• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

ما حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر؟

ما حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 4/12/2024 ميلادي - 2/6/1446 هجري

الزيارات: 1068

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر؟

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز بيع العين المؤجرة لغير المستأجر.

وهو مذهب المالكية،[1] والأظهر عند الشافعية،[2] والمذهب عند الحنابلة[3].

 

ففي مواهب الجليل: "يجوز للمؤاجر أن يبيع العين المستأجرة من المستأجر، وغيره"[4].

 

وفي منهاج الطالبين: "ويصح بيع المستأجرة للمكتري، ولا تنفسخ الإجارة في الأصح، ولو باعها لغيره جاز في الأظهر، ولا تنفسخ"[5].

 

وفي الإنصاف: "ويجوز بيع العين المستأجرة، هذا المذهب "[6].

 

واستدلوا: بأن بيع العين المؤجرة لا يضرّ بحق المستأجر؛ لأن البيع وارد على العين، وحق المستأجر وارد على المنفعة مدّة الإجارة[7].

 

ونوقش: أن يد المستأجر على العين تمنع من تسليم المبيع حالاً، وبيع الأعيان لا يقبل التأجيل[8].

 

وأجيب: أن يد المستأجر واقعة على المنفعة مدّة الإجارة، والبيع واقع على العين، فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر[9].

 

القول الثاني: أن بيع العين المؤجرة لغير المستأجر موقوف على إجازة المستأجر؛ فإن أجاز البيع صحّ، وبطلت الإجارة، وإن لم يجزه ثبت للمشتري الخيار في البيع.

وهو مذهب الحنفية[10].

 

ففي المبسوط: "وإن باعه فبيعه باطل، لا يجوز لعجزه عن التسليم، وقد بيّنا في البيوع أن الصحيح من الرواية أن البيع موقوف على سقوط حق المستأجر"[11].

 

واستدلوا: بأن حق المستأجر متقدم على البيع، فتشترط إجازته[12].

 

ونوقش: بأن بيع العين المؤجرة لا يبطل حق المستأجر؛ لأن المشتري إنما يتسلم منفعتها بعد انتهاء مدّة الإجارة، وكل تصرف لا يمنع حق المستأجر لا يمنع[13].

 

القول الثالث: أن بيع العين المؤجرة باطل.

وهو قول عند الحنفية،[14] وقول عند الشافعية،[15] ووجه عند الحنابلة[16].

 

واستدلوا: بأن من باع العين المؤجرة باع ملكه وملك غيره، ولا يصح ذلك[17].

 

ويناقش: بأن البيع متّجه إلى العين، وإلى الأجرة في مدّة الإجارة، وإلى المنفعة بعدها، وكلها مملوكة لبائعها.

 

القول المخـتار:

جواز بيع العين المؤجرة؛ لعدم وقوع الضرر على المستأجر في ذلك، فإن لم يعلم المشتري أنها مؤجرة فله الخيار.



[1] ينظر: القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(183)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 408).

[2] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 435)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (6/ 199)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 492).

[3] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 45)، الروض المربع، للبهوتي، (2/ 323)، مطالب أولي النهي، للرحيباني، (3/ 623-624).

[4] (5/ 408).

[5] ص(164).

[6] (6/ 68).

[7] ينظر: تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (6/ 199)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 492).

[8] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265).

[9] ينظر: المصدر السابق.

[10] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 207)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 163).

[11] (16/ 3).

[12] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3).

[13] ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 408).

[14] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 207).

[15] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265)، منهاج الطالبين، للنووي، ص(164).

[16] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (6/ 68).

[17] ينظر: المصدر السابق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة