• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

شرح حديث: مسح على الخفين والخمار

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 22/7/2017 ميلادي - 27/10/1438 هجري

الزيارات: 25208

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث: مسح على الخفين والخمار


♦ عَنْ بِلاَلٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

♦ وأما البخاري فرواه من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه.

 

ألفاظ الحديث:

• (الْخِمَار): المقصود به هنا العمامة وسميت بذلك لأنها تُّخَمِّر الرأس أي تغطيه.

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على جواز المسح على العمامة، كما دلَّ عليه حديث المغيرة رضي الله عنه السابق أيضاً، إلا أن حديث الباب دلَّ على جواز مسح العمامة فقط دون مسح جزء من الرأس، وحديث المغيرة رضي الله عنه دلَّ على جواز مسح ما ظهر من شعر الرأس مع العمامة ولا دلالة في الحديثين على جواز مسح بعض الرأس ولو من دون عمامة كما سبق بيانه.

قال الشوكاني: " والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط، وعلى العمامة فقط، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح

ثابت، فَقَصْرُ الأجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين" [انظر: " نيل الأوطار" (1/ 195)].

وعلى هذا يكون حديث الباب في المسح على العمامة فقط كما هو ظاهر الحديث وهذا إن كانت العمامة غطت الرأس كله، وإن انكشف شيء من الرأس كالناصية فلا بد من مسح الناصية مع العمامة لفعله صلّى الله عليه وسلّم كما في حديث المغيرة رضي الله عنه السابق وبهذا قال جمهور العلماء.

 

وهل يشترط لجواز المسح على العمامة أن تكون مُحنَّكة؟ على قولين:

والمحنكة: هي التي يُدار منها تحت الحنك شيء.

مذهب الحنابلة: أنه لابد أن تكون محنكة فهي عمائم العرب لأنها هي التي يشق نزعها، بخلاف عمائم أهل الذمة التي ليست محنكة وليس لها ذؤابة، وذات الذؤابة هي التي يكون أحد طرفيها متدلياً من الخلف.

والقول الراجح والله أعلم: أن المحنكة ليست شرطاً في جواز المسح على العمامة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

والدليل: عدم الدليل على اشتراط التحنيك والأحاديث الواردة في العمامة مطلقة ومن اشترط تقييدها بالمحنكة عليه الدليل، والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله فيحتاجون التحنيك.

 

الفائدة الثانية: لم يرد في أحاديث المسح على العمامة ما يدل على صفة المسح فإذا مسح أكثرها كفى وإن كانت الناصية ظاهرة مسحها مع العمامة.

 

الفائدة الثالثة: المسح على العمامة في الحدث الأصغر دون الأكبر بإجماع أهل العلم وكذلك المسح على الخفين. وهذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين وسبق الشرط الأول وهو لبسهما على طهارة كما في حديث المغيرة رضي الله عنه السابق.


مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة