• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

شرح حديث: فيما سقت الأنهار والغيم العشور

شرح حديث: فيما سقت الأنهار والغيم العشور
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 7/10/2021 ميلادي - 29/2/1443 هجري

الزيارات: 21966

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث: فِيما سَقَتِ الأَنْهَارُ والْغَيْمُ الْعُشُورُ

 

عن جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ قَالَ: «فِيما سَقَتِ الأَنْهَارُ والْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، وأما البخاري فرواه من حديث ابن عمر.


شرح ألفاظ الحديث:

((فِيما سَقَتِ الأَنْهَارُ والْغَيْمُ)): المقصود بما سقت الغيم هو المطر وجاء في لفظ البخاري (فيما سقت السماء والعيون أوكان عثريًّا)، والعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي كأنه عثر على الماء عثرًا بلا كلفة وعمل من صاحبه.


((الْعُشُورُ)): بضم العين جمع عُشر، والعُشر هو مقدار المُخرج من زكاة الحبوب والثمار إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق، والعشر إنما يجب فيما سقي بلا عناء ولا مشقة.


((بِالسَّانِيَةِ)): وجاء عند البخاري (بالنضح)، وكلاهما بمعنى واحد، والسانية: هي الدابة من البقر أو الإبل أو الحمير تحمل الماء من البئر إلى الزرع، فتخرج الماء من البئر بأدوات معروفة، والسواني كانت معروفة قديمًا وأما اليوم فاستبدل الناس بها الآلات الحديثة.


((نِصْفُ الْعُشْرِ)): هذا هو مقدار المُخرج من زكاة الحبوب والثمار إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق ونصف العشر إنما يجب فيما سقي بعناء وكلفة.


من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على مقدار الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار وأنه يختلف باختلاف مشقة وكلفة السقي فهو قسمان:

الأول: أن يُسقى من غير كلفة ومؤنة كأن تسقيه الأنهار أو السماء أو العيون أو يكون عثريًّا فهذا فيه العشر.


الثاني: أن يُسقى بكلفة ومؤنة كأن يُسقى بالسواني - وهذا قديمًا - ويقوم مقامه اليوم الآلات الحديثة المعروفة، وهي تحتاج إلى مؤنة في قيمتها، وما تحتاجه بعد شرائها كالصيانة والكهرباء والزيوت والأدوات ونحوها، فما سُقي كذلك ففيه نصف العشر.


وهذا المقدار إنما يُخرج إذا بلغت الحبوب أو الثمار نصابها، والنصاب كما سبق خمسة أوسق وبهذا يُجمع بين الحديثين.


وأما إذا كان بعض السنة تسقيه الأمطار وبعضها يُسقى بمؤنة وكلفة، فإن العبرة بالأكثر فإذا كان يسقيها ثمانية أشهر بمؤنة، وأربعة أشهر تسقيها الأمطار، ففيها نصف العشر وإذا كان العكس ففيها العشر، وإذا كان ستة أشهر بمؤنة وستة أشهر تسقيها السماء، فاختار شيخنا ابن عثيمين أن فيها ثلاثة أرباع العشر جمعًا بين المقدارين؛ [انظر فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 234) برقم (962)].


الفائدة الثانية: في الحديث دلالة على مراعاة ما بذله الناس لزروعهم بأن خفف الشارع على من تكلَّف في سقي زرعه، فجعله على النصف ممن لم يجد عناء ومشقة في سقياه، وهذا من رحمة الله تعالى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة