• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

أحكام سترة المصلي والمرور بين يديه

أحكام سترة المصلي والمرور بين يديه
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 17/7/2016 ميلادي - 11/10/1437 هجري

الزيارات: 15660

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام سترة المصلي والمرور بين يديه


حكمها:

جمهور أهل العلم على أن السترة مستحبة، ورواية عن الإمام أحمد: أنها واجبة.

 

ويدل على استحبابها:

1- حديث ابن عباس قال: " أقبلت راكباً على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار " رواه البخاري، فقوله (إلى غير جدار) يعني إلى (غير سترة)، وقال بعضهم (إلى غير جدار) أي أنه استتر بشيء غير الجدار، ولا يقصد منه نفي وجود السترة.

 

2- حديث أبي سعيد وفيه: " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس....." متفق عليه.

 

3- أن الأصل براءة الذمة، فالأصل عدم وجوب السترة إلا بدليل واضح تقوم به الحجة، والسترة من مكملات الصلاة، ولا تتوقف عليها صحة الصلاة.

 

فائدة: الحكمة من السترة: أنها تمنع نقصان الصلاة أو بطلانها بمرور من يقطع الصلاة، وأنها تحجب نظر المصلي لاسيما إذا كانت مرتفعة، وفيها امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

 

• السترة مشروعة في العمران والفضاء في الحضر والسفر سواءً خشي ماراً أولم يخش..

 

وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم لأن الأحاديث لم تفرق بين العمران والفضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر في حضره وسفره كما في حديث أبي جحيفة المتفق عليه.

 

قال السفاريني: " اعلم أنه يستحب صلاة المصلي إلى سترة اتفاقاً، ولو لم يخش ماراً خلافاً لمالك ".

 

والسترة سنة للإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يشرع له اتخاذ السترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولأن الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ أحد منهم سترة.

 

مقدار السترة:

المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أن الأفضل أن تكون السترة قدر مؤخرة الرحل.

 

ويدل على ذلك: حديث عائشة قالت: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي، فقال: " مثل مؤخرة الرَّحِل " رواه مسلم.

[ والرَّحِل: هو المركب المُعدُّ للراكب بمنزلة السرج للفرس، يوضع على ظهر البعير وتسمية العامة (الشداد).

ومؤخرة الرحل: عمود خشب خلف الراكب يستند عليه، وطولها يختلف يكون نصف ذراع وتارة أكثر]

 

قال النووي في المجموع 3/210: " وأما عرضها فلا ضابط فيه بل يكفي الغليظ والدقيق عندنا ".

 

• وإذا كانت السترة على غير مقدار مؤخرة الرحل فإنها تحصل بها السنية، فقد استتر النبي صلى الله عليه وسلم بالسرير، والنائم، والجدار، والسارية، والحصير، والجذع، والخشبة، والحربة، والعَنَزَة، والراحلة، والبعير، والشجرة، والمقام، وأمر بالاستتار بالعصا، والسهم.

 

مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة