• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

نتائج وتوصيات متعلقة بخيار الغبن ودوره في منع التضخم

نتائج وتوصيات متعلقة بخيار الغبن ودوره في منع التضخم
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 25/3/2015 ميلادي - 4/6/1436 هجري

الزيارات: 11820

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نتائج وتوصيات متعلقة بخيار الغبن ودوره في منع التضخم


تم التوصل - بإذن الله تعالى - من خلال هذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية:

أولاً: الغبن شعور بالنقص، والنفوس تأبى الغبن، ولا يرضى أحد بأن يغلبه الآخر، ولو في الشيء اليسير، ويرى أن ذلك استهانة به، والشيطان يستغل ذلك، ويوقِعُ بين الناس البغضاءَ، والعقل والعلم صارا سببًا لبقاء عمارة العالم، فكذلك العدل في الحكم.

 

ثانيًا: الغبن لغة يدل على المعاني الآتية:

أ‌- النسيان والضياع.

ب‌- الغفلة والجهل.

ت‌- الغلط.

ث‌- عدم الرؤيا.

ج‌- ضعف الرأي.

ح‌- النقص.

 

ثالثًا: القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة هي مجموع تكلفة السلعة، مضافًا إليه هامش الربح، وكذلك ثمن المثل، والثمن المسمى هو الذي يسميه العاقدان، سواء أكان مساويًا أو ناقصًا أو زائدًا عن القيمة الحقيقية، فإذا زاد أو نقص عن القيمة الحقيقية، وكان ذلك لسبب في أحد المتعاقدين، كان غبنًا، وقد يكون يسيرًا، وقد يكون فاحشًا، والقيمة ما قوم به الشيء - بمنزلة المعيار - من غير زيادة ولا نقصان.

 

رابعًا: الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين عادة، فكل ما خرج عن تقويم المقومين يكون فاحشًا.

 

خامسًا: أسباب الغبن والتضخم كثيرة، منها:

أ‌- تلقي الركبان.

ب‌- بيع حاضر لباد.

ت‌- الغش والتدليس.

ث‌- التغرير.

ج‌- النجش.

ح‌- الضرورة.

خ‌- الاحتكار.

 

سادسًا: اتفق الفقهاء على حرمة وكراهة الغبن الفاحش للمسترسِل - اسم فاعل من استرسل إذا اطمأن واستأنس، والمراد هنا: الجاهل بالقيمة من بائع ومشترٍ، وكان مستسئلاً مستنصحًا للذي عامله - والمخدوع والمستغل.

 

سابعًا: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أثمان السلع في الرخص والغلاء، وارتفاع الأسعار وانخفاضها، جائز التغابن في ذلك كله إذا كان كل واحد من المتبايعين مالكًا لأمره، وكان ذلك عن تراضٍ منهما.

 

ثامنًا: ثبوت الخيار للمغبون بين الفسخ والإمضاء بعد علمه بالغبن الفاحش، وينتهي الخيار ويصبح العقد لازمًا بفواتِ محل العقد، أو موت المغبون، أو انتهاء المدة لدى جماهير الفقهاء.

 

تاسعًا: غبنُ أحدِ الزوجين في المهر بأن يكون الزواج بأقل أو أكثر من مهر المثل، لا يعطي المغبونَ الحقَّ في فسخ النكاح؛ لأن المهر ليس ركنًا، وإنما أثر من آثار النكاح، والنكاح بطبيعته وخصوصيته عقد لازم مؤبد، لا يكون المهر فيه ثمنًا للمرأة، وإنما عطية من الزوج لزوجه.

 

عاشرًا: مكافحة الغبن الفاحش والتضخم بعدة وسائل، منها:

أ‌- ترسيخ مبدأ التقوى والاستقامة في النفوس.

ب‌- مراقبة الأسواق.

ت‌- الالتزام بالآداب الإسلامية في البيع والشراء.

ث‌- السياسة النقدية الإسلامية.

ج‌- دعم مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، ومنها جمعية حماية المستهلك.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة