• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

نتائج وتوصيات حول شهادة الزوجين في الفقه

أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 29/4/2015 ميلادي - 11/7/1436 هجري

الزيارات: 10497

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نتائج وتوصيات حول شهادة الزوجين في الفقه


توصلت من خلال الدراسة، إلى النتائج والتوصيات الآتية:

• اختلاف الفقهاء لا يكون إلا في الفروع والمسائل الظنية الاجتهادية، التي تتسع للرأي والرأي الآخر.

 

• اختلاف الأمة رحمة بالأمة؛ لأنه يؤدي إلى التوسعة على المكلفين، والحكام، والقضاة، وصانعي القرار في الأمة.

 

• اختلاف الفقهاء قائم على منهجية علمية أصولية، وليس وليد الهوى والتشهِّي.

 

• الدراسة الفقهية المقارنة تقوم على التوصيف والتأصيل، وبيان منشأ الخلاف، والمقارنة بين المذاهب، ومن ثَمَّ المناقشة والترجيح، وبخلاف ذلك تكون الدراسة مبتورة، ولا قيمة لها في عصرنا الحاضر.

 

• العدالة في الإسلام أصل تقوم عليه أحكام وفروع الشريعة الإسلامية.

 

• الأصل في المسلم العدالة، ولا يخرم هذا الأصل، إلا بارتكاب كبيرة، أو الإصرار على فعل الصغيرة.

 

• العدالة لدى جماهير الفقهاء حق الله تعالى على الحاكم، ولا يجوز له أن يحكم بغير عدل، وإن لم يطالبه الخصم بالعدالة؛ ولهذا لا يُكتفى بالعدالة الظاهرة، فلا بدَّ من تزكية الشهود، ومعرفة عدالتهم قبل بناء الحكم على الشهادة؛ لأنها موجبة للحكم.

 

• تعود العدالة - إذا زالت بالمعصية - بتوبة العاصي، ولو من الصغيرة؛ ليظهر عدم الإصرار.

 

• التهمة: أن يجر الشاهد إلى نفسه نفعًا، أو يدفع عن نفسه ضررًا بشهادته؛ أي: ألا يكون في شهادته مصلحة تعود عليه؛ لأنه لا يجوز أن يشهد الإنسان لنفسه شرعًا وعقلاً وواقعًا، والتهمة سببها المحبة، أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية.

 

• قبول شهادة الزوجين للدفع، كالاستصحاب لدى الأصوليين والفقهاء.

 

• اعتبار شهادة الزوجين قرينة قضائية يستأنس بها القاضي عند وزن البينات، وتكوين القناعة قبل النطق بالحكم، على أن يدرج ذلك في متن أسباب الحكم ومستنداته ومسوغاته.

 

• توجيه المحاكم التي تعمل وفق رأي الحنفية أو المالكية أو الحنابلة أو غيرهم من المانعين، بضرورة سماع شهادة الزوجين كقرينة قضائية؛ ليكون لها الدور في الدفع والاستئناس؛ وبهذا يتم الجمع والتوفيق بين تحقيق العدالة ودفع التهمة.

 

• إذا انتهت الزوجية بطلاق بائن، وأصبحت الزوجة أجنبية عن زوجها، فلها أن تشهد على زوجها القديم بشرطين:

• أحدهما - عدم وجود عداوة دنيوية قائمة ومستمرة إلى حين سماع الشهادة.

 

• والآخر - ألا تتعلق الشهادة بأمر يعد من أسرار الحياة الزوجية، إلا في حال الضرورة، وبطلب وتكليف من المحكمة المختصة أصولاً.

 

• تكاد تتفق أقوال الفقهاء في قبول شهادة أحد الزوجين على الآخر، إذا انتفت العداوة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة