• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / مقالات


علامة باركود

أحكام الصوم ونوازله المعاصرة

أحكام الصوم ونوازله المعاصرة
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 18/11/2017 ميلادي - 28/2/1439 هجري

الزيارات: 15522

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الصوم ونوازله المعاصرة

 

تعريف الصوم:

الصوم: هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.

 

سبب وجوبه:

ويجب الصوم بإكمال عدة شعبان، أو برؤية العدل هلال شهر رمضان، ولا يثبت هلال شوال إلا برؤية عدلين، ولا حرج من استعمال المناظير والمراصد الفلكية للرؤية، ولا عبرة بحساب الفلكيين في إثبات رؤيته، ولا في اعتبار ولادة الهلال على الأصح، ولا يحل صيام يوم الشك احتياطًا لرمضان.

 

ويصوم ويفطر مع أهل بلده، وإن رأى الهلال وحده، وردت شهادته، ويعمل أهل كل بلد إسلامي بما رآه ولاة أمورهم، ورعايا الجالية الإسلامية في بلاد الكفار على ما رآه المجلس الإسلامي فيها، ويتبع البلد الذي انتقل إليه صومًا وفطرًا، ولو ترتب على ذلك أن يصوم واحدًا وثلاثين يومًا، أو ثمانية وعشرين يومًا، ويقضي في الناقص يومًا.

 

شروط وجوبه:

ويجب الصوم بتوفر شروطه الثلاثة: وهي الإسلام، والبلوغ، والعقل، وانتفاء موانعه الستة: وهي المرض، والسفر ولو لم يشق، والحيض، والنفاس، والحمل، والإرضاع، وصوم غير حائض ونفساء جائز، ومن كان سفرهم مستمرًا، ولهم أهل ومكان يرجعون إليه؛ كسائقي سيارات الأجرة والطائرات، ومضيفيها جاز لهم الفطر، ويلزمهم القضاء.

 

ومتى وجد الشرط في نهار رمضان لزم الإمساك ولا قضاء، ومتى زال المانع في نهار رمضان لم يلزم الإمساك، ولزم القضاء لمن قدر، وإلا أطعم عن كل يوم مسكينًا؛ ككبيرٍ ومريض لا يرجى برؤه، وقدر الإطعام عن كل يوم مد، ويقدر بـ 600 جرام من القوت المعتاد.

 

وقت الصوم:

والعبرة في ابتداء صوم اليوم تبين الفجر الصادق، لا الاحتياط، بل يسن تأخير السحور، وفي انتهائه غروب حاجب الشمس الأعلى، ويستحب عنده تعجيل الفطر، وله أن يعتمد على خبر العدل؛ كإذاعة، وكذا التقاويم المعتمدة، ولو تأخر غروب الشمس ببلدٍ انتظره، ولو طال النهار، ما دام أن لهم نهارًا وليلاً في أربع وعشرين ساعة، وإلا تبعوا أقرب بلدٍ إليهم ذات يومٍ معتاد، والمسافر بالطائرة يعمل بالرؤية، فإن غمّ عليه عمل بغالب ظنه، ومن كان في بلد فغربت الشمس أفطر، فإن أقلعت الطائرة فرأى الشمس لم يلزمه الإمساك.

 

أركان الصوم:

وللصوم ركنان: الركن الأول: نية الصوم، ويجب عقدها قبل طلوع الفجر في صيام الفرض، ومن أغمي عليه سائر النهار فسد صومه، ومنه المخدر تخديرًا كاملاً، لا تخديرًا موضعيًا.

 

والركن الثاني: الإمساك عن المفطرات، والمفطرات أمران: الأول: الأكل والشرب، ويلحق بهما:

أ‌- أن تكون المادة في معنى الأكل والشرب، ويتضمن ذلك أمرين:

1- كل ما له جرم، فلا يُفطر الطيب، والتنفس من إسطوانات الأكسجين، وغازات التخدير.

 

2- ويحصل به من القوة والنشاط ما يحصل بالطعام والشراب، فلا تُفطر الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان، والحقن العلاجية؛ كإبر الأنسولين لمرضى السكر، وإبر التطعيم، وسائر المضادات الحيوية، والمحاليل والتحاميل المطهرة.

 

ب‌- أن يحصل للمادة في الجسم ما يحصل لما يؤكل ويشرب، ويتضمن ذلك أمرين:

1- أن يمتصها الجسم، فلا يفطر منظار المعدة والشرج وأنبوب القسطرة في الأصح، ما لم يكن معها مادة يمتصها الجسم.

 

2- أن تصل إلى الجوف، فلا تُفطر الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية، والمكياج، ومرطب الشفاه، ولا الحقن في العضل، وتحت الجلد، ولا الغسول المهبلي والتحاميل المهبلية، ولا ما يدخل عبر مجرى البول، وكذا الغرغرة، واستعمال معجون الأسنان، وحشو السن، وقطرة العين والأذن، ما لم يصل شيء منها إلى الجوف.

 

ويستثنى وصول الشيء اليسير جدًا للجوف؛ كالمتبقي بعد المضمضة، والمواد الكميائية في عود السواك، ومنه بخاخ الربو، وفي الواصل للجوف بقطرة الأنف خلاف.

 

ومن المفطرات التي توفرت فيها الشروط السابقة: الحقن المغذية الوريدية والشرجية، والقرب ذات المحاليل المغذية، والمواد الغذائية المضافة مع الغسيل الكلوي أو مع حقن الدم في الجسد، وشرب الدخان.

 

والمفطر الثاني: الجماع؛ ويحصل بإدخال الحشفة في الفرج، ويلحق به الاستمناء في الأصح، دون المباشرة والتقبيل والإمذاء والاحتلام.

 

وليس من المفطرات ما خرج من الجسم؛ كأخذ عينات من الجسم، أو دم للتحليل، أو جرح، ولو أضعف الصائم؛ كالحجامة، والتبرع بالدم، والاستقياء، ولو تعمدًا في الأصح.

 

والأصل فيما يُشَكُّ فيه بقاء الصيام، ولا يفطر من تناول مفطرًا إلا إذا كان عالماً، لا جاهلاً بكونه مفطرًا، ذاكرًا لصومه، لا ناسيًا، قاصدًا لتناوله، لا مكرهًا أو مغلوبًا عليه؛ كمن طار إلى حلقه ذباب أو دخان، بخلاف من تعمد استنشاق البخور، ونحوه.

 

أحكام من أفطر:

ومن أفطر بالأكل أو بالشرب بعذر، ولم يقضِ لاستمرار العذر حتى مات لم يلزمه شيء.

فإن زال العذر ولم يقضِ لغير عذر حتى دخل رمضان الآخر لزمه القضاء بعد رمضان، والإطعام على قول.

فإن مات ولم يقضِ لغير عذر استحب لوليه أن يصوم عنه.

ومن أفطر لغير عذر لم يجزئه القضاء على الصحيح.

 

ومن أفطر بجماع لزمـته التوبة، وإمساك بقية اليوم، وقضاء يوم مكانه، والكفارة: وهي عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا، ولكل يومٍ أفسده بجماع كفارة.

 

الصيام المستحب والمحرم والمكروه:

وأفضل الصيام صوم يومٍ وإفطار يوم، ومحرم، وشعبان، وعرفة لغير حاج، وعاشوراء، وتاسوعاء، والأيام البيض، والاثنين والخميس، وست شوال، وتسع ذي الحجة، ومن صام تطوعًا، فأفطر لا قضاء عليه.

 

ويحرم صوم الدهر، ويوم عيد الفطر، وعيد الأضحى، وأيام التشريق لغير متمتع لم يجد الهدي، ويكره إفراد الجمعة، وإفراد السبت.

 

حقيقة الصوم:

وحقيقة الصوم تحقيق التقوى؛ بفعل الأوامر والمندوبات، وترك المحرمات والمكروهات، ويجتهد ندبًا حال صومه في تدبر القرآن، والصدقة، والدعاء، والاعتكاف، وهو لزوم المسجد للخلوة بطاعة الله تعالى فيه، ويشترط كونه جامعًا في الأصح، وأفضله في المساجد الثلاثة، وفي العشر الأواخر من رمضان، وأقله ليلة في الأصح، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بدّ له منه؛ كقضاء حاجة، ولا يباشر امرأته، ولا يجامعها؛ فإن جامعها بطل اعتكافه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة