• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

التطهر بالماء الذي وقع فيه شيء طاهر أو نجس

التطهر بالماء الذي وقع فيه شيء طاهر أو نجس
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 22/1/2015 ميلادي - 1/4/1436 هجري

الزيارات: 11022

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التطهر بالماء الذي وقع فيه شيء طاهر أو نجس

 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في منهج السالكين- رحمه الله تعالى -: [ فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَمِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُورٌ، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ. وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَّيهِ وَسَلَّم -:"إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ وَهُوَ صَحِيحٌ ].


الشرح:

الأحداث: هي الأمور المعنوية التي ترفع بالغسل وبالوضوء.

الأخباث: هي الأمور العينية، كالأبوال ونحوها.


مسألة: إذا وقع في الماء شيء من الطاهرات كالصابون وغيره فهل يجوز التطهر به؟

الصحيح: أنه يجوز التطهر به مادام يسمى ماءً.

ويدل على ذلك: قوله - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: 6].


فكلمة (ماء) نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء، فالعبرة في هذا أن يبقى اسمه ماء.


أما إذا وقع شيء من الطاهرات وسلب اسم الماء، كما لو وقع في الماء قهوة، أو شاياً، أو حبراً فسلب اسم الماء،فسمي بعد ذلك قهوة، أو شاياً، أو حبراً فلا يتطهر به؛ لأنه لا يسمى ماءً.


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين: [ فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يَجِبُ اِجْتِنَابُهُ ].


الشرح:

مسألة: إذا وقع في الماء شيء من النجاسات فهل يجوز التطهر به؟

الصحيح: أن كل ما تغير بنجاسة فهو نجس، وكل ما لم يتغير بنجاسة فهو طهور سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهم الله -.


ويدل على ذلك: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - الذي ذكره المؤلف أنه قيل للنَّبي - صلّى الله عليه وسلّم -: " أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "[1].


فائدة: التغير يكون إما بالطعم، أو باللون، أو بالريح. ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر.


مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)



[1] رواه أحمد برقم (11815)، رواه أبو داود برقم (67).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة