• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

حكم اشتراط تسليم رأس مال شركة العنان

حكم اشتراط تسليم رأس مال شركة العنان
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 24/8/2024 ميلادي - 18/2/1446 هجري

الزيارات: 1544

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم اشتراط تسليم رأس مال شركة العنان

 

إن كانت الشركة بين المصرف والعميل شركة عنان، فقد اختلف أهل العلم في اشتراط تسليم رأس مال الشركة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يشترط حضور المالين حال عقد الشركة.

وهو مذهب الشافعية،[1] والحنابلة[2].

 

ففي مغني المحتاج: "ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان ... ولا بدّ من كون الخلط قبل العقد، فإن وقع بعده في المجلس لم يكفِ على الأصح، أو بعد مفارقته لم يكفِ جزمًا"[3].

 

وفي كشاف القناع: "ومنها؛ أيّ شروط الشركة: حضور المالين ... فلا تصح الشركة على مال غائب، ولا على مال في الذمّة"[4].

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة مقصود العقد): أن المقصود من الشركة الربح، ولا يحصل إلا بالتصرف، ولا يمكن التصرف في المال الغائب[5].

 

ويناقش: أنهما قد يعملان ببعض المال، مع تأخر مال أحدهما، أو بعضه، فيحصل التصرف لصالح الشركة .

 

والدليل الثاني (من جهة أخصّ أحكام العقد): أنه لا يتصور خلط المالين قبل عقد الشركة مع غيابهما، أو غياب أحدهما، والخلط شرطٌ لصحة الشركة[6].

 

ويناقش: أنه وقع الخلاف في اشتراط خلط مالي الشركة؛ إذ مقتضى الشركة الإذن بالتصرف، والمشاركة في الربح، والخلط شرط زائد عليهما، فلا يجب[7].

 

القول الثاني: لا يشترط تسليم المالين حال العقد، ويكفي تسليمهما عند الحاجة إليهما.

وهو مذهب الحنفية[8].

 

ففي درر الحكام: "يشترط أن يكون رأس المال حين عقد الشراء حاضرًا؛ أيّ غير غائب، ولا يشترط حضوره عند عقد الشركة"[9].

 

واستدلوا (من جهة حقيقة العقد): أن الشركة انعقدت على العمل من الجانبين، فشرط زوال يد رب المال عن ماله، يناقض مقتضى العقد[10].

ويناقش: أن مقتضى العقد أن يشتركا في التصرف في المالين، ولا بدّ من حضورهما.

 

القول الثالث: يكفي حضور أحد المالين، بشرط أن لا يتاجر بالحاضر إلا بعد قبض المال الغائب، وأن تكون غيبته قريبة؛ كاليومين.

وهو مذهب المالكية،[11] واختاره أبو يعلى،[12] ولم يشترط الشرطين[13].

 

ففي الشرح الكبير للدردير: "وشرط جوازها مع غيبة نقد أحدهما؛ كلاً، أو بعضاً أمران: الأول: إن لم يبعد؛ بأن قرب كاليومين، والثاني: إن لم يتجر بالحاضر"[14].

 

وفي الإنصاف: "ومن شرط صحتها أيضًا: حضور المالين على الصحيح من المذهب... وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: أو حضور مال أحدهما، اختاره القاضي في المجرد[15]" [16].

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة التخريج على الفروع): أن غياب النقدين مبطل للشركة؛ كبيع الدين بالدين، ويكفي حضور أحدهما؛ كبيع الغائب، والسلم، مع شرط تأخر التصرف حتى يحضر المال الغائب؛ ليحصل التكافؤ والمساواة.

 

ويناقش: بأن باب المشاركات أوسع من باب المعاوضات؛[17] فلا يصح القياس عليه.

 

والثاني (من جهة التخريج على القواعد): أن تغيّب المال لمدّة قريبة يجعله في حكم الحاضر؛ لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه[18].

 

القول المخـتار:

أن الشركة تنعقد مع تأخر تسليم المالين، ويشترط لصحة نفاذها توفر المال عند الحاجة إليه؛ لأن الأصل في التصرفات والشروط الإباحة، ما لم يترتب عليها محظورٌ شرعي، أو مانعٌ من تحقق مقتضى العقد، ولم يحصل أيّ منهما.



[1] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (4/ 277)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 254)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 225) .

[2] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 408)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 497)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 499) .

[3] (3/ 225) .

[4] (3/ 497) .

[5] ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 497) .

[6] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (4/ 277) .

[7] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (11/ 163)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 125)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 412) .

[8] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 84)، الهداية، للمرغيناني، (3/ 201)، الفتاوى الهندية، (2/ 306) .

[9] (3/ 374) .

[10] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 84) .

[11] ينظر: الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 350)، شرح الخرشي، (6/ 42)، منح الجليل، لعليش، (6/ 257)، وفي اعتبار الشرطين عندهم خلاف .

[12] هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي، أبو يعلى الفراء القاضي، شيخ الحنابلة، محدث، وفقيه، وأصولي، ولد سنة 380هـ، تخرّج به جماعة، من مصنفاته: الأحكام السلطانية، والتبصرة في الفقه، توفي سنة 458هـ، وترجم له ولده في طبقات الحنابلة، (2/ 193-230)، وتنظر ترجمته أيضًا في شذرات الذهب، لابن العماد، (3/ 306) .

[13] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 408) .

[14] مع حاشية الدسوقي، (3/ 350) .

[15] هو كتاب المجرد في المذهب، للقاضي أبي يعلى، ينظر: طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، (2/ 205) .

[16] (5/ 408) .

[17] ينظر: فتوى ندوة البركة، برقم (11/ 4)، ضمن موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (2/ 160) .

[18] ينظر: شرح الخرشي، (6/ 42) .





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة