• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

القراءة في الظهر والعصر

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 6/12/2018 ميلادي - 27/3/1440 هجري

الزيارات: 33018

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القراءة في الظهر والعصر

 

عَنْ أبي قَتادةَ رضي الله عنه، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنا، فَيَقْرَأُ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكانْ يُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذلِكَ في الصُّبْحِ". وفي رواية: "بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".

 

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم (451)، وأخرجه البخاري في كتاب "الأذان"، "باب القراءة في الظهر" (759)، وأخرجه أبو داود في كتاب"الصلاة"، "باب ما جاء في القراءة في الظهر" (798)، وأخرجه النسائي في كتاب "الافتتاح" "باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر" (973)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب "إقامة الصلاة والسنة فيها" "باب الجهر بالآية أحيانًا في صلاة الظهر والعصر" (829).

 

شرح ألفاظ الحديث:

"الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ": بيائين تثنية الأولى، والمراد بهما: الركعة الأولى والثانية، وكذا قوله: "الركعتين الأخريين) مثنى الأخرى، والمراد بهما: الركعة الثالثة والرابعة.

 

"بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ"؛ أي: لكل ركعة سورة، بدليل الرواية الأخرى "بفاتحة الكتاب وسورة".

 

"وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا"؛ أي: يجهر بها في صلاة الظهر والعصر حتى يُسمِعَها مَنْ خلفَه.

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة سرية كانت أو جهرية؛ لأن أبا قتادة ذكر أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر والصبح، وفي جميع الركعات الأربع، ولما تقدَّم من حديث المسيء في صلاته، وأمره بقراءة الفاتحة وقوله: "ثم افعَل ذلك في صلاتك كلِّها".

 

الفائدة الثانية: الحديث دليلٌ على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة جهرية كانت أو سرية؛ لحديث أبي قتادة في الباب؛ حيث ذكر الجهرية والسرية، وقراءة السورة بعد الفاتحة سنة على قول جمهور العلماء؛ قال في "الإقناع وشرحه": "ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة؛ لأنه خلاف السنة المستفيضة"؛ [كشاف القناع (1 /342)].

 

وأما المأموم في الجهرية، فتقدَّم أنه لا يقرأ سورة بعد الفاتحة، ولا يجوز له ذلك لوجوب الاستماع لقراءة الإمام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: 204]، وتقدَّم بيان المسألة بالأدلة بعد ثلاثة عشر حديثًا من أول كتاب الصلاة.

 

الفائدة الثالثة: الحديث دليلٌ على مشروعية تطويل الركعة الأولى على الثانية في صلاة الظهر والعصر والفجر، والحكمة من ذلك جاءت في رواية أبي داود، أن أبا قتادة قال: "فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى"، ولأن المأمومين يكونون في الركعة الأولى أنشط من الثانية؛ [انظر: الفتح لابن حجر (2/244)].

 

الفائدة الرابعة: الحديث دليل على جواز الجهر بالآية أحيانًا في الصلاة السرية الظهر والعصر، وقول الراوي: "أحيانًا" دليلٌ على تَكرار ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على مشروعية ذلك أحيانًا، والحكمة من ذلك، قال شيخنا العثيمين: "ولعل هذا - والله أعلم- إما لتنشيط نفسه، وإما لتنشيط من وراءه، وإما لإعلامهم أنه يقرأ، وليس صامتًا، وإما لهذا كله، والمهم أن من السنة أن يُسمِع الآية أحيانًا، سواء في صلاة الظهر أو صلاة العصر"؛ [ التعليق على مسلم (3/194)].

 

الفائدة الخامسة: الحديث دليلٌ على مشروعية الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر، وكذلك العشاء، وثالثة المغرب، وورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي ما يدل على جواز الزيادة على الفاتحة في الأخريين وسيأتي الكلام عليه.

 

الفائدة السادسة: استدلَّ بحديث الباب من قال: إن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض سورة في الركعة؛ لقوله: "فَيَقْرَأُ في الأُولَى في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ".

 

قال ابن القيم: " كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأوسطها فلم يحفظ عنه"؛ [زاد المعاد (1 /214)].

 

ولعل مراد ابن القيم أن هذا هديه في الفرض أما النَّفْل فقد ثبت أنه قرأ في سنة الفجر آيات من أثناء السورة في الركعة الأولى: ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ ﴾ [البقرة: 136] التي في سورة البقرة، وفي الثانية ﴿ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: 84] التي في آل عمران، والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والقاعدة أن ما ثبت في النفل جاز في الفرض ما لم يرد مُخصِّص ويُؤيِّد ذلك قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ [المزمل: 20]، والسنة أن يقرأ في كل ركعة سورة؛ ليتحقَّق ترابط السورة، فإن شقَّ عليه قرأ السورة في الركعتين، أو قرأ ما تيسَّر مُراعيًا الوقف المناسب في كل ركعة؛ ليترابط معنى الآيات.

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الصلاة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة