• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

سبب نزول آية التيمم

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 11/12/2017 ميلادي - 22/3/1439 هجري

الزيارات: 179091

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سبب نزول آية التيمم


عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ (أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ) انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَة رضي الله عنهاُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -وَرَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ. فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُم مَاءٌ، قَالَتْ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -. وَقَالَ مَا شَاءَ اللّهِ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَلَى فَخِذِي. فَنَامَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

 

ألفاظ الحديث:

• (فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ): هذه السفرة هي غزوة بني المصطلق في السنة السادسة.

 

قال ابن حجر [في الفتح]: " (في بعض أسفاره) قال ابن عبد البر [في التمهيد]: يقال إنه في غزاة بني المصطلق، وجزم بذلك وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان [انظر: " الاستذكار "]. وغزاة بني المصطلق هي غزوة المريسيع، وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة رضي الله عنها، وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضا، فإن كان ما جزموا به ثابتا ً حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبيَّن في سياقهما "

 

• (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ): البيداء: بفتح الباء وإسكان الياء، وذات الجيش: بفتح الجيم وإسكان الياء.

 

واختلف في موضعهما: فقيل: موضعان بين المدينة وخيبر، واختاره النووي [انظر: " شرح مسلم" ( 4 / 281 )]، وقيل: بين المدينة ومكة، والبيداء هي ذو الحليفة وذات الجيش وراء ذي الحليفة، واختاره ابن حجر [في: " الفتح"( 1 / 560 )] واستدل لذلك بما جاء في الصحيحين من قول ابن عمر- رضي الله عنه -: " بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها، ما أهل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلا من عند المسجد " وهذا القول هو الأظهر والله أعلم ويدل عليه أيضاً أن غزوة بني المصطلق كانت من ناحية مكة لا من ناحية خيبر والله أعلم.

 

• (انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي) العقد بكسر العين، وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق، يسمى عقدا ً ويسمي قلادة أيضاً وفي الرواية الأخرى أن هذا العقد أو القلادة ليس لها وإنما استعارته من أسماء، ولا معاضة بين الروايات ووجه ذلك: أن هذا العقد ملك لأختها أسماء، وأضافته لها في الرواية الأخرى لكونه في يدها وتصرفها.

ومعنى (هلكت): أي ضاعت.

• (عَلَى الْتِمَاسِهِ): أي لأجل طلبه.

• (وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ): أي ليسوا على وضوء، وليس معهم ماء يتوضؤون به.

 

• (فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ): والعتاب: هو تنبيه الصديق والحبيب على تقصيره في المودة وتضييع حقوقها، والعتاب يختلف عن اللوم، فاللوم: هو تنبيه الفاعل على خطأه، فاللوم أعم من العتاب، لأن العتاب لا يكون إلا بين الذي بينك وبينه مودة، وأما اللوم فقد يكون بين الذي بينك وبينه مودة وقد يكون مع من ليس بينك وبينه مودة، وتأمل كيف ربط الشاعر بين العتاب والود فقال:

إذا ذهب العتاب فليس ودٌّ ♦♦♦ ويبقى الودُّ ما بقي العتابُ

 

ولم يقل اللوم [انظر: " الفروق اللغوية "لأبي هلال العسكري. (الفرق بين اللوم والعتاب )].

وقولها (فعاتبني أبو بكر - رضي الله عنه -) ولم تقل (أبي) لأن مقام الأبوة يقتضي الحنو والعطف والموقف يغاير ذلك.

 

• (فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّمِ): اختلف في تحديد هذه الآية، قال ابن العربي: " هذه مُعْضِلة ما وجدت لدائها من دواء، لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة رضي الله عنها، وقال ابن بطال: هي آية النساء أو أية المائدة والصحيح أنها آية المائدة فقد جاء التصريح بذلك في رواية عمرو بن الحارث - رضي الله عنه - عند البخاري حيث قال: "فنزلت ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ [سورة المائدة: الآية 6 - انظر: " الفتح ( 1 / 562 )].

 

والتيمم لغة: القصد يقال تيمم الشيء أي قصده وقوله تعالى: " فتيمموا صعيداً طيباً " أي اقصدوا الصعيد الطيب. [انظر: " الصحاح "(5 / 2064)].

 

وشرعاً: هو التعبد الله بمسح الوجهِ واليدين من الصعيد الطيب بدلاً عن طهارة الماء عند تعذر استعماله.

 

• (أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ) بتصغير أسيد وحضير، وهو أسيد بن عتيك الأنصاري الأوسي - رضي الله عنه -، أسلم أسيد بالمدينة بعد العقبة الأولى وشهد العقبة الثانية وبدرا ًوأحداً وما بعدهما، آخى النبي صلّى الله عليه وسلّم بينه وبين زيد بن حارثة - رضي الله عنه -، وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وله قصة في قراءته لسورة الكهف وتنزل السكينة عند قراءته كما أخبره النبي صلّى الله عليه وسلّم وستأتي في بابها بإذن الله، توفي سنة عشرين ودفن بالبقيع. [انظر: " أسد الغابة (1 / 111) والاستيعاب (91)].


وأسيد بن الحضير هو ممن أرسله النبي صلّى الله عليه وسلّم مع رجال ليبحثوا عن العقد، فقد جاء في رواية له عند أبي داود: " فبعث أسيد بن حضير وناساً معه " ولم يجدوا العقد ونزلت آية التيمم ثم بعد ذلك وجدوا العقد حينما أثاروا البعير وجدوه تحت البعير وقال أسيد بن حضير - رضي الله عنه -كلمته لأنه كان ممن أرسله النبي صلّى الله عليه وسلّم، قال العلماء إن أسيد هو الذي وجد القلادة وهو الرجل المقصود برواية البخاري " فبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجلاً فوجدها ".

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على مشروعية التيمم وتقدم تعريفه، وهو ثابت في كتاب كما في آية المائدة وآية النساء وفي السنة كما في حديث الباب وغيره من الأحاديث، وبإجماع العلماء [انظر: " الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 86) "ومراتب الإجماع "لابن حزم ص (22) والإجماع لابن المنذر ص35].

 

• والتيمم من خصائص أمة محمد صلّى الله عليه وسلّم لما رواه جابر - رضي الله عنه -عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: " أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجـُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل..." والحديث متفق عليه وسيأتي في بابه بإذن الله.

 

وقد كانت الأمم السابقة إذا لم يجد أحدهم الماء بقي حتى يجده ثم يتطهر به ويصلي وفي هذا حرمان للعبد من الصلة بربه، ومشروعية التيمم تجعل العبد لا ينقطع عن الصلاة لأي سبب من الأسباب، والتيمم يكون للحدثين الأصغر والأكبر لأنه بدل عن الماء كما سيأتي.

 

الفائدة الثانية: في حديث الباب بيان سبب نزول قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 6]

وفي الحديث أيضاً بيان أن الوضوء كان مفروضاً عليهم قبل نزول هذه الآية.

 

الفائدة الثالثة: في الحديث دلالة على أن من فقد الطهورين الماء والتراب فإنه يصلي على حاله وجوباً، لفعل الصحابة - رضي الله عنهم - وإقرار النبي صلّى الله عليه وسلّم لهم وعدم إنكاره عليهم في قول عائشة رضي الله عنها في الرواية الأخرى: " فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النَّبي صلّى الله عليه وسلّم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم " وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب وإنما فقدوا الماء فقط لأن التطهر بالتراب لم يكن مشروعاً حينئذٍ، ولكن الطهور المشروع في حقهم وهو الماء فقدوه فصلوا على حالهم لاعتقادهم وجوب ذلك من دون وضوء فكذلك من فقد الطهورين الماء والتراب فإنه يجب أن يصلي على حاله من دون وضوء وتيمم واختار هذا القول الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك، وهذا هو القول الأول في مسألة من فقد الطهورين، واختلف أصحاب هذا القول هل تجب إعادة الصلاة بعد وجود الطهور، فالمشهور عن الشافعي وجوب الإعادة، واحتجوا بأن هذا العذر وهو فقد الطهورين نادر الحدوث فلا تسقط الإعادة. والمشهور عن أحمد عدم وجوب الإعادة، واحتجوا بأن الإعادة لو كانت واجبة لأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بها ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم ولأنه أيضاً أتى بما استطاع من أمر الله فلا يكلف بصلاة مرتين، وقال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16].

 

والقول الثاني: أن من فقد الطهورين فإنه لا يصلي واختار هذا القول أبو حنيفة ومالك، واختلفوا في وجوب القضاء بعد وجود الطهور فأبو حنيفة قال بوجوب القضاء، ومالك بعدم وجوبه.

 

والقول الثالث: استحباب الصلاة عند فقد الطهورين ووجوب الإعادة، وتقدم أن الأظهر والله أعلم وجوب الصلاة عند فقد الطهورين و لا يجب عليه القضاء بعد ذلك لقوة أدلة هذا القول وهو ظاهر حديث الباب [انظر: " هذا الخلاف "شرح مسلم للنووي" (4/ 283) "والفتح" لابن حجر (1/ 440 )" ونيل الأوطار" للشوكاني (2 / 443)].

 

الفائدة الرابعة: في الحديث دلالة على أن من فقد الماء فإنه ينتقل إلى البدل وهو التراب فيتيمم به، وهذا أحد الأسباب المبيحة للتيمم، والسبب الثاني أن يلحقه باستعمال الماء ضرراً كأن يكون الماء شديد البرودة وليس عنده ما يسخن به الماء فإن توضأ بالبارد ولحقه ضرر أو مريض لا يستطيع استعمال الماء فينتقل إلى البدل وهو التيمم بالتراب، فعادم الماء نوعان:

أ– عادم حقيقي: وهو من فقد الماء.

ب– وعادم حكمي: وهو الذي تعذر معه استعمال الماء مع وجوده فهذا في حكم عادم الماء كالمريض ومن يلحقه مشقة يجد منها ضرراً باستعمال الماء.

 

الفائدة الخامسة: في الحديث دلالة على جواز السفر بالعارية إذا كان يعلم رضا صاحبها، ووجه ذلك أن عائشة رضي الله عنها استعارت من أختها أسماء رضي الله عنها قلادة وسافرت بها.

 

الفائدة السادسة: في الحديث دلالة على اعتناء إمام المسلمين بحقوق الناس وإن قلَّت، وتواضع النبي صلّى الله عليه وسلّم وحبـِّه لعائشة رضي الله عنها حيث أقام بالناس وطلب منهم أن يبحثوا عن عقد عائشة رضي الله عنها مظهراً بذلك حبه لها واهتمامه بشأنها ولم تكن مثل هذه المواقف دليلاً على التقليل من شأنه صلّى الله عليه وسلّم أو أنها مواقف مخجلة كما هي بعض الاعتقادات الخاطئة في حياة الناس اليوم فلا يرعى لأهله حقاً من أجل كلام الناس بل كان نبينا صلّى الله عليه وسلّم في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها.

 

الفائدة السابعة: في الحديث تأديب الرجل ابنته ولو كانت متزوجة كبيرة خارجة عن بيته إذا استدعت الحاجة لذلك كما فعل أبو بكر - رضي الله عنه - مع ابنته عائشة رضي الله عنها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة