• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / مقالات


علامة باركود

محظورات الحج من مهذبة ألفية الزبد

محظورات الحج من مهذبة ألفية الزبد
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 16/12/2016 ميلادي - 16/3/1438 هجري

الزيارات: 10867

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

محظورات الحج من مهذبة ألفية الزبد

 

1- باثنينِ منْ حَلقٍ ورميِ النَّحْرِ
أوِ الطوافِ حَلَّ قَلْمُ الظُّفْرِ
2- والحَلقُ واللُّبْسُ وصيدٌ، ويُباحْ
بثالثٍ وَطْءٌ وعَقْدٌ ونِكاحْ

ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات محظورات الإحرام، وهي تسعة:

1- حلق الشعر.

2- قلم الظفر.

3- لبس العمامة والقميص والسراويل والخفين والبرانس[1]، أو ما يشبهها، بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا تلبس النقاب والقفازين.

4- ستر الرأس بالنسبة للرجل، وستر الوجه بالنسبة للرجل والمرأة.

5- التطيب في بدن أو ثوب.

• فمن فعل شيئًا من ذلك فعليه الفدية: إما يذبح شاة في الحرم، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام حيث شاء.

6- مباشرة النساء بشهوة، وفيها الفدية إذا أنزل.

7- التعرض للصيد، وهو المأكول البري المتوحش طبعًا، الذي لا يمكن أخذه إلا بحيلة؛ سواءً كان حيوانًا أو طيرًا أو غيره.

• فمن صاد وهو محرم لزمه مثل الصيد من الأنعام؛ إما يذبحه في الحرم، أو يتصدق بقيمته طعامًا يجزئ في الفطرة على مساكين الحرم، أو يصوم بأعداد أمداد الطعام، عن كل مدّ يومًا.

 

8- وطء النساء.

• ويفسد حجه بالوطء إن كان قبل التحلل الأول، وعليه إكماله، وقضاؤه العام القادم، وذبح بدنة من الإبل (أكملت خمس سنين).

• فإن وقع بين التحلل الأول والثاني لم يفسد، وعليه الفدية.

 

9- عقد النكاح.

• ولا ينعقد عقد النكاح إذا عقده وهو محرم، ولا فدية فيه.

ويحصل التحلل الأول: بفعل اثنين من ثلاثة: الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الإفاضة، وتحل له جميع المحظورات عدا عقد النكاح، والمباشرة، والوطء، فإن فعل الثالث: حلت له جميعها.

وأما المعتمر فلا تحل له محظورات الإحرام إلا بالفراغ من جميع أعمال العمرة.



[1] البرنس: ثوب رأسه ملتصق به، وهو لباس البدن كله، ومثله الثوب والعباءة .





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة