

 

وفي المغني: "ضمان ما لم يجب جائز"[6].

 

واستدلوا بالكتاب، والمعقول:

(1) استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾[7].


ووجه الدلالة: أن الضامن هنا ضمن لهم الحق قبل ثبوته.

 

(2) واستدلوا من المعقول: أن الضمان تبرعٌ، والتبرعات تصح مع الجهالة؛ لأنها جهالة لا تفضي إلى المنازعة، فيصح الضمان لما سيجب، وإن كان مجهولاً.[8]

 

القول الثاني: لا يجوز ضمان الحق قبل وجوبه.

وهو مذهب الشافعية[9].

 

ففي المهذب: "ولا يصح ضمان ما لم يجب، وهو أن يقول: ما تداين فلان، فأنا ضامن له"[10].

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن الضمان توثقة بالحق، فلا يسبق وجوب الحق؛ كالشهادة[11].

 

والدليل الثاني: أن الضمان التزام مال، فلا يصح مجهولاً؛ كالثمن في البيع؛ لأنه غرر، ولأن الضامن قد لا يقدر على الوفاء بما التزم به.[12]

 

القول المخـتار:

جواز ضمان الحق قبل وجوبه؛ لدلالة الآية، ولأن الغرر فيه مغتفر؛ إذ باب التوثيقـات - كالتبرعات - أسهل من باب المعاوضات؛ ولأنه يؤول إلى العلم، على وجه يقطع النـزاع. [13]



[1] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (20/ 50)، الفتاوى الهندية، (3/ 271)، حاشية ابن عابدين، (5/ 284).

[2] ينظر: المدونة، لمالك، (13/ 260)، البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، (11/ 325)، التاج والإكليل، للمواق، (7/ 36)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 99).

[3] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 401)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 182)، شرح الزركشي على الخرقي، (4/ 117)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 367).

[4] (20/ 50).

[5] (4/ 102).

[6] (4/ 404).

[7] [يوسف: 72].

[8] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (20/ 50).

[9] ينظر: مختصر المزني، مع الأم، (8/ 284)، الحاوي، للماوردي، (6/ 22)، التنبيه، للشيرازي، ص (106)، البيان، للعمراني، (6/ 316).

[10] (2/ 149).

[11] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 149)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 202).

[12] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 401).

[13] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (20/ 50).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة