• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

العلاقة بين البدائل وشكلية العقود

العلاقة بين البدائل وشكلية العقود
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 22/7/2024 ميلادي - 15/1/1446 هجري

الزيارات: 1228

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العلاقة بين البدائل وشكلية العقود

 

إذا انحرف البديل الإسلامي عن المقاصد الشرعية وقع في حمئة المشاكلة الظاهرية للمشروع، مع خواء المحتوى، وهشاشة الأثر، فغرّ بشكله المتتبع للشريعة، وشوّه حقيقة الدين، وأخرَّ نهضة الأمة وعزتها، قال الشاطبي[1]: "كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شُرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل ".[2]


وقد اعتنت الشـريعة بالجوهر أكثر من اعتنائها بالظواهر - وإن كان للظاهر أحكامٌ يعتد بها - يشهد لذلك قول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾، الآيـة،[3] قال البيضاوي[4]: "أي ليس البر مقصورًا بأمر القبلة، أو ليس البر العظيم الذي يحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره أمرها... ولكن البر الذي ينبغي أن يهتم به؛ برّ من آمن بالله"،[5] وكما يشهد له أيضًا قوله سبحانه: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى ﴾،[6] قال السعدي: "ففي هذا حثٌ وترغيبٌ على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرًا، ولا رياءً، ولا سمعةً، ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله، كان كالقشر الذي لا لب فيه، والجسد الذي لا روح فيه"[7].


ويبرز الاتجاه نحو الشكلية في صيغٍ مستنسخةٍ، تتكرر في عددٍ من المعاملات المالية، ومن أبرز تلك الصيغ:

أ- وجود فعل اللغو في المعاملة؛ بحيث لا يكون لفعله قصدٌ إلا الموافقة لصورة المشروع، قال الحطاب في مواهب الجليل: "ومثال ذلك: أن يبيع سلعتين بدينارين إلى شهر، ثم يشتري إحداهما بدينار نقدًا، وقاعدة مالك رضي الله عنهم وأصحابه: عدُّ ما يخرج من اليد، وعاد إليها لغوًا، وكان البائع خرج من يده دينار وسلعة نقدًا، يأخذ عنها عند الأجل دينارين؛ أحدهما عوضٌ عن السلعة، وهو بيع، والثاني عوضٌ عن الدينار المنقود؛ وهو سلف"[8].


وقاعدة المدخلات والمخرجات[9] - التي طبّقها المالكية بتوسع -[10] ضابطٌ دقيقٌ لمظهر الشكلية، كما أنها إحدى مقاييس التحايل؛ كما سيأتي إن شاء الله.

 

ب- تفاهة المصلحة المعقود عليها، مما يدل على أنها غير مقصودة، ووجودها في العقد وجودٌ شكلي، جئ بها فيه لتحسين صورته، ومن أمثلتها: أن يتعاقدا على بيع ذهبٍ بذهبٍ أجود وأقل من الأول، ويجعل مع الثاني خرزة أو خرزتين، وهي من صور مسألة مدّ عجوة ودرهم، وظاهرٌ أن زيادة المعقود الأول لم تكن في مقابل الخرز، وإنما في مقابل جودة المعقود الثاني، وهذا هو ربا الفضل[11].

 

ج- ومن ملامح غلبة عنصر الشكلية على أدوات وبدائل المصارف الإسلامية بخاصة، أن يُروج للصيغ المالية التي تتصف بالإباحة، مع غضّ النظر عن قربها، أو بعدها عن تحقيق المقاصد الكبرى، لاقتصاديات الأمّة المسلمة، ومن مظاهر ذلك:

1- أن تُغلِّب المصارف الإسلامية الاستثمارات قصيرة الأجل، مبتعدةً عن الاستثمارات طويلة الأجل، ذات النفع الأكبر.

 

2- أن تركز على قطاع التجارة، دون قطاعي الزراعة والصناعة.

 

3- أن لا تختلف آلية المصارف الإسلامية في منح التسهيلات المالية، وتقديم الخدمات المصرفية عن الأدوات الربوية في النتائج والآثار الاقتصادية.[12]


4- أن يضعف الدور الاجتماعي الذي تقدمه المصارف من خلال البدائل التي تطرحها[13].

 

وحيث استمرّ هذا الانحراف فإنه سيبتعد بالمصرفية الإسلامية عن هدفها، وسيغير من قناعة الناس بها، وسيقترب بها شيئًا فشيئًا إلى أن تكون نسخةً (طبق الأصل) للأدوات التقليدية.

 

ومتى ما أردنا أن لا تخدعنا مطابقة الصورة عن الاختلاف الجوهري للحقيقة، تعين علينا أن نبرز الفروق الجوهرية بين البيع والقرض، والعلل التي أباح الله تعالى لأجلها التجارة، وحرم الربا، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾،[14] ونتلمسها في البدائل والأدوات المبتكرة، وبيان هذا يُظهر لنا حكم الشرع وحكمته، يقول القرافي: "إن كل سببٍ شرعه الله تعالى لحكمة، لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة"،[15] ومن أبرز تلك الفروق:

1- أن قوام عقد البيع على المعاوضة، وقصد الاسترباح أو الانتفاع، بينما قوام عقد القرض على الإرفاق،[16] وقصد نفع الآخرين بخدمةٍ مجانيةٍ، يحتسبها مقدِمها ابتغاء وجه الله تعالى.

 

ومن حكمة الله عز وجل أن ربط الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية بمنظومة الأخلاق الإسلامية الرفيعة؛ فمن تأمل الشريعة وجد أن المعاملات فيها على أقسام:

‌أ- معاملات يجب أن تبذل مجانًا؛ لحفظ الحدّ الأدنى من جميل الأخلاق بين المسلمين، ودفع الحاجة الملحّة عنهم؛ كالشهادة المتعينة والضيافة،[17] كمعنى أساسي في أخوة المسلمين، ومن ذلك أيضًا: بذل فضل الماء والكلأ والنار؛ لأنها أموالٌ لا يستغني عنها أحد، وبها قوام الحياة،[18] وبذل الماعون، من كل ما يحتاجه الناس، ولا يضر مالكه بذله، ولا ينقص بالبذل؛ كالقدر والدلو والحبل؛ لأن منعها شحٌ محضٌ، لا تأتي به الشريعة[19].

 

‌ب- معاملات يستحب أن تُبذل؛ فإذا طابت نفس باذلها ببذلها وجب دفعها مجاناً، وتدور في جملتها حول تنفيس المسلم عن أخيه؛ كالقرض، والكفالة، والشفاعة؛ لئلا يتاجر المسلم بحاجة أخيه الملحّة، فتفسد الأخلاق، وتنقطع الموالاة بين المسلم وأخيه[20].

 

قال القرافي - وهو يتحدث عن القرض، في الفرق بين قاعدة القرض وقاعدة البيع -: "فلذلك متى خرج عن باب المعروف امتنع؛ إما لتحصيل منفعة المقرض، أو لتردده بين الثمن والسلف؛ لعدم تعين المعروف، مع تعين المحذور، وهو مخالفة القواعد"[21].

 

‌ج- معاملات تجوز المعاوضة فيها، فإذا عاوض وجب أن لا يزيد العوض عن المثل؛ كبيع الأموال الربوية المتماثلة؛ من الأقوات والأثمان التي بها قوام معاش الناس واقتصادهم.

 

‌د- معاملات تجوز المعاوضة فيها مطلقًا، متى ما تراضى العاقدان، وتُندب فيها السماحة والتيسير؛ كبيوع الأموال غير الربوية، والإجارات، ونحوهما المشاركات.

 

والقرض من القسم الثاني، الذي يطلب فيه تزكية نفس المسلم، بينما البيع من القسم الثالث، الذي يقصد به الانتفاع، والرابع الذي يقصد منه الاسترباح غالبًا.

 

2- أن محل عقود الإيجارات كل عينٍ ينتفع بها، ولا تهلك بالاستعمال، فمتى ما انقضت مدة إجارتها أعادها - بعد استعمالها - منقوصةً بأثر الاستعمال، ودفع في مقابل ذلك أجر استعمالها، وكل عينٍ ينتفع بها، وتهلك بالاستعمال، لا تصح إجارتها، ويجوز إقراضها، فيضمن إعادة مثلها تماماً، غير منقوصة، وبدون أجرٍ أو فائدة، وتحصل مصلحة المقرِض بابتغاء الأجر من الله تعالى، ثم بانتفاعه بحفظ العين مدة القرض مضمونة[22].

 

3- أن الرابح من بيوع التجارة مخاطرٌ بماله بين ربحٍ أو خسارة، بينما المستربح من القرض في جانب الأمان والضمان دائمًا، مهما تغيرت الأسعار، وركدت الأسواق، وقلّ طلب الناس للسلع والخدمات.

 

فمخاطر التجارة المألوفة، والتي لم يُعهد من الشارع التفاتٌ إلى إسقاطها؛ كاحتمالات الخسارة والكساد، وبقاء السلع عند التجار، وردّ السلع المعيبة، وتحمل تبعات التسليم، لا يسوغ الالتفاف عليها؛ بتوكيل المشتري بالقبض، أو بالاتفاق مع البائع الأصلي مباشرة، أو بإلزام الواعد بالشراء، أو باعتبار الشاحن وكيلاً للطرفين في القبض، أو باشتراط إسقاط خيار العيب بمجرد استلام مستندات البضائع، أو نحو ذلك،[23] كل ذلك يبتعد بالمعاملة عن التجارة، ويقترب بها من التمويل الربوي، ولو جرى ذلك كله؛ بحجة تقليل المخاطر.

 

قال ابن تيمية: "والخطر خطران: خطر التجارة؛ وهو أن يشتري السلعة يقصد أن يبيعها بربحٍ، ويتوكل على الله في ذلك، فهذا لا بدّ منه للتجار، والتاجر يتوكل على الله؛ يطلب منه أن يأتي من يشتري السلعة، وأن يبيعها بربحٍ، وإن كان قد يخسر أحياناً، فالتجارة لا تكون إلا كذلك، والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل مال الناس بالباطل، فهذا الذي حرَّمه الله ورسوله"[24].

 

4- أن الربح في التجارة ناتجٌ من تقليب المال، من نقدٍ إلى عروضٍ، ثم إلى نقدٍ، وهكذا،[25] وهذا يحقق منفعةً اقتصاديةً تستوجب الزيادة والربح، وقد يحدث الربح من خلال:

‌أ- تغيير الزمان؛ كالاحتكار المشروع.

‌ب- أو تغيير المكان؛ كالجلب.

‌ج- أو التنازل عن الحلول؛ كالبيع المؤجل إرفاقًا بالمشتري، والسلم إرفاقًا بالبائع.

‌د- أو عن طريق البيع بالتجزئة بعد الشراء بالجملة.

 

وفي كل ذلك تقديم خدمةٍ للمجتمع،[26] وتنشيطٌ للحركة التجارية، ومن ثمَّ تنشيطٌ للتبادل بين السلع المختلفة، وهذا بدوره يحرك دورة الاقتصاد في المجتمع إلى الإنتاج بمختلف مجالاته، ويؤدي إلى استغلال الموارد، وتشغيل الأيدي العاملة، قال ابن تيمية: "المال المستفاد إنما حصل بمجموع منفعة بدن العامل، ومنفعة رأس المال"،[27] بينما الربا قائمٌ على المبادلة بين السلع المتماثلة، وخلق النقود من النقود، فتراه يكبر كورمٍ عضال يأكل من جسد المجتمع، دون أن يقدم له أيَّ خدمةٍ أو نفع،[28] بل يؤدي إلى زيادة المديونية بمعزلٍ عن نمو الثروة الحقيقية، فيشلّ بذلك الاقتصاد[29].

 

وقد حذّر من هذا ابن القيم مبكرًا، فقال: "ويمنع من جعل النقود متجرًا، فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال، يتجر بها، ولا يتجر فيها، وإذا حرَّم السلطان سِكّةً، أو نقدًا مُنع من الاختلاط بما أذن في المعاملة به"[30].

 

وفي الشأن نفسه، فإن الربح هو المعيار الحقيقي الذي يحكم تعادل الطلب على الموارد المالية مع المعروض منها، ويضمن الاستفادة المثلى من الموارد، بينما الفائدة في الربا أداةٌ مضللةٌ للاقتصاد بعامة، والمحلي بخاصة، إذا ما حُولت هذه الأموال إلى الخارج، أو صارت بأيدي قلةٍ من المرابين، مسببًا مزيدًا من التضخمات النقدية الناتجة عن خلق النقود، دون طلبٍ حقيقي، أو مشاركةٍ في التنمية الاقتصادية[31].

 

وأين تقف اليوم الوساطة المالية للمصارف الإسلامية؟، وهل اقتربت من التجارة أم من القرض؟.

 

لا شك أن حقيقة التجارة هي الوساطة بين قطاع المنتجين وقطاع المستهلكين،[32] لكن ذلك يشمل في العادة: اختيار السلع، ثم جلبها، ثم تسويقها، ثم بيعها، وجني ربحها، وتحتاج لأجل ذلك إلى خبرةٍ بما يروج، وتواصلٍ مع الموردين، ومخزنٍ للحفظ، ومعرضٍ وأدواتٍ للتسويق، وما يتضمن ذلك كله من عمالةٍ وأجور.

 

وهل كل هذه الأوصاف مؤثرةٌ في الحكم على العمل بأنه تجارة، أم أنَّ منها ما هو طردي؛ لا يمنع عدمه من تحقق مفهوم الاتجار؟.

 

وهل دخول المصارف الإسلامية عالم التجارة هو المسعف لها من التلطخ بحمئة المعاملات الربوية في البنوك التقليدية، أم أنه يجب عليها أن تبحث عن مسعفٍ آخر؟.

 

افترق الباحثون المعاصرون في شأن المصرفية الإسلامية في هذه المسألة إلى ثلاثة فرق:

الفريق الأول: ويمثله جمهرة الفقهاء المعاصرين، وفقهاء الهيئات الشرعية:[33] يرون ضرورة دخول المصارف الإسلامية في مجالات التجارة؛ إذ تعرضها للمخاطر التجارية سيكون حافزًا لها للمساهمة الإيجابية لدعم اقتصاديات السوق، وما لم تقم بذلك فهي تنحدر إلى مشاكلة المعاملات المحرمة، عبر الصيغ المشبوهة.

 

والفريق الثاني: ويمثله جمهرة من الاقتصاديين:[34] يرون ضرورة السعي في تطوير المنتجات والبدائل الإسلامية القائمة على الوساطة المالية؛ لقطع الطريق على المصارف الربوية إلى السيطرة على دور الوساطة المالية في المجتمعات، ويرون أيضًا ضرورة منع المصارف الإسلامية من الدخول في الأعمال التجارية؛ لما في ذلك من مضايقة التجار، والتأثير السلبي على الاقتصاد.

 

والفريق الثالث: يرى التوسط بين مسلك الفريقين، بالبحث عن وساطةٍ ماليةٍ تحقق مقاصد الشريعة، وتتفق مع قواعدها، وتختلف اختلافًا حقيقيًا عن التمويلات الربوية والأعمال التجارية؛ بحيث تكون العلاقة بين الوسيط المالي والتاجر والمنتج علاقةً تكامليةً، لا تنافسية[35].

 

وحتى تتضح الصورة أكثر: فإن كل البنوك - سواءً الربوية، أو الإسلامية - تجني أربحها وعائداتها من خلال الوساطة بين المودعين والمستثمرين، لكن امتازت البنوك الإسلامية بقيامها بهذا الدور من خلال أدوات استثمارية، تجعل أحد الطرفين بائعًا أو مؤجرًا، والآخر مشتريًا أو مستأجرًا، أو تجعل كلاً منهما شريكًا للآخر[36].

 

ثم رجعت بعد ذلك المصارف الإسلامية لتتخفف من تبعات هذه المعاوضات والمشاركات، "ومع شيوع المرابحات، والإجارات التمويلية، والمواعدة الملزمة، وغرامات وتعويضات المماطلة صار الخيط الفارق بين المصرفين: الإسلامي والتقليدي رفيعًا جدًا، وربما انقطع، أو كاد"[37].

 

ويعود السؤال مجددًا؛ ما هي المعايير التي تحدد كون هذه الوساطة تجارةً، تستحق عليها المصارف ربحًا، أو كونها قرضًا؛ لا يجوز أخذ نفعٍ عليه؟.

 

والجواب: أن الوساطة المالية في المجال الاقتصادي تظهر على عدة صور[38]:

‌أ- السمسرة:وهي علاقةٌ ثنائيةٌ مباشرةٌ بين طرفي التبادل بمساعدة السمسار، الذي يتولى التوسط بين البائع والمشتري، مقابل جُعلٍ يستحقه إذا تمت الصفقة.

 

‌ب- التمويل التجاري: حيث يدخل التاجر كطرفٍ ثالثٍ في عملية البيع والشراء، فيشتري السلعة لنفسه، متحمّلاً ضمان هلاكها، وتعيبها، وتقلب سعرها، ثم يبيعها بعقدٍ مستقل، وبثمنٍ مؤجل، جانيًا ربحها لحساب نفسه.

 

‌ج- التمويل الربوي: ويتمّ بالطريقة السابقة، لكن عبر المتاجرة بمنافع النقود والديون، حيث يستقرض البنك الربوي نقد المودعين بأجرةٍ زمنية (ربا الودائع)، ويقرضها لطالبي التمويل بعقدٍ مستقل، وبأجرة أعلى (ربا القروض).

 

‌د- التمويل المالي: وهو تقديم ثروةٍ نقديةٍ أو عينيةٍ لمستثمرٍ، يقوم باستثمارها على حصةٍ متفقٍ عليها بين الطرفين.

 

والوسيط المالي بهذا لا بدّ له من نوع خبرةٍ، تتعلق بفرص الاستثمار والإنتاج، وحجم رأس المال المطلوب، والأرباح المتوقعة، والمخاطر التي قد تعترضه من جراء التمويل، وكيفية تجاوزها.

 

ومع أن كل وساطةٍ مما سبق تقوم على أساس تقديم تسهيلٍ ماليّ لطالبه، فإن أهم المعايير المميزة لبعضها عن بعضٍ ما يلي[39]:

1- ففي السمسرة لا يتحمل السمسار شيئًا من المخاطر، ولا يملك أيَّ قرارٍ استثماري، بل فعله لا يتعدى عقد الإجارة، أو الجعالة، ويستحق الجُعل متى أتم العمل.

 

2- أما التمويل التجاري: فيتحمل التاجر مخاطر التجارة، ويتولى قراره الاستثماري، ولا بدّ له من الخبرة في ذلك، ثم يتحول إلى دائنٍ للمشتري بالأجل، وتعامله لا يتعدى السلع، ولا يخرج عن كونه عقد بيعٍ مؤجلٍ.

 

3- وأما التمويل الربوي: فلا يتحمل المرابي فيه أيّ مخاطر، ولا يصدر أيّ قرار استثماري، بل هو دائنٌ لغيره، وتعامله لا يتعدى النقد، ولا يخرج عن عقد القرض، وهو في ذلك يسعى لاستثمار رفع سقف المديونية نظير تأخير أجل السداد.

 

4- وأما التمويل المالي الإسلامي: فيرتكز على أساس تملك موضوع التمويل؛ حقيقةً أو حكماً، والحفاظ على دور النقود؛ كوسيطٍ للتبادل، فيتحمل الممول مخاطر التمويل، ويترك القرار الاستثماري لغيره من أهل الخبرة، وهو في ذلك شريكٌ معه في النقد، أو في أصولٍ ثابتةٍ، أو متداولةٍ تنمو بالعمل، والعقد بين الممولين والمصرف يدور على عقود النيابة؛ كالشركة، أو المضاربة، أو الوكالة.

 

ومنهج الإسلام في التمويل يجعل منه خادمًا للنشاط الاقتصادي، والإنتاج، والتبادل النافع؛ إذ لا يمكن سداد تكاليف الدَين إلا من خلال النشاط الاقتصادي المنتج[40].

 

والمصارف الإسلامية - في هذا الشأن - تتولى إدارة أموال المستثمرين، وتوجيهها إلى ذوي الخبرة لاستثمارها، عن طريق عقد نيابةٍ مع المستثمرين، دون أن تضمن ما خرج عن حد التعدي والتفريط، وهذه إيجابيةٌ يتمتع بها التمويل الإسلامي القائم على النيابة، بخلاف التمويلات الربوية المرتكزة على الدين القائم على الضمان.

 

وأين هي الإشكالية اليوم!.

 

متى ما تقرر ما سبق، كان واقع اعتماد المصارف الإسلامية الحالية في تعبئة الأموال على أسلوب المضاربة، وفي توظيفها على أسلوب المداينة، عن طريق المرابحة، أو الاستصناع، هو الذي جعلها تتوسط بين التمويلين المالي والربوي، فضعفت مخرجاتها عن مخرجات التمويل المالي، وقلة كفاءتها عن كفاءة التمويل الربوي؛ لتحملها مزيدًا من الإجراءات الشرعية المتعلقة بالديون، وهذا الأخير جعلها تجتهد أن تقترب شيئًا فشيئًا من منافسة، أو محاكاة المصارف الربوية، بالتخلص من القيود الحقيقية للتجارة، والاكتفاء بالإجراءات الشكلية، أو أنها تجتهد "في تفسير الحيازة والقبض بأدنى قدرٍ ممكن، حتى تتجنب أقصى قدرٍ من المخاطر المرتبطة بالتملك"[41].

 

ومنه يتبين بجلاء أن استحقاق الربح شرعًا لا يكون إلا بالمال، أو بالعمل مع تحمل مخاطرهما،[42] فلا يصح أن توضع شروط ترفع المسؤولية التي يقتضيها عقد التمويل[43]:

1) فإذا كانت الوساطة ستتم من خلال البيع والشراء؛ فيجب أن تخضع لأحكام البيع المعروفة، ومنها - على الخصوص -: أن تكون مؤن وتبعات التسليم، والرد بالعيب مما يتحمله البائع،[44] وأن لا يُلتف على احتمالات الكساد، والخسارة المعتادة في التجارات؛ بحيلٍ محرمة، أو بطرقٍ تعود سلبًا على الاقتصاد[45].

 

2) وإذا كانت هذه الوساطة ستتم من خلال المشاركة بين الطرفين؛ فيجب أن تخضع لأحكام الشركات، ومنها: أن يتعرض الطرفان لاحتمالات الربح والخسارة على السواء، بغضّ النظر عن نسبة ما سيربحه كلٌ منهما.

 

3) وإذا كانت هذه الوساطة ستتم من خلال الإجارة؛ فيجب أن تخضع لأحكام الإجارة، ومنها: أن الأجير أمين،[46] فلا يتعلق بذمته ضمان، ما لم يتعد أو يفرط.

 

4) وعلى المدى البعيد يظهر الفرق بين الوساطات السابقة؛ فالوساطة المالية والتجارية، وتُلحق بالأخيرة السمسرة، تحقق قيمةً مضافةً للمجتمع؛ كما سبق،[47] بينما لا تؤدي الوساطات الربوية إلا لمزيدٍ من التضخمات النقدية، ورفع سقف الفقر والمديونية.

 

• فيتعين أولاً: النظر في الفروق المميزة لكل وساطةٍ من هذه الوساطات، ثم يتعين كذلك أن يُنظر للأهداف - كما نُظر للوسائل والآثار - فهدف التجارة حصول السلعة لطرفٍ، والربح لآخر، بينما هدف الربا تمويل طرفٍ بنقدٍ حاضر، مقابل أكثر منه في ذمته، وهدف التمويل المالي تمويل طرفٍ بنقدٍ أو أصول، مقابل قيامه باستثمارها، والمشاركة في أرباحها وخسائرها؛ لتحقيق تعاونٍ بين رأس المال، والعمل الاستثماري في مشروعٍ مثمر.

 

ويحصل بذلك تمييز الفقيه بين ما هو مطابقٌ لمقصد الشرع من المعاملة، وبين ما هو مجرد مشاكلةٍ ظاهرية، لا تضفي صبغة العقد الشرعي عليها، وقد نبَّه على هذا ابن القـيم بقوله: "فكثيرًا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم، فالمفتي ترد إليه المسائل في قوالب متنوعة جدًا، فإن لم يتفطن لحقيقة السؤال، وإلا هلك وأهلك، فتارة تورد عليه المسألتان، صورتهما واحدة، وحكمهما مختلف؛ فصورة الصحيح والجائز صورة الباطل والمحرم، ويختلفان بالحقيقة، فيذهل بالصورة عن الحقيقة، فيجمع بين ما فرّق الله ورسوله بينه، وتارة تورد عليه المسألتان، صورتهما مختلفة، وحقيقتهما واحدة، وحكمهما واحد، فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة، فيفرّق بين ما جمع الله بينه، وتارة تورد عليه المسألة مجملة، تحتها عدة أنواع، فيذهب وهمه إلى واحدٍ منها، ويذهل عن المسئول عنه منها، فيجيب بغير الصواب، وتارة تورد عليه المسألة الباطلة في دين الله في قالبٍ مزخرف، ولفظٍ حسن، فيتبادر إلى تسويغها، وهي من أبطل الباطل، وتارة بالعكس؛ فلا إله إلا الله، كم ههنا من مزلة أقدام، ومجال أوهام... وأكثر الناس نظرهم قاصرٌ على الصور، لا يتجاوزونها إلى الحقائق، فهم محبوسون في سجن الألفاظ، مقيدون بقيود العبارات، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾ [48]"[49].

 

• وإذا كانت القاعدة الفقهية تؤكد أن العبرة بالمقاصد والمعـاني، لا بالألفاظ والمباني،[50]فإن هذا - وما سبق تقريره - لا يعني إغفال النظر الشرعي في صحة صورة العقد الشكلية، بل إن الحكم على عقدٍ من العقود البديلة يحتاج منا إلى نظرين:

الأول: التأكد من جريان قصد العاقد من المعاملة على قصد الشارع منها، فإن استقام القصد نظرنا إلى البديل بالنظر الثاني.

 

وهو: النظر بعد ذلك في صحة صورة العقد، "وإلا لزم مراجعة الإجراءات"[51].

 

ومثل ذلك ما لو نظرنا إلى صورةٍ عصريةٍ من صور الجهاد، هل كان مقصدها مقصد الشرع من تشريع الجهاد لإعلاء كلمة الله؟، فإن لم يستقم ذلك لم نحتج إلى النظر الثاني، وإن استقام، نظرنا في الإجراءات التي تقوم عليها هذه الصورة؛ هل تحققت فيها ضوابط وأحكام الجهاد المشروع أم لا؟.



[1] هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي، أبو إسحاق الشاطبي، محدث وفقيه وأصولي ولغوي، من علماء المالكية، من مؤلفاته: الموافقات، والاعتصام، له ترجمة في الفتح المبين في طبقات الأصوليين، للمراغي، (2/ 204- 205)، الأعلام، للزركلي، (1/ 75).

[2] الموافقات، (2/ 333).

[3] [البقرة: 177].

[4] هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي، ناصر الدين، أبو سعيد القاضي، عالم بالفقه والتفسير وعلوم الآلة، من مصنفاته: منهاج الوصول إلى علم الأصول، أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير، توفي سنة 685هـ، ينظر: البداية والنهاية، لابن كثير، (13/ 309)، طبقات الشافعية، لقاضي شهبة، (2/ 173).

[5] تفسير البيضاوي، (1/ 452).

[6] [الحج: 37].

[7] تفسير السعدي، ص(539).

[8] (4/ 391).

[9] ومعناها أن ما خرج من اليد، وعاد إليها يعدّ لغوًا، ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 62)، ويأتينا التفصيل فيها، ص(177).

[10] ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 62)، الفروق، للقرافي، (3/ 442).

[11] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 27).

[12] ينظر: خاطرات حول المصرفية، للحصين، ص(88).

[13] ينظر: دور الأسواق المالية في تدعيم الاستثمار، لأشرف دوابة، ص(320).

[14] [البقرة: 275].

[15] الفروق، للقرافي، (3/ 316).

[16] ينظر: تفسير الرازي، (7/ 77)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (3/ 85).

[17] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (4/ 180)، تكملة المجموع، للسبكي، (13/ 103)، كشاف القناع، للبهوتي، (6/ 357).

[18] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (23/ 164)، الذخيرة، للقرافي، (6/ 169)، البيان، للعمراني، (7/ 503)، المغني، لابن قدامة، (4/ 203).

[19] ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي، (7/ 115)، المغني، لابن قدامة، (5/ 163)، المحلى، لابن حزم، (9/ 168).

[20] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (7/ 395)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 82)، شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة، لعبد الرحمن عبد الخالق، ص(110)، النظام المصرفي الإسلامي، لرفيق المصري، ص(31).

[21] الفروق، (4/ 3).

[22] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (11/ 145)، المنتقى، للباجي، (5/ 151)، المغني، لابن قدامة، (5/ 406).

[23] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1558، 1072)، الربا في المعاملات، للسعيدي، ص(1182).

[24] تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، (2/ 700-701).

[25] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 54).

[26] ينظر: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، لابن تيمية، (2/ 701)، الأسس والقواعد التي تحكم النشاط التجاري في الإسلام، لمحمد الأشقر، منشور في بحوث فقهية، (1/ 140-141).

[27] مجموع الفتاوى، (29/ 101).

[28] ينظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (1/ 589)، ويراجع: أحكام القرآن، لابن العربي، (1/ 320).

[29] ينظر: مقالات في الاقتصاد، للسويلم، ص(320).

[30] الطرق الحكمية، ص(350).

[31] ينظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (1/ 593-598).

[32] ينظر: الأسس والقواعد التي تحكم النشاط التجاري في الإسلام، لمحمد الأشقر، (1/ 141).

[33] ينظر: توصيات الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، (2/ 1600)، وممن رأى هذا القول: الشيخ مصطفى الزرقا، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، (2/ 249)، والشيخ صالح كامل، ينظر: تطور العمل المصرفي، مشاكل وآفاق، ص(14-15)، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ينظر: شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية، ص(112)، والشيخ عبد الرحمن الحصين، ينظر: خاطرات حول المصرفية الإسلامية، ص(108)، ود. محمد الأشقر، ينظر: بيع المرابحة، ص(132)، وهو ظاهر اختيار د. رفيق المصري، ينظر: النظام المصرفي الإسلامي، ص(89)، وقد نسبه لجمهرة الفقهاء المعاصرين د. سامي السويلم في الوساطة المالية، ص(16)، ونسبه للفقهاء د. محمد صديقي، ينظر: بحوث في النظام المصرفي الإسلامي، ص(291، 293).

[34] وممن رأى هذا القول: د. جمال الدين عطية، ينظر: البنوك الإسلامية، ص(79-80)، ود. إسماعيل شلبي، ينظر: الجوانب القانونية لتطبيق عقدي المرابحة والمضاربة، منشور في خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص(267)، ود. منذر قحف، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة التاسعة، (1/ 659)، ود. يوسف الشبيلي، ينظر: الخدمات الاستثمارية، (1/ 72)، ود. محمد شابرا، ينظر: مستقبل علم الاقتصاد، ص(329-330)، وقارن بـ ص(380)، ود. محمد صديقي، ود. محمد القري، ود.محمد أنس الزرقا، ينظر: بحوث في النظام المصرفي الإسلامي، ص(280-282، 299)، وقد نسبه لجمهرة الاقتصاديين السويلم في المصدر السابق.

[35] ينظر: الوساطة المالية في الاقتصاد الإسلامي، للسويلم، ص(102).

[36] ينظر: البنوك الإسلامية ودورها، للبعلي، ص(13).

[37] مقال ماهية المصرف الإسلامي، لرفيق المصري، ص(65-66).

[38] ينظر: التمييز بين مفاهيم الوساطة المالية، والتمويل، والمتاجرة، لمحمد أنس الزرقا، ص(84)، البنك الإسلامي أتاجر هو أم وسيط مالي، للقري، ص(71-75)، أسئلة وأجوبة حول ماهية المصرف الإسلامي، لسامي حمود، ص(79).

[39] ينظر: مفهوم التمويل، لمنذر قحف، ص(52)، الوساطة المالية، لإسراء مهدي، ص(368-388)، التجديد في فقه المعاملات المالية، للخليفي، ص(302).

[40] ينظر: التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق، لسامي السويلم، منشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 274، ص(34).

[41] الوساطة المالية، للسويلم، ص(100)، وينظر: مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي، لمحمد شابرا، ص(62)، إدارة المخاطر، لطارق الله خان وحبيب أحمد، ص(62).

[42] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 62).

[43] انظر أمثلة على منع المعاملة إذا غلب عليها جانب التمويل المالي: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، لبيت التمويل الكويتي، فتوى رقم (106)، ص(108)، وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بمصر، فتوى رقم (2/ 1990)، ضمن موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (1-2/ 671)، فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، رقم (44)، (1/ 288)، وجاء في الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى رقم (40)، ص(63)، بخصوص معاملة مرابحة، تمت عبر تصرف فضولي دون إذن المصرف، قالت الهيئة بعد الحكم بالجواز: "على أن الأولى عدم تشجيع مثل هذه المعاملات سدًا للذريعة؛ لما فيها من شبهٍ شديدٍ بأعمال التمويل البحت؛ لأن الوضع الطبيعي صدور العملية من البداية إلى النهاية من قبل البنك"، وانظر شروطًا لا بدّ من توفرها في المرابحة لتبتعد بها عن مجرد التمويل: فتوى ندوة البركة التاسعة، رقم (8)، ص(160).

[44] ينظر: قرار مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد في الكويت، المنعقد 1983م، ضمن فقه النوازل، للجيزاني، (3/ 153)، قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، رقم (40-41)، الدورة الخامسة، ضمن قرارات وتوصيات المجمع، ص(91-92)، الجوانب الفقهية لتطبيق عقد المرابحة، لعبد الستار أبو غدة، منشور في ندوة خطة الاستثمار، ص(22)، بحوث في النظام المصرفي الإسلامي، لمحمد صديقي، ص(261-262).

[45] كأن يزعم تحمل تبعة الرد بعيب خفي، ثم في معرض التحصن من المخاطر يشترط على العميل إبراؤه من كل عيب!، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، بحث رفيق المصري، الدورة الخامسة، (2/ 1155).

[46] ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، (8/ 430)، كفاية الأخيار، للحصني، ص(297).

[47] ينظر: ص(118).

[48] [الأنعام: 112- 113].

[49] إعلام الموقعين، (4/ 147).

[50] ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا، القاعدة الثانية، ص(55).

[51] التحوط، للسويلم، (124).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة