• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجِلالها

باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجِلالها
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 19/11/2020 ميلادي - 3/4/1442 هجري

الزيارات: 9874

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجِلالها


84- عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَلاَ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا؛ قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا».

 

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم حديث (1317)، وأخرجه البخاري في "كتاب الحج"، "باب الجلال للبدن"، حديث ( 1700 )، وأخرجه أبو داود في "كتاب المناسك"، "باب كيف تنحر البدن"، حديث ( 1769)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب المناسك"، "باب من جلل البدنة"، حديث (3099).

 

شرح ألفاظ الحديث:

- (( بُدْنِهِ )): البُدن: جمع بدنة وهي العظيمة الجسم، وفي أصل اللغة أنها تطلق على الإبل والبقر والغنم، هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة؛ [انظر شرح النووي لحديث ( 1317)].

 

- (( وَأَجِلَّتِهَا)): الجلال: بكسر الجيم وهو الكساء ونحوه الذي يطرح على ظهر البعير.

 

- (( الْجَزَّار )): هو من كانت ذبح بهيمة الأنعام مهنة له.

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث فيه مشروعية التصدق بلحوم الهدي وجلودها وأجلتها، وكان هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - إبلًا.

الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على عدم جواز بيع لحوم الهدي وجلودها وأجلتها، وذلك لأن العبد أخرج هذا تعبدًا لله تعالى، فلا يجوز له أخذ العوض عليه، ولذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم - إعطاء الجزار من لحمها عوضًا، وأما اللحوم فبالاتفاق أنه لا يجوز بيعها واختلف في الجلود والجلال؟


فقيل: لا يجوز كاللحم فلا يباع، وهو قول عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق - رحمهم الله - قالوا: إما أن يتصدق بها أو ينتفع بها، أما البيع فلا واستدلوا بحديث الباب.

 

وقيل: يجوز بيع الجلود والجلال والتصدق بثمنها، وهو قول حكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق، وهو وجه عند الشافعية رحمهم الله.

 

ويؤيد القول الأول ما رواه أحمد عن قتادة بن النعمان مرفوعًا: ((لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصرَّفوا كلوا واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوا، وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم))، ويؤخذ منه أن حكم لحوم الأضاحي كالهدي، فلا تباع لحومها ولا جلودها وجلالها.

 

الفائدة الثالثة: الحديث دليل على عدم جواز إعطاء الجازر منها شيئًا، وظاهره أنه لا يجوز إعطائه من لحوم الهدي، وكذلك الأضاحي مطلقًا وهذا غير مراد، وإنما المقصود عدم إعطائه منها عوضًا عن أجرته، أما لو أعطاه أجرته كاملة، ثم أراد أن يتصدق عليه لكونه فقيرًا فأعطاه منها فلا لا بأس، ومنهم من نهى عن ذلك أيضًا؛ لئلا تقع مسامحة من الجازر عن شيء من الأجرة بسبب هذه العطية، والأظهر جواز إعطائه، وذلك بعد استيفاء أجرته كاملة يعطى منها على وجه التصدق.

 

الفائدة الرابعة: الحديث فيه جواز الوكالة على الهدي؛ حيث أوكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًّا - رضي الله عنه - أن يقوم بشؤون البُدن.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة