• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

شرح حديث: كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي

شرح حديث: كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 30/9/2017 ميلادي - 9/1/1439 هجري

الزيارات: 219224

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث: كنت رجلاً مذاءً وكنت أستحيي أن أسأل النبي


• عَنْ عَلِي رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ اسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ".

 

ألفاظ الحديث:

• (مَذَّاءً): بفتح الميم، وتشديد الذال، صيغة مبالغة أي كثير المذي.

والمذي فيه لغات اشهرها لغتان: (المَذْي) بفتح الميم وسكون الذال، ويقال (المَذِيّ) بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء، وأشهرهما الأولى.

• (والمذي): ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الشهوة وعقب الشهوة وخروجه بدون دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع وإرادته.

وهو ليس كالمني فلا يوجب غسلاً، ويدل على ذلك ما جاء في رواية أبي داود والنسائي وأحمد أنه قال: " كنت رجلاً مذاءً، فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذُكر له فقال: " لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل ".

• (لِمَكَانِ ابْنَتِهِ): جاء في رواية أخرى عند مسلم بلفظ: " من أجل فاطمة ".

• (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ. وَيَتَوَضَّأُ): جاء في رواية للبخاري: " توضأ وانضح فرجك " والمراد بالنضح هنا الغَسل لا الرش بدلالة رواية مسلم وأيضاً رواية أخرى للبخاري ولفظها " توضأ واغسل ذكرك ".

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على جواز التوكيل في السؤال في الاستفتاء لعذر الحياء ونحوه سواءً كان المستفتي شاهداً أم غائباً بشرط أن يكون الوكيل أميناً موثوقاً في نقل الفتوى، وحياء علي - رضي الله عنه - في حديث الباب حياء محمود فهو حياء لم يفرط فيه في معرفة الحكم الشرعي بل وكَّل غيره في ذلك احتراماً وتوقيراً للنبي صلى الله عليه وسلم فهي ابنته وهذا من حسن معاشرة علي - رضي الله عنه - لفاطمة - رضي الله عنها -فيؤخذ منه أيضاً أن من حسن المعاشرة وأدب المصاهرة أن لا يذكر الزوج ما يتعلق بالجماع والاستمتاع بالزوجة بحضرة أبيها أو أخيها أو ابنها وغيرهم من أقاربها ومع ذلك من أدبه - رضي الله عنه - نال الحكم الشرعي بطريق غير مباشر.

 

الفائدة الثانية: قول النبي صلى الله عليه وسلم (يغسل ذكره) فيه دلالة على نجاسة المذي حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذكره، وهذا يدل على أن المذي حكمه كحكم البول في النجاسة.

 

الفائدة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم (ويتوضأ) فيه دلالة على أن المذي ناقض للوضوء وفيه الوضوء فهو لا يوجب الغسل بإجماع العلماء كما حكاه ابن عبد البر انظر:" التمهيد" (21/ 207) ونقله ابن قدامة عن ابن المنذر انظر:" المغني "(1/ 230) وابن حجر انظر:" الفتح "(ج 1 حديث 296)..

 

الفائدة الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم (يغسل ذكره ويتوضأ) جاء في رواية البخاري (توضأ واغسل ذكرك) وهذه الرواية ظاهرها أن الأمر بالوضوء مقدم على غسل الذكر، ولكن كما هو معروف في اللغة أن الواو لا تقتضي الترتيب ولفظ مسلم (يغسل ذكره ويتوضأ) بيَّن الترتيب الأفضل والأنسب، ومن يرى نقض الوضوء من مس الذكر يرى أن من غسل ذكره بعد الوضوء أن غسله يكون بحائل أي من دون مس له مباشر.

 

الفائدة الخامسة: في قوله صلى الله عليه وسلم (يغسل ذكره) اخُتلف في غسل الذكر على أقوال:

القول الأول: أنه يكتفي بغسل رأس الذكر فقط أو الموضع الذي أصابه المذي فقط وهو قول جمهور الفقهاء من الشافعية

والحنفية ورواية عن الإمام أحمد.

وعللوا ذلك بأن المذي حدث من الأحداث فيُلحق بسائر النجاسات كالبول والغائط فلا يُغسل منه إلا المخرج،ولأن الأحاديث لم تذكر إلا الوضوء.

القول الثاني: أن الواجب في المذي غسل جميع الذكر سواء الذي أصابه المذي منه وما لم يصبه وهو قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد.

واستدلوا: بلفظ الحديث (يغسل ذكره) وفي اللفظ الآخر (اغسل ذكرك) وهذا لفظ عام يشمل جميع الذكر والأمر للوجوب.

القول الثالث: أن الواجب غسل جميع الذكر والأنثيين(والأنثيان هما الخصيتان)، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية [انظر: "شرح العمدة " (1/ 102)].

و استدلوا: بما استدل به أصحاب القول الثاني، وبما جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال: " ذاك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك و أنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة".

وضعف هذا الحديث ابن حجر [انظر: " التلخيص " (1/ 129)] وأخرج أبو عوانة من طريق عبيدة السلماني عن علي بهذه الزيادة " يغسل ذكره وأنثييه " و قال ابن حجر: " وإسناده لا مطعن فيه " [انظر: " التلخيص "(1/ 126)؟]،ورجح هذا القول الشيخ ابن باز.

الفائدة السادسة: قوله صلى الله عليه وسلم " يغسل ذكره " فيه دلالة على أنه لابد من إزالة نجاسة المذي بالماء دون الإستجمار بالأحجار ونحوها فلا يقاس المذي على البول و الغائط في إزالة النجاسة بالأحجار لأن جميع الروايات في المذي إنما تدل على تعيـُّن الماء في غسل المذي والمعيَّن لا يقع الامتثال إلا به بخلاف البول والغائط فقد جاءت الأحاديث بالاستجمار لإزالتها.

 

الفائدة السابعة: اختلف أهل العلم في المذي الذي يصيب الثوب على قولين:

القول الأول: أنه لا بد من غَسله وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا: بأحاديث غسل الذكر من المذي.

 

والقول الثاني: أنه يجزئ فيه النضح وهو الرش بالماء وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الأظهر والله أعلم.

ويدل على ذلك: حديث سهل بن حُنيف رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: " يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء، فتنضح بها ثوبك، حيث ترى أنه أصابه منه " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال " حديث حسن صحيح ".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة