• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة

حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 10/6/2024 ميلادي - 3/12/1445 هجري

الزيارات: 1730

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز للعاقدين في المضاربة اشتراط جزء من الربح لطرف ثالث.

وهو قول الجمهور؛ من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة[3].

 

ففي الدر المختار: "ولو شرط بعض الربح للمساكين، أو للحج، أو في الرقاب، أو لامرأة المضارب، أو مكاتبه صح العقد، ولم يصح الشرط، ويكون المشروط لرب المال"[4].

 

وفي روضة الطالبين عند بيان أركان المضاربة: "الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط: الأول: أن يكون مخصوصًا بالمتعاقدين، فلو شرط بعضه لثالث، فقال: على أن يكون ثلثه لك، وثلثه لي، وثلثه لزوجتي، أو لابني، أو لأجنبي، لم يصح، إلا أن يشرط عليه العمل معه، فيكون قراضًا مع رجلين"[5].

 

وفي المغني: "وإن شرطاه لأجنبي، أو لولد أحدهما أو امرأته، أو قريبه وشرطا عليه عملاً مع العامل صح، وكانا عاملين، وإن لم يشترطا عليه عملاً لم تصح المضاربة"[6].

 

واستدلوا: بأن الربح إنما يستحق بالمال، أو العمل، أو الضمان، ولم يقم هذا الأجنبي بشيء من ذلك، فلا يصح أن يكون له شيء من الربح[7].

 

ويناقش: أن الأجنبي قد حصل على جزء من الربح بواسطة عقد التبرع، ولا يشترط في عقد التبرع أن يقوم المتبرع له بعمل، أو ضمان، أو أن يقدم مالاً.

 

القول الثاني: يجوز للعاقدين في المضاربة اشتراط كل الربح، أو بعضه لطرف ثالث.

وهو مذهب المالكية[8].

 

ففي منح الجليل: "وجاز أن يجعل الربح كله لأحدهما؛ أيّ رب المال والعامل، أو لغيرهما"[9].

 

واستدلوا: بأن المتعاقدين إذا تبرعا بذلك جاز؛ لأن الحق لهما، وهما من أهل التبرع.

 

القول المختار:

هو القول الأخير؛ لأن المال لهما، فيجوز لهما أن يتبرعا به، ما دام أن ذلك لا يؤدي إلى جهالة الربح، أو الوقوع في محظور شرعي.



[1] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (22/ 29-30)، العناية، للبابرتي، (8/ 465)، حاشية ابن عابدين، (5/ 654).

[2] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 122)، نهاية المحتاج، للرملي، (5/ 225).

[3] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 27)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 504)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 514).

[4] مع حاشية ابن عابدين، (5/ 654).

[5] (5/ 122).

[6] (5/ 27).

[7] ينظر: العناية، للبابرتي، (8/ 465)، المغني، لابن قدامة، (5/ 27).

[8] ينظر: المدونة، لمالك، (12/ 91)، الذخيرة، للقرافي، (6/ 43)، منح الجليل، لعليش، (7/ 338).

[9] (7/ 338).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة