• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفيأ. د. محمد جبر الألفي شعار موقع  الدكتور حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / موقع أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

تعريف الضرورة الشرعية

تعريف الضرورة الشرعية
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 2/11/2017 ميلادي - 12/2/1439 هجري

الزيارات: 72308

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الضرورة الشرعية


الضرورة في اللغة: اسم من الاضطرار، وهو الاحتياج إلى الشيء، واضطره: بمعنى ألجأه إليه وليس منه بد[1]، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119].

 

وفي الاصطلاح: عرفها الرازي الجصاص بقوله: "هي خوف الضرر أو الهلاك على النفس أو بعض الأعضاء بترك الأكل"[2]، وفسرها الزرقاني بقوله: "هي خوف الهلاك على النفس علمًا أو ظنًّا"[3]، وعند السيوطي: "الضرورة بلوغه حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام"[4]، وعرفها ابن تيمية بقوله: "الضرورة: التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات"[5].

 

وهذه المعاني التي قدمها الفقهاء - من مختلف المذاهب - تلتقي عند قول إمام الحرمين: "... وقد تبيح الضرورة الشيء ولكن لا تثبت حكمًا كليًّا في الجنس، بل يعتبر تحققها في كل شخص، كأكل الميتة وطعام الغير"[6].

 

فإذا ما تحققت الضرورة بهذا المعنى، جاز للمضطر الإقدام على الممنوع شرعًا، وسقط عنه الإثم في حق الله تعالى، رفعًا للحرج ودفعًا للمشقة[7]، قال تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173]، أما في حق العبد: فإن الضرورة لا تُسقط حقوق الآخرين، ولا تجعل المضطر في حل منها، رفعًا للحرج عن أصحاب هذه الحقوق؛ ولهذا قرر جمهور الفقهاء تضمين المضطر قيمة ما أتلف[8].



[1] ابن منظور، لسان العرب: 4/ 483 - 484، الفيومي، المصباح المنير، ص136.

[2] الجصاص، أحكام القرآن: 1/ 195.

[3] الزرقاني، شرح مختصر خليل: 3/ 8.

[4] السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 61.

[5] ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 31/ 226.

[6] الجويني، البرهان، ص 942.

[7] الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير، ص 483.

[8] قاضي زاده، نتائج الأفكار - تكملة فتح القدير -: 7/ 302، الجلال المحلي، كنز الراغبين - مع حاشيتي قليوبي وعميرة -: 4/ 263، البهوتي، كشاف القناع: 6/ 198.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب علمية
  • بحوث ودراسات
  • مقالات
  • المعجم الزاهر
  • لقاءات وحوارات
  • كتب وأبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة