• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضيأ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله الحميضي موقع الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي
شبكة الألوكة / موقع أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله الحميضي / خطب جمعة


علامة باركود

خطبة عن العدل بين الأبناء

أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله الحميضي


تاريخ الإضافة: 16/1/2018 ميلادي - 28/4/1439 هجري

الزيارات: 71124

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خطبة عن العدل بين الأبناء


الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

 

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

 

أما بعد أيها المسلون: فقد أمر الله تعالى بالعدل وأوجبه على عباده، كما قال الله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 90].

 

وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الناس كما قال جل جلاله: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ [الشورى: 15]، فبالعدل تصلح أمور الناس وتستقيم أمورهم وتطيب نفوسهم وتزول ضغائنهم.

 

كما نهى سبحانه عن الظلم وتوعَّد أصحابه، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أن اللَّهِ تباركَ وتعالى قال "يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلاَ تَظالمُوا" أخرجه مسلم.

 

وعن جابر رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، واتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ منْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حملَهُمْ عَلَى أَنْ سفَكَوا دِماءَهُمْ واسْتَحلُّوا مَحارِمَهُمْ "رواه مسلم.

 

وإن من صور العدل التي أمرنا بها العدل بين الأولاد ولاسيما في العطايا والهبات والهدايا، فهو واجب على الآباء والأمهات، فلا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض بغير مسوغ شرعي، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أعطاني أَبي عطية، فقالت عمرةُ بنت رواحة (وهي أُمُّه): لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته.

 

وفي رواية: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) وفي رواية: (فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور).. وفي أخرى: (أَيسرُّك أن يكون بنوك في البر سواء؟) قال: بلى، قال: (فلا إذن). متفق عليه.

 

قال ابن القيم رحمه الله: " أمر - صلى الله عليه وسلم - بالتسوية بين الأولاد فى العطية، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح، ولا تنبغي الشهادة عليه، وأمر فاعله بردّه ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى، وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعةً ظاهرة قريبةً جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم، كما هو المشاهد عياناً، فلو لم تأت السنةُ الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه، لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضى تحريمه".

 

وقال رحمه الله: "وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير وقد خصَّ ابنه بالنَّحل "أتحب أن يكونوا في البر سواء"؟ كيف تجده متضمناً لبيان الوصف الداعي إلى شرع التسوية بين الأولاد وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فكما أنك تحب أن يستووا في برك وأن لا ينفرد أحدهم ببرك وتحرمه من الآخر فكيف ينبغي أن تفرد أحدهما بالعطية وتحرمها الآخر". انتهى كلامه.

 

وقد اختلف العلماء في التسوية بين الذكور والإناث في العطية، فقال بعضهم يُعطى الذكر كالأنثى لا فرق بينهم، وقال بعضهم العدل بينهم أن يعطوا على قدر ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن حاجة الذكر إلى المال أكثر من الأنثى فهو الذي يدفع المهر وينفق على زوجته وأولاده، والله أعلم.

 

ويجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في حالين:

الأولى: إذا رضي بقيةُ الأولاد بتفضيل أحدهم لأنَّ النهي من أجلهم فلهم إسقاط حقهم.

 

الثانية: إذا كان التفضيل لمسوّغ مقبول كأن يكون محتاجاً، أو مريضاً يحتاج العلاج، أو احتاج للإعانة على الزواج، أو تعرض لجائحة أو حادث أو غير ذلك من الأسباب؛ لأنَّ هذا من العدل المأمور به.

 

وأما في النفقة فالواجب أن يعطي كل ولد حاجته من مطعم ومشرب وملبس. فنفقة الصغير ليست كنفقة الكبير، ونفقة الأنثى وكسوتها ليست كنفقة الذكر، إنما المحظور أن يشتري لبعضهم ملابس أو أنواعاً فاخرة غالية ويشتري للآخر أنواعاً رديئة رخيصة.

 

وإذا فضَّل الأبُ أحدَ أولاده في العطية وجب عليه استرادُ ما أعطاه دونهم، أو إعطاءُ بقية الأولاد مثله، ما لم يرضوا بمحض إرادتهم كما سبق، والرجوع في الهبة جائز هنا لحديث النعمان السابق وفي بعض رواياته: "فارجعه".

 

عباد الله وليس العدل بين الأولاد مختصاً بالعطايا المالية، بل يجب العدل بينهم في العطف والقُرب منهم ورعاية أحوالهم ما استطاع، أما المحبة القلبيه فلا يملكها الوالد لكن لا يجوز أن يظهر ميله إلى أحدهم دون أخيه.

قال إبراهيم النخعي رحمه الله: "كانوا يستحبُّون أن يسووا بينهم حتى في القُبَل".

 

والملاحظ أن بعض الناس يظهر حبَّه الشديد لبعض أولاده وربما قال أنا أُحبُّ ولدي فلاناً ولا أحب فلانا، وقد يصطحب بعضهم في مناسباته وأسفاره دون بعض، وهذا يورث الغَيرة والبغضاء بينهم.

 

أما إذا كان الابن هو الذي يبادر ببر أبيه ورعايته والقرب منه براً وإحساناً فهو مأجور، ولا شيء على الوالد في ذلك.

 

بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

 

أما بعد فإن خير الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ محدثة بِدْعَةٌ، وكل بدعة ضلالة.

 

عباد الله إن عدم العدل بين الأولاد سبب للبغضاء والشحناء والقطيعة بينهم، كما تقدم، وقد يتطور الأمر إلى التخاصم في المحاكم كما هو حاصل، فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في حياتكم وبعد مماتكم، فلا توصوا لأحدهم دون الآخر، قال صلى الله عليه وسلم "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" أخرجه أحمد.

 

وإذا كان بين الأب وأحد أولاده معاملاتٌ مالية فليبادر إلى بيانها لأولاده وتوثيقها والأشهاد عليها، وعدم التسويف في ذلك.

أعينوا أولادكم على البر بكم والدعاء لكم، ولا تشغلوهم بالخصومات بعد مماتكم.

 

ويا أيها الأبناء إنْ جارَ والدُكم في العطية أو منعكم النفقة الواجبة فلا تكونوا عوناً للشيطان عليه، بل أحسنوا إليه واقتربوا منه، وارفقوا به، واعفوا عنه، واعلموا أن ما عند الله خير وأبقى، ولعل الله أن يهدي قلبه ويَعْطِفه عليكم إذا قابلتم فعله بالإحسان والعفو.

 

ويا أيها الإخوان اتقوا الله وكونوا عوناً لأبيكم على العدل في حياته، ولا ترضوا بتفضيله إياكم على إخوانكم، وأبرئوا ذمته بعد وفاته بالتسامح وقضاء الديون ورد الحقوق والتنازل عن بعض مايحصل فيه النزاع من التركات، فإن بقاء المودة بينكم وبين أولادكم وأعمامكم وصفاء نفوسكم ونقاء أيديكم خير من الدنيا وما فيها، وستجدون عاقبة ذلك بركةً في الرزق وهناءً في العيش.

 

ألا وأكثروا - رحمكم الله - من الصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير...





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • المؤلفات
  • بحوث ودراسات
  • خطب جمعة
  • مواد صوتية
  • مواد مرئية
  • مقالات
  • دورات تدريبية وورش ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة