• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفيأ. د. محمد جبر الألفي شعار موقع  الدكتور حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / موقع أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

الذهاب للمحاكم الوضعية

أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 18/1/2018 ميلادي - 1/5/1439 هجري

الزيارات: 23262

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الذهاب للمحاكم الوضعيَّة

احتكام المسلم المقيم في دولة غير مسلمة إلى محاكمها

 

احتكام المسلم إلى محاكم لا تقضي بالشرع الإسلامي - في الوقت الراهن - من المسائل التي عمت بها البلوى، فأكثر البلاد الإسلامية لا تطبق أحكام الشريعة؛ لأن القوانين التي تسودها خليط من قواعد إسلامية وقواعد وضعية، وقضاتها الذين يحكمون على المسلمين فيهم القاضي المسلم والقاضي غير المسلم، وهذه الدول الإسلامية ترتبط بمواثيق ومعاهدات دولية، وتسري عليها أحكام ومبادئ القانون الدولي وقرارات المنظمات الدولية، وتطبق عليها - عند مخالفتها - عقوبات دولية.


إذ تقرر ذلك يكون احتكام المسلم المقيم في دولة لا تطبق أحكام الشرع من باب الضرورة - بمعناها الموسع - والضرورة تقدر بقدرها، وحينئذ يرخص للمسلم في الاحتكام إلى هذه المحاكم باعتباره نوعًا من التحكيم الفاسد الذي ينفذ لموافقة الحكم قواعد القانون الطبيعي ومبادئ العدالة[1].


ورأينا هذا لا يبعد كثيرًا عن بعض الفتاوى القديمة والمعاصرة، كما أنه يتفق مع بعض الوقائع التاريخية:

1- يرى الحنفية[2]: أنه إذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه، وجب على أهل البلد أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليًا فيولي قاضيًا، أو يكون هو الذي يقضي بينهم.


2- وعند المالكية[3]: إذا تعذر وجود الإمام، يتم عقد التولية من ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاء، ويكون عقدهم نيابة عنه للضرورة الداعية إليه.


3- وقال الشافعية[4]: إن خلا العصر من إمام، ولم يرج تجديد إمام قريب، ولم يُمكنهم أن يتحاكموا إلى قاضي أقرب البلاد إليهم، يكون تقليدهم للقاضي جائزًا إذا اجتمع على التقليد جميع أهل الاختيار منهم وأمكنهم نصره وتقوية يده، فإذا صحت ولايته نفذت أحكامه ولزمت طوعًا وجبرًا.


وقد نص فقهاء الشافعية[5] على أن من يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، ويمكنه الاعتزال في مكان خاص والامتناع من الكفار، فهذا تحرم عليه الهجرة؛ لأن مكان اعتزاله صار دار إسلام بامتناعه، فيعود بهجرته إلى حوزة الكفار، وهو أمر لا يجوز.


وقال العز بن عبدالسلام: إذا استولى الكفار على إقليم عظيم، فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر إنقاذ ذلك كله، جلبًا للمصالح العامة ودفعًا للمفاسد السابقة[6].


4- وذهب الحنابلة[7]: إلى أنه إذا خلا البلد من قاض، فاجتمع أهل البلد وقلدوا قاضيًا عليهم، فإن كان الإمام مفقودًا صح ونفذت أحكامه عليهم.


5- أفتى الشيخ محمد رشيد رضا في مسألة الحكم بالقوانين البريطانية في الهند بما يقرب مما نرى[8].


6- جاء في فتوى اللجنة الدائمة بمناسبة سؤال موجه لها عن حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين في أمور التجارة والطلاق وغير ذلك: "لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه".


7- أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في حكم التحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية، ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها: ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر[9].


8- فتوى الشيخ عبدالرزاق عفيفي في حكم التحاكم إلى محاكم تحكم بالقوانين الوضعية: "بقدر الإمكان لا يتحاكم إليها، أما إذا كان لا يمكنه أن يستخلص حقَّه إلا عن طريقِها فلا حرج عليه"[10].


9- ورد في كتاب الأغاني - بمناسبة ترجمة الشاعر النصراني الأخطل -: أخبرنا محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا الخراز عن المدائني قال: قال أبو عبدالملك: كانت بكر بن وائل إذا تشاجرت في شيء رضيت بالأخطل، وكان يدخل المسجد فيقدمون إليه[11].


10- جاء في بعض كتب التاريخ: "كان إذا حدث نزاع بين مسلم وقبطي، تقدَّمَ المتقاضون إلى مجلس مؤلَّف مِن قضاة يُمثِّلون الفريقين المتنازعين"[12].


نخلص من ذلك إلى أن المسلم المقيم خارج بلاد الإسلام قد يجد نفسه في موقف يلجئه إلى محاكمها كمدَّع أو مدَّعى عليه، فيكون في هذه الحالة في وضع أشبه بالخضوع إلى قاضي الضرورة في دار الإسلام، فإذا قضى القاضي نُفِّذ حكمه، ولكن هذا لا يبيح له أن يقتضي ما ليس حقًّا له، أو يأخذ ما يستند إلى قاعدة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.



[1] التحكيم ومُستجداته في ضوء الفقه الإسلامي؛ محمد جبر الألفي (ص: 41 وما بعدها).

[2] فتح القدير؛ لابن الهمام: (5 / 461)، حاشية ابن عابدين (5 / 369).

[3] تبصرة الحكام؛ لابن فرحون: (1 / 21).

[4] أدب القاضي؛ للماوردي: 1 / 139 - 141، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 76).

[5] روضة الطالبين للنووي: (10 / 6)، نهاية المحتاج للرملي: (8 / 82).

[6] قواعد الأحكام في مصالح الأنام: (1 / 73).

[7] المغني لابن قدامة (9 / 106)، كشاف القناع؛ للبُهوتي (6 / 288)، الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى (ص: 73).

[8] تفسير المنار: (6 / 335 - 338).

[9] مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر (23 / 214).

[10] فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي (1 / 166).

[11] الأغاني؛ لأبي الفرج الأصفهاني (8 / 303).

[12] مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح العثماني؛ علي إبراهيم حسن (ص: 303).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب علمية
  • بحوث ودراسات
  • مقالات
  • المعجم الزاهر
  • لقاءات وحوارات
  • كتب وأبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة