• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل

حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 21/8/2024 ميلادي - 15/2/1446 هجري

الزيارات: 1402

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل

 

إن كانت الشركة بين العميل والمصرف مضاربة، فقد اختلف أهل العلم في اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل على قولين:

القول الأول: لا تصح المضاربة إلا إذا تسلّم العامل مال المضاربة.


وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والمالكية،[2] والشافعية،[3] واختاره بعض الحنابلة[4].

 

ففي بدائع الصنائع: "ومنها [أيّ من شروط صحة المضاربة] تسليم رأس المال إلى المضارب؛ لأنه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم، وهو التخلية كالوديعة، ولا يصح مع بقاء يد الدافع على المال؛ لعدم التسليم مع بقاء يده، حتى لو شرط بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة"[5].

 

وفي المدونة: "قلت: هل يجوز لرب المال أن يحبسه عنده، ويقول للعامل: اذهب واشتر، وأنا أنقد عنك، واقبض أنت السلع، فإذا بعتَ، قبضتُ الثمن، وإذا اشتريتَ نقدتُ الثمن؟ قال: لا يجوز هذا القراض عند مالك، وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال إليه"[6].

 

وفي روضة الطالبين: "الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلّمًا إلى العامل، ويستقل باليد عليه، والتصرف فيه"[7].

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة شكل العقد، وأخصّ أحكامه): أن صورة المضاربة أن يكون المال بيد العامل، ومعناها أن يكون مؤتمنًا عليه، فما أخرج المضاربة عن صورتها، ومعناها منع من صحتها[8].

 

ونوقش: أن مقتضى عقد المضاربة الإذن بالتصرف في المال، فإذا حصل فهو كافٍ[9].

 

والثاني (من جهة حقيقة العقد، واعتبار محله): أن المضاربة انعقدت على رأس مالٍ من طرف، وعملٍ من طرف آخر، والمال هو محل عمل العامل، فيجب تسليمه؛ ليتحقق العمل[10].

 

ويناقش: أنه قد يعمل العامل ببعض المال، ويؤخر له بعضه الآخر، وقد يشتري نسيئة ويبيع، ويتأخر وقت السداد، فلا يمنع ذلك من صحة المضاربة.


القول الثاني: أنه لا يشترط في المضاربة تسلّم العامل لرأس المال.


وهو مذهب الحنابلة[11].

 

ففي مطالب أولي النهى: "ولا يعتبر لمضاربةٍ قبض عامل رأس مال، فتصحّ، وإن كان بيد ربّه"[12].

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة حقيقة العقد): أن مقتضى المضاربة إطلاق الإذن في التصرف، والمشاركة في الربح، وقد يحصل ذلك بغير تسلّم المال، فلا يشترط[13].

 

ونوقش: أن في بقاء المال في يد ربّه تضييقًا على العامل،[14] فقد لا يجد ربَ المال عند الحاجة إلى المال، أو لا يساعده على رأيه؛ فيفوت التصرف الرابح[15].

 

ويجاب: بأنه قد يكون مع رب المال من الدراية والخبرة ما يحتاج إليه العامل، وما يكون أنفع للمضاربة.

 

والدليل الثاني (من جهة التخريج على الفروع): أن رب المال لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صحّ، مع أنه لم يحصل تسليم المال إلى أحدهما[16].

 

ويناقش: أنه قد حصل تسليم المال لهما بالمجموع.

 

القول المختـار:

إن كان العامل يقدر على التصرف في مال المضاربة، والعمل فيه دون تسلّمه، صحّ ذلك، فالمراد بالتسليم هنا التخلية؛ بحيث لا يمنعه منه رب المال إن احتاج إليه، ولا يضيق عليه في ذلك، قال في مغني المحتاج: "وأن يكون مسلّمًا إلى العامل، وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد، أو في مجلسه، وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه، والتصرف فيه"[17].

 

وصورة مسألتنا كذلك، فيصحّ بقاء المال بيد المصرف على أن يحجزه عن الأموال التي يتصرف فيها، ومتى ما احتاجه العامل لتسديد قيمة الخطاب دفعه له.

 


[1] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (22/ 84)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 56)، البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 267).

[2] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 151)، شرح الخرشي، (6/ 207)، حاشية الدسوقي، (3/ 517).

[3] ينظر: الوسيط، للغزالي، (4/ 107)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 381)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 399).

[4] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 281)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 23).

[5] (6/ 84).

[6] (3/ 649).

[7] (5/ 118).

[8] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 56)، المنتقى، للباجي، (5/ 151).

[9] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 281).

[10] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 84)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 56).

[11] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 21)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 23)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 216).

[12] (3/ 514).

[13] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 281).

[14] ينظر: الوسيط، للغزالي، (4/ 107).

[15] ينظر: أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 381).

[16] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 21).

[17] (3/ 399 - 400).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة