• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

مواضع رفع اليدين في الصلاة

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 10/2/2018 ميلادي - 24/5/1439 هجري

الزيارات: 46596

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع رفع اليدين في الصلاة

 

عَنْ ابْنَ عُمَر َرضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ لِلصَّلاَةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. ثُمَّ كَبَّرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذلِكَ. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذلِكَ، وَلاَ يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ. وفي رواية: «وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ».

زاد البخاري في رواية: «ولا يفعلُ ذلكَ حينَ يَسجُدُ». وله في رواية أخرى: «وإِذا قامَ منَ الرَّكعَتينِ رفع يدَيهِ»

وفي الصحيحين حديث مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ بنحو حديث ابن عمر وفيه: «إِذَا صَلَّى كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ».

وفي رواية لمسلم: «حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذَنَيْهِ». وله في رواية أخرى: « حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ».

 

ترجمة راويي الحديثين:

ابن عمر رضي الله عنهما تقدمت ترجمته في كتاب الإيمان.

وأما الراوي الثاني فهو: أبو سليمان مالك بن الحويرث، ويقال: ابن الحارث الليثي t، قدم مع نفر من قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لتبوك كما ذكر ابن سعد رحمه الله، وكانوا شببة متقاربين وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى أهلهم، سكن مالك البصرة، ومات فيها سنة أربع وستين، وقيل أربع وتسعين، قال ابن حجر في الإصابة:" والأول هو الصحيح وبه جزم ابن السكن وغيره" رضي الله عنه وأرضاه. [انظر الاستيعاب (9/307)، والإصابة (9/43)].

 

تخريج الحديثين:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم " 390"، وأخرجه البخاري في " كتاب الأذان " " باب رفع اليدين إذا كبّر وإذا ركع وإذا رفع" " 736"، وأخرجه أبو داود في " كتاب الصلاة " " باب رفع اليدين في الصلاة" "721"، وأخرجه الترمذي في " كتاب الافتتاح" " باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين" " 1024"، وأخرجه ابن ماجه في " كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها" " باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع " " 858".

 

وحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أخرجه مسلم " 391"، وأخرجه البخاري في " كتاب الأذان " " باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع" " 737"، وأخرجه أبو داود في " كتاب الصلاة" " باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين" " 745"، وأخرجه النسائي في " كتاب الافتتاح" " باب رفع اليدين حيال الأذنين" " 879"، وأخرجه ابن ماجه في " كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها" " باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع" " 809"..

 

شرح ألفاظ الحديثين:

" إِذَا قَامَ لِلصَّلاَةِ": أي إذا شرع فيها وباشر افتتاحها بتكبيرة الإحرام.

" حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ": " حَذْوَ" بفتح الحاء وسكون الذال، أي مقابل، و" مَنْكِبَيْهِ" تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف بينهما نون ساكنة، وهو مجمع عظم العضد والكتف.

 

"وَلاَ يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ": أي لا يرفع يديه عند الرفع من السجود، وفي الرواية الأخرى" ولايرفعهما بين السجدتين" وفي رواية البخاري " ولا يفعل ذلك حين يسجد " وتحصّل من هذا أن المصلي لا يرفع يديه إذا هوى للسجود ولا عند الرفع منه ولا بين السجدتين.

 

" وإِذا قامَ منَ الرَّكعَتينِ رفع يدَيهِ": إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وأراد أن يقوم من الركعة الثانية ويشرع بالثالثة رفع يديه.

 

" إِذَا صَلَّى كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ": كبر تكبيرة الإحرام ثم رفع يديه.

 

" فُرُوعَ أُذُنَيْهِ ": أي أعلاهما.

 

من فوائد الحديثين:

الفائدة الأولى: الحديثان يدلان على مشروعية رفع اليدين في أربعة مواضع من الصلاة:

الأول: عند تكبيرة الإحرام لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا قام للصلاة رفع يديه ولحديث مالك:" إذا صلى كبر ثم رفع يديه"، وهو محل اتفاق عند العلماء [انظر الإفصاح (1 /123)] والبقية محل خلاف والجمهور على مشروعيتها.

 

الثاني: إذا أراد أن يركع؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:" فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك".

الثالث: إذا رفع من الركوع؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:" وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك".

 

الرابع: إذا قام من جلسة التشهد الأول للركعة الثالثة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري:" وإذا قام من الركعتين رفع يديه"، ولحديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود قال:" ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة".

 

قال الخطابي رحمه الله:" حديث أبي حميد في رفع اليدين عند النهوض من التشهد حديث صحيح، وقد شهد له بذلك عشرة من الصحابة" [معالم السنن (1 /354)].

 

وخالف الجمهور في هذه المواضع أبو حنيفة والثوري وسائر أصحاب الرأي الذين قالوا: لايرفع المصلي يديه إلا لتكبيرة الإحرام. [انظر الهداية (1 /51)، و المغني (2 /172)].

 

واستدلوا: بحديث البراء بن عازب َرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود" والحديث رواه أبو داود وأحمد وسنده ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، ضَعَّفَ الحديث البخاري وأحمد والشافعي وابن عيينة وغيرهم، والصواب كما تقدم يشرع رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة لثبوتها في الصحيحين، دون غيرها، فليس في التكبير للسجود رفعٌ لليدين لا قبله ولا بعده ولا بين السجدتين كما جاء مصرحاً بذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، خلافاً لمن قال بمشروعية رفع اليدين عند الهوي إلى السجود. [انظر المغني (2 /192)].

 

وهل يرفع المصلي يديه مع التكبير أو بعد التكبير؟

الجواب: أن هذه عبادة وردت على وجوه متنوعة فسن التنويع في تطبيقها، وهي كما يلي:

الأول: أن يرفع يديه مع ابتداء التكبير ويخفضهما مع انتهائه.

ويدل عليه:

(1) حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري:" فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه".

(2) حديث وائل بن حجر عند أبي داود:" يرفع يديه مع التكبير".

 

الثاني: أن يرفع يديه أولاً ثم يكبر

ويدل عليه: حديث ابن عمر في الباب " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبّر"

 

الثالث: أن يكبر ثم يرفع يديه

ويدل عليه: حديث مالك بن الحويرث في الباب:" إذا صلى كبر ثم رفع يديه".

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله:" سواء رفعت ثم كبرت أو كبرت ثم رفعت أو رفعت مع التكبير فإن فعلت أي صفة من هذه الصفات فأنت مصيب للسنة" [الممتع (3 /31)].

 

الفائدة الثانية:

الحديثان يدلان على الصفة المشروعة لموضع رفع اليدين، وأنها على صفتين:

الأولى: حذو المنكبين، أي يرفعهما إلى كتفيه.

الثانية: إلى فروع الأذنين.

 

قال شيخنا رحمه الله:" العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل مرة على وجه، ومرة على الوجه الآخر، فهنا الرفع ورد إلى حذو منكبيه، وورد إلى فروع أذنيه، وكلٌ سنة" [الممتع (3 /30)].

والصواب: أن الرفع مشروع في حق المرأة أيضاً على الصفتين السابقتين، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء إلا ما دل الدليل على اختصاص أحدهما به.

 

قال ابن حجر رحمه الله:" لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها" [الفتح (2 /221)].

 

ذكر الفقهاء عدة حكم من رفع اليدين عند التكبير.

 

فقيل: الحكمة هي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم أن نفكر بحكمة لم يرد بها نص، وقال بعضهم: الحكمة هي الإشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله تعالى. [الإنصاف (3 /421)]، وقال بعضهم: الحكمة هي التزين للصلاة بهذه الصفة وقد أخرج البخاري بسنده " جزء رفع اليدين " عن عبد الملك بن سليمان قال:" سألت سعيد بن جبير عن رفع اليدين في الصلاة فقال:" هو شيء تزين به صلاتك" وصحح إسناده النووي [انظر المجموع (3 /405)].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة