• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / الشروحات العلمية


علامة باركود

شرح قطعة من رسالة عمر رضي الله عنه في القضاء

شرح قطعة من رسالة عمر رضي الله عنه في القضاء
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 13/8/2016 ميلادي - 9/11/1437 هجري

الزيارات: 85522

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشروحات العلميّة المؤصلة (3)

متون علم أصول الفقه (1)


شرح قطعة من رسالة عمر رضي الله عنه

لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه

في القضاء


أملاها:

أبو عبد العزيز طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

خطيب مسجد الريِّان

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

Ibnhydra@hotmail.com

 

شرح قطعة من رسالة عمر رضي الله عنه في القضاء

نص الرسالة كما رواها القاضي وكـيع بن محمد بن خلف بن حـيان المتوفى سنة 306 هـ[1] قال:

حـدثني علي بن محـمد بن عبد الملك بن أبي الشـوارب، قال: حدثـنا إبراهـيم بن بشـار قال: حدثنا سـفيان قال: حدثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس قال: أتيت سعـيد بن أبى بردة فسـألته عن رسـائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشـعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة؛ فأخـرج إليَّ كتـبًا، فرأيت في كتـابٍ منها:

 

الدرس الأول:

قال ابن القـيم رحمه الله تعالى في إعـلام الموقعـين 1 / 124: وهذا كتـابٌ جليل تلـقاه العـلماء بالقـبول، وبنوا علـيه أصول الحكم والشـهادة، والحاكم والمفـتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتـفقه فيه.

 

الإملاء:

نستفتح شرح هذه الرسالة بذكر أربع مقـدمات:

الأولى: في تعريف أصول الفقه: وهو علمٌ يبحث في أدلة وقواعد الفـقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها.

• فعلم أصول الفقه هو العلم الذي يُبين للفقـيه كيفية استخدام قواعد كلية لاستنباط الأحكام الفقهية.

 

الثانية: في تاريخ هذا العلم: أول من دون هذا العلم الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، ثم تابعه العلماء على طريقتين:

1 - طريقة المتكلمين: تضع القواعد العقلية دون النظر إلى فروعها الفـقهية، وأشهر كتبها: البحر المحيط للزركشي الشافعي، وشرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي.

 

2 - طريقة الفـقهاء: تجمع الفروع الفـقهية ثم تستخرج منها القواعد الأصولية، وأشهر كتبها: أصول السرخسي الحنفي، وشرح التنقـيح للقرافي المالكي.

 

الثالثة: في فهرسة علم أصول الفقه: تقـسم دراسـة أصول الفـقه إلى أربعة أقسام: الأحـكام - الأدلة - طرق الدلالة - حال المجـتهد.

 

الرابعة: في التعريف بهذه الرسالة: هذه قطعة من الرسالة السلفية التي كتبها عمر رضي الله عنه لأبي موسى رضي الله عنه لما كان على الكوفة؛ بيَّن له فيها أهم المسائل التي يُبنى عليها الفقه والقـضاء، وقد شرحها كثيرٌ من العلماء، ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الشهير إعلام الموقعين عن رب العالمين.

 

قال الشيخ أبو إسحاق:[2] هو أجل كتاب، فإنه بيَّن آداب القضـاة وصفة الحـكم وكيفيـة الاجتـهاد واستـنباط القـياس، وقال ابن فرحون:[3] ونبدأ بذكر رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المعروفة برسالة القضـاء، قال ابن سهل: وهذه الرسالة أصل فيما تضـمنته من فصـول القضـاء ومعاني الأحـكام، وعليها احـتذى قضـاة الإسلام وقد ذكرها كثيرٌ من العلماء وصدروا بها كتـبهم، منهم: عبد الملك بن حبيب..

♦     ♦     ♦


الدرس الثاني:

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه كـتابًا جاء فيه:

"الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك، وأشكل عليك.


الإمــلاء:

• قوله: (الفهم الفهم):

الفقه في اللغة: هو الفهم، واصطلاحًا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

• فعلم الفقه أن تعرف الحكم الشرعي في المسائل التي يترتب عليها عمل، مستنبطًا هذا الحكم من دليل خاص لكل مسألة.

 

والأحكام الشرعية خمسة:

1 - الواجب: وهو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام، وحكمه: يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه، كالصلوات الخمس.

 

2 - المنـدوب: وهو ما طلب الشارع فـعله لا على وجـه الإلزام، وحكمه: يثـاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه، كصلاة النافلة.

 

3 - المحرم: وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام، وحكمه: يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله، كأكل الربا.

 

4 - المكروه: وهو ما طلب الشارع تركـه لا على وجه الإلزام، وحكمه: يثـاب تاركـه امتثالاً ولا يعاقب فاعله، كالإعطاء بالشمال.

 

5 - المبـاح: وهو ما لم يتعلق به طلب ولا ترك لذاته، وحكمه: لا ثواب فيه ولا عـقاب، كالأكل والنـوم.

 

• قوله: (فيما يتـلجلج في صـدرك، ويشكل عليك):

أي مما اختلف فـيه، وأما المجمع عليه فهو حجة، والإجماع: هو اتـفاق علماء كل عصر على حكم ٍ فـقهي.

♦     ♦     ♦


الدرس الثـالث:

ما لم ينـزل في الكتـاب ولم تجر ِ به سـنة.


الإمــلاء:

• قوله: (ما لم ينـزل في الكتـاب ولم تجر ِ به سـنة):

من الأدلـة المتـفق عليها: الكتـاب والسـنة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [المائدة: 92]:

أولاً: القـرآن: وهو كـتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قطعي الثـبوت؛ وإنما ينظر في وجـه دلالـته على المراد.

 

ثانيًا: السنة: وهي ما صـدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قـول ٍ أو فعـل ٍ أو تقـرير ٍ أو تـرك، والنـظر في السنة يكون من جهـتين:

1 - ثـبوتها.

2 - ودلالتها على المراد.

 

• وكل ما جاء في الكتاب والسـنة من شرع من قبـلنا فهو شرعٌ لنا ما لم يرد شـرعنا بخلافه.

• ونصوص الكتاب والسنة الصحيحة حـجة ما لم تـنسخ، والنسـخ: رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر.

 

وللنسخ شرطان:

1. عـدم إمكان الجمـع بين النصـين.

2. ومعـرفة النص المتـقدم (الناسخ) من النص المتأخر (المنسـوخ).

♦     ♦     ♦


الدرس الرابـع:

واعـرف الأشـباه والأمـثال، ثم قس الأمـور بعضـها ببعض ٍ .

 

الإمــلاء:

• قوله: (واعـرف الأشـباه والأمـثال، ثم قس الأمـور بعضـها ببعض):

الدلـيل الرابـع من الأدلـة الفـقهية القـياس، وهو إلحاق فرع ٍ بأصـل ٍ في حكم شرعي لعـلة جامعـة بيـنهما.

ومثالـه: إلحاق المخـدرات بالخـمر في التـحريم لعـلة الإسكـار.

 

والقـياس الصـحيح له شرطان:

1 - ألا يخـالف دليل من كتـاب أو سنـة أو إجـماع.

2 - أن يكـون الحـكم معـقول المعـنى، فلا قيـاس في العـبادات.

 

• والقـياس حـجة عند جمهـور أهل العـلم، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ [الشورى: 17]، ولقـول النـبي صلى الله عليه وسلم: " أرأيت لو كان على أبيك ديـن أكنت قاضـيه؟" قال: نعم، قال: "فدين الله أحق بالقـضاء"..

 

• ويُـفرق الأصوليون بين الأمـثال والأشـباه والنظائر:

فالأمـثال: الأشـياء المتـفقة في جـميع الأمور: كتحريم أكل مال اليـتيم أو إحـراقه، وقد يُسمى مفـهوم موافقة.

والأشـباه: الأشـياء المتـفقة في أكثر الأمـور؛ وفيها يجري القـياس بشروطه.

وأما النـظائر: فالأشـياء المتـفقة في أقـل الأمور، ولا قيـاس بيـنها.

♦     ♦     ♦

 

الدرس الخـامس:

فانظـر أقربـها إلى الله، وأشـبهها بالحـق.

 

الإمــلاء:

• قوله: (فانظـر أقربـها إلى الله، وأشـبهها بالحـق):

من طرق دلالة النصوص الشرعية على المراد:

1 - الأمـر: وهو اللـفظ الدال على طـلب الفـعل نحو (افـعل)، ويدل على الوجـوب والفـور.

2 - النهـي: وهو اللـفظ الدال على طـلب التـرك نحو (لا تفعـل)، ويدل على التحـريم والفـساد.

3 - العـام: وهو اللـفظ الشـامل لغـيره؛ كقـوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ [التوبة: 36]، ويدل على شمول جميع الأفراد فلا يُـخصص فردٌ منها إلا لدلـيل.

 

ومن طرق الترجـيح:

1 - تقـديم القـول على الفعـل.

2 - تقـديم المثـبت على النـافي.

3 - تقـديم الحاضر على المبـيح.

4 - تقـديم الحديث الصحـيح على الحديث الضـعيف.

 

• ومما يعـرف به محـبة الله للحـكم: دخـوله تحت مقصـد من مقاصـد التشـريع، ومما يُعرف به مشابهـته للحـق: دخوله تحت قاعـدة من قواعد الفقـه الكليـة.

♦     ♦     ♦


الدرس السـادس:

فاتـبعه، واعمـد إليه (فيما ترى). وما بين القوسين من زيادات ابن القـيم في إعلام الموقـعين.

 

الإمــلاء:

• قوله: (فاتـبعه، واعمـد إليه فيما ترى):

قوله رضي الله عنه فيما ترى: يريد الاجـتهاد.

والاجتـهاد: هو اسـتفراغ الفقـيه وسـعه في استـنباط الأحـكام الشـرعية من الأدلـة.

 

ويشـترط في المجتـهد سـتة شروط:

1 - معرفـة اللـغة العربـية.

2 - معرفـة علوم القـرآن.

3 - معرفـة صحيح السـنة.

4 - معرفـة مواضع الإجـماع.

5 - معرفـة مصطلح الحـديث.

6 - معرفـة أصول الفقـه.

وضـد الاجتـهاد: التـقليد، وهو قـبول قـول الغير من غير معرفة دلـيله.

 

ولا يجـوز التقليد إلا في حالـتين:

1 - أن يكون عامـيًا لا يسـتطيع معرفـة الحكم بنفسه؛ قال الله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43].

2 - أن تقـع للمجتـهد حادثة تقتضي الفـورية لا يتمكن من النظـر فيها؛ فيقلد غيره للضرورة.

 

فائدة: قال أهل العـلم: مذهب المقـلد مذهب من يُفـتيه، وليس له أن يتعصب لشيء ٍ من المذاهب.

 

انتهى شرح الرسـالة

 


[1] في أخبار القضـاة 1/ 70 - 71، وأخرجها أيضًا بأسانيد متفرقة: الدارقطني 4/ 206، وابن حزم في المحلى 1/ 77، والبيهقي 10/ 115، وانظر إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 91، ونصب الراية للزيلعي 4/ 63، والتلخيص الحبير لابن حجر 4/ 196، وبحث د. ناصر بن عقـيل الطريقي في تحقيق الرسالة: مجلة البحوث الإسلامية العدد السابع عشر/ 195 - 254.

[2] سبل السـلام 4/ 239.

[3] تـبصرة الحـكام 1/ 27 - 28.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة