• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفيأ. د. محمد جبر الألفي شعار موقع  الدكتور حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / موقع أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

نتائج بحث البصمة الوراثية

نتائج بحث البصمة الوراثية
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 10/10/2015 ميلادي - 26/12/1436 هجري

الزيارات: 11416

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نتائج بحث: البصمة الوراثية


في نهاية هذا البحث الموجز يمكن الخروج بالنتائج الآتية:

1- المرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به [1]. وما أشكل أمره من الأمراض رجع فيه إلى قول أهل المعرفة، وهم الأطباء أهل الخبرة بذلك والتجربة والمعرفة [2]. وقد ثبت علمياً ومخبرياً أن البصمة الوراثية قرينة قاطعة على تحديد صاحب المني وصاحبة البويضة التي تخلق منها الولد.

 

2- اتفق الفقهاء على أن الأحكام الاجتهادية التي بنيت على الأعراف والعادات يجوز أن تتغير لتحل محلها أحكام جديدة يراعى فيها مستجدات الأعراف والعادات، والمكتشفات التقنية التي بنيت على البحث العلمي والفحص المختبري، بما يدفع الحرج، ويرفع الضرر، ويحقق مصالح العباد.

 

3- شريعة الإسلام متشوفة إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها، والستر على المسلمين، والحفاظ على الترابط العائلي؛ ولذلك قررت إثبات نسب المولود بقرينة الفراش.


إذا توافرت شروطه - للحديث الصحيح: «الولد للفراش»، ولا يجوز نفي هذا النسب إلا بإجراء اللعان.

 

4- البصمة الوراثية قرينة قاطعة على الوالدية البيولوجية، ومع ذلك فإنها لا تصلح لإثبات النسب في حالة الزنى؛ لأن النسب نعمة والزنى نقمة، فلا يستحق فاعله النعمة.

 

5- في غير الحالة التي يجب فيها اللعان، نرى أن البصمة الوراثية تقدم على غيرها من القرائن - كالاستلحاق والشهادة والقيافة - في إثبات النسب أو تصحيحه أو نفيه؛ لأن نتائجها أقرب إلى القطع، مقابل الظن والاحتمال الذي يشوب البينات الأخرى.

 

6- لا يجوز طلب الفحص الطبي للتأكد من النسب - عند استقرار العلاقة الزوجية -؛ لأن ذلك يؤدي إلى زعزعة الأسر.. والمجتمع بوجه عام، ولا يؤدي إلى فائدة خاصة أو عامة، ولهذا نهي عنه شرعاً.


7- البصمة الوراثية لا تساوي اللعان، ولا يجوز تقديمها عليه في نفي النسب؛ لأن للعان إجراءات مشددة، ومقاصد مختلفة. ولكن يمكن للقاضي طلب إجراء الفحص D.N.A. قبل إجراء اللعان لطمأنة الزوج وعدوله عنه.


ونقدم - في النهاية - التوصيات الآتية:

1- حظر طلب إجراء فحوص البصمة الوراثية إلا بقرار قضائي، بعد التأكد من فائدة ذلك وعدم مخالفته لأحكام الشرع.


2- تجرى فحوص البصمة الوراثية - وما يماثلها - في أكثر من مختبر معتمد، ثم مقارنة نتائج الفحوص ولا تعتمد إلا إذا جاءت متطابقة.


3- إدانة إجراء التجارب البيولوجية التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب أو إلى تغيير خلق الله.


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



[1] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 29 /36.

[2] المغني، لابن قدامة (طبعة دار الكتاب): 8 /490.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب علمية
  • بحوث ودراسات
  • مقالات
  • المعجم الزاهر
  • لقاءات وحوارات
  • كتب وأبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة