• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

شرح حديث: خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 29/5/2017 ميلادي - 3/9/1438 هجري

الزيارات: 153160

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث: خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى

 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى".

وفي رواية: "وَأَعْفُوا اللِّحَى". وفي رواية البخاري: "وفِّرُوا اللِّحى" وفي أخرى له: "أَنْهِكُوا الشَوَارِب".

وزاد البخاري: وكان ابنُ عمرَ إذا حج أو اعتمرَ قبضَ على لحيتهِ، فما فضلَ أخَذَه.

ولمسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ".

 

ألفاظ الحديث:

• (أَوْفُوا): بمعنى (أعفوا) وكلا اللفظين جاءا في الصحيحين وعند مسلم جاء (أرخوا) وعند البخاري (وفروا).

• (اللِّحَى): يجوز فيها ضم اللام وكسرها والكسر أفصح، وهي جمع لحية.

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: في الأحاديث النهي عن الأخذ من اللحية. ومسألة الأخذ من اللحية من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم:

أولاً: حلق اللحية:

الصحيح أن حلق اللحية حرام، وهو قول أكثر أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعاً كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وممن نقل الإجماع أيضاً الشنقيطي. [انظر: " مراتب الإجماع ص (157)، وانظر المحلى (2 / 189) وانظر شرح العمدة لشيخ الإسلام (1 / 136) وانظر الفروع لابن مفلح (1 / 130)) وكذلك في شرح سنن النسائي ]..

ومن أهل العلم من نقض الإجماع بخلاف بسيط وهو وجه ضعيف عند الشافعية أنهم يقولون بالكراهة, والصواب كما سبق أن حلق اللحية حرام. [بعض الناس يظن أن كل لفظ يطلقه العلماء على الكراهة أنه لكراهة التنزيه وهذا غير صحيح فكثير من المتقدمين يطلق الكراهة ويريد بها كراهة التحريم وحصل بسبب هذا غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة كما قال ابن القيم وله كلام في هذا. انظره: " أعلام الموقعين (1 / 39 / 40)].

 

ويدل على ذلك:

1- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وحديث ابن عمر - رضي الله عنه - في الباب ووجه الاستدلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعفاء اللحية والأمر يقتضي الوجوب عند جمهور الأصوليين.

2- الأمر بمخالفة المشركين والمجوس كما في حديثي الباب. [انظر: " كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الأمر بمخالفة المشركين وحديث (من تشبه بقوم فهو منهم) في اقتضاء الصراط المستقيم (1 / 180) وأيضاً (2 / 196)].

 

ثانياً: أخذ ما زاد عن القبضة.

وجرى الخلاف في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر - رضي الله عنهما - عند البخاري: "أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه".

على قولين:

الأول: جواز ذلك، واستدلوا بفعل ابن عمر السابق ذكره، وستأتي مناقشة هذا الاستدلال في الفائدة الثانية.

 

والقول الثاني: أنه لا يجوز أخذ ما زاد على القبضة، واستدلوا بحديثي الباب وأن في ذلك مشابهة للمشركين والمجوس حيث كانوا يقصون من لحاهم ولأن هذه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - من فِعْلِهِ حيث إن فعله بيَّن قوله ففي صحيح مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كثير شعر اللحية " وجاء عند غير مسلم (كثيف اللحية) و في رواية أخرى (كث اللحية) ولأنها سنة الأنبياء ومنه قول هارون لأخيه موسى ﴿ قَالَ يَا يبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ﴾ [سورة طه: ٩٤] قال ابن حجر" [انظر: " الفتح " (10 / 349)] إن (خالفوا المشركين) في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند مسلم (خالفوا المجوس) وهو المراد في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها.

قال النووي: " والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً " [انظر: " شرح مسلم (2 / 154)]

وقال الحافظ العراقي: " واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها، وأن لا يقطع منها شيء " انظر: " طرح التثريب (2 / 83).

 

قال ابن عثيمين: هذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وأن في ذلك فائدتين:

أحدهما: مخالفة المشركين حيث كانوا يقصونها ويحلقونها.

 

الثانية: أن في إعفاء اللحية موافقة للفطرة التي فطر الله الخلق على حسنها وقبح مخالفتها ". انظر: " مجموع فتاواه (11 / 126) و انظر فتاوى اللجنة الدائمة (5 / 136) وفتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8 / 370).

 

الفائدة الثانية: فعل ابن عمر- رضي الله عنه -عند البخاري أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ ما فضل منها، أجاب عنه العلماء بأجوبة منها أظهرها: أنّ ابن عمر - رضي الله عنه -روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بإعفاء اللحية فهذه روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان ابن عمر - رضي الله عنه -يأخذ ما زاد على القبض في الحج أو العمرة وهذا اجتهاده ورأيه، و من القواعد الأصولية أنه إذا تعارضرواية الصحابي و رأيه تُقَّدم روايته على رأيه، والأصل في الأمر الوجوب،وقيل: إن ابن عمر إنما فعل ذلك في الحج أو العمرة متأولاً قوله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [سورة الفتح: آيه 27] فأراد أنه يجمع بين الحلق والتقصير، على أن بعض أهل العلم قال من أراد أن يتبع فعل ابن عمر فلا يفعل ذلك إلا في حج وعمرة كما فعل - رضي الله عنه -، والأظهر أن يقال الأول وهو تقديم روايته على رأيه عند التعارض وهكذا يقال في كل ما خالف الصحابي في رأيه روايته، وليس كل اجتهاد للصحابي يؤخذ به فقد ورد عن ابن عمر أنه كان يغسل عينيه في الوضوء وورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يغسل يديه إلى إبطيه ولكن هذا رأيه وروايته في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدَّمة على رأيه.

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة