• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

الطلاق بالكتابة

الطلاق بالكتابة
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 10/11/2014 ميلادي - 17/1/1436 هجري

الزيارات: 138108

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الطلاق بالكتابة


الطلاق بالكتابة، كأن يرسل الزوج طلاق زوجته برسالة نصية من هاتفه المحمول، أو البريد الإلكتروني، أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

 

وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من الطلاق إلى أربعة أقوال:

الأول: مذهب الظاهرية، وقول للشافعية، ويرون عدم وقوع الطلاق بالكتابة، وإنما يقع باللفظ من القادر عليه، ويطلق من لا يحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق، ويطلق الأبكم والمريض بما يقرر عليه من الصوت، أو الإشارة التي يوقن بها من سمعها قطعا أنهما أرادا الطلاق[1].

 

جاء في الوجيز: "كتابة الطلاق من القادر على النطق، وهي ليس بصريح أصلًا، لكنها كناية على قول، ولغو على قول"[2] أي لا يعتد به.

 

ويستدل لهم على ذلك، بما يلي:

1- أن الأصل بقاء عقد الزواج الصحيح، والكتابة أمر يتطرق إليه الاحتمال، واليقين لا يزول بالشك شرعاً، وعقلاً، وواقعاً.

 

2– لا يوجد دليل يعتد به يدل على وقوع الطلاق بالكنايات.

 

3– الطلاق بالفعل من القادر على القول لا يقع به الطلاق قياسًا على عدم وقوع الطلاق بالإشارة من القادر على النطق.

 

والثاني: مذهب جماهير الفقهاء ومنهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ويرون وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر والغائب وهو من قبيل الكناية، يقع إن قصد المطلق به الطلاق، ولا يقع إن لم يقصد به المطلق الطلاق[3].

 

جاء في بدائع الصنائع:

"أن يكتب على قرطاس، أو لوح، أو أرض، أو حائط كتابة مستبينة لكن لا على وجه المخاطبة، امرأته طالق، فيسأل عن نيته، فإن قال: نويت به الطلاق وقع، وإن قال: لم أنو به الطلاق صدق في القضاء؛ لأن الكتابة على هذا الوجه بمنزلة الكناية؛ لأن الإنسان قد يكتب على هذا الوجه، ويريد به الطلاق، وقد يكتب لتجويد الخط، فلا يحمل على الطلاق إلا بالنية، وإن كتب كتابة غير مستبينة بأن كتب على الماء، أو على الهواء، فذلك ليس بشيء حتى لا يقع به الطلاق وإن نوى؛ لأن ما لا تستبين به الحروف لا يسمى كتابة فكان ملحقا بالعدم."[4].

 

ويستدل لهم على ذلك، بما يلي:

1- الكتابة طريق في إفهام المراد إن اقترنت بالنية؛ لأنها أحد الخطابين، فجاز أن يقع بها الطلاق قياسا على اللفظ.

 

2- الطلاق بالكتابة يتطرق إليه الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لبس ثوب الإجمال، ولا يرفع الإجمال إلا بالقصد أو النية.

 

ومن ذلك احتمال:

أ- تجويد الخط.

ب- الحكاية.

ج- غمَّ أهله.

د- التزوير، كأن ترسل الزوجة، أو غيرها لسبب ما من هاتف الزوج المحمول، أو بريده الإلكتروني رسالة تفيد طلاق زوجته من دون علم الزوج بذلك.

 

والثالث: يقع الطلاق بالكتابة من الغائب لا الحاضر على سبيل الكناية، وهو قول آخر للشافعية، جاء في الخلاصة: " كتبة الطلاق في الغيبة مع النية وقت الكتبة، طلاق في أصح القولين، وكذلك في سائر العقود التي تنعقد بالكتابة، فإن كتب إلى الحاضرة بطلاقها، كان طلاقا على أحد الوجهين."[5].

 

ويستدل لهم على ذلك:

أن الكتابة بديل اللفظ، ولا يصار إلى البديل مع وجود الأصل قولاً، وشرعاً، وعقلاً.

 

والرابع: قول للحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد أن الكتابة الصريحة كاللفظ الصريح يقع بها الطلاق من دون نية[6].

 

قال الإمام محمد بن الحسن:

"الرجل يكتب إلى امرأته إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق، لم تطلق حتى يأتيها الكتاب، وإن ضاع، أو محي، فليس بشيء، وإن كان كتب أما بعد: فأنت طالق، فهي طالق حين كتب."[7].

 

جاء في شرح مختصر الوقاية:

"الكتابة المستبينة في لوح بمداد أو في رمل ونحوه يحتاج إلى نية، أو دلالة حال، فلو كتب رسالة، بأن كتب، أما بعد: يا فلانة إذا بلغك كتابي هذا، فأنت طالق، فإنه يقع به الطلاق، ولا يصدق قضاء في عدم النية؛ لدلالة الحال في الكل"[8].

 

وجاء في جواهر الإكليل:

"ولزم الطلاق ووقع بالكتابة لصيغته من الزوج حال كونه ناويا الطلاق بكتابة صيغته من غير تلفظ بها؛ لأن القلم أحد اللسانين، فنزلت الكتابة منزلة اللفظ."[9].

 

قال النووي:

"إذا كتب القادر بطلاق زوجته، نظر، إن أقر ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة، أو بعدها، طلقت، وإن لم يتلفظ، نظر، إن لم ينو إيقاع الطلاق لم تطلق على الصحيح، وقيل: تطلق وتكون الكتابة صريحًا، وإن نوى ففيه أقوال وأوجه وطرق، مختصرها ثلاثة أقوال: تطلق مطلقًا، والثاني: لا، والثالث: تطلق إن كانت غائبة عن المجلس، وإلا فلا."[10].

 

ويستدل لهم على ذلك، بما يلي:

1– الكتابة حروف يفهم منها صريح الطلاق، فهي كالكلام تنبئ عن المراد.

 

2– الكتابة تقوم مقام النطق بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مأمورًا بتبليغ الرسالة، فبلغ بالقول مرة، وبالكتابة أخرى، وكانت تلزم الحجة بها كما تلزم بقوله.[11].

 

3– كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الحقوق.

 

المناقشة والترجيح:

يتبين من خلال استعراض أقوال الفقهاء في المسألة ما يلي:

أ- الأدلة الواردة في المسألة أدلة ظنية تتسع للرأي، والرأي الآخر؛ ولهذا وجد أكثر من قول في المذهب الواحد.

 

ب- الراجح في الطلاق بالكتابة، أنه طلاق كنائي بشتى صوره، وأشكاله؛ لأنه يتطرق إليه الاحتمال من تزوير وغيره، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لبس ثوب الإجمال، والإجمال لا يرفع إلا بدليل شرعاً، وعقلاً، وواقعاً.

 

والحاصل أن الطلاق يقع بكل لفظ ونحوه كإشارة، أو كتابة؛ إذ ليس المراد إلا الإفهام وهو يقع بجميع ذلك، ما دام يدل على الفرقة كائناً ما كان حيث كان مريداً الفرقة به.



[1] المحلى ج 9 ص 454، والخلاصة ص 484.

[2] الغزالي، الوجيز ص 287.

[3] انظر: المبسوط ج 6 ص 143، والفتاوى الهندية ج 1 ص 378، والقوانين الفقهية ص 255، والشرح الكبير ج 8 ص 384، والبيان شرح كتاب المهذب ج 10 ص 104، وشرح منتهى الإرادات ج 5 ص 387.

[4] بدائع الصنائع ج3 ص109

[5] الغزالي، الخلاصة ص 484.

[6] انظر: المبسوط ج 6 ص 143، والفتاوى الهندية ج 1 ص 378، والقوانين الفقهية ص 255، والشرح الكبير ج 8 ص 384، والبيان شرح كتاب المهذب ج 10 ص 104، وشرح منتهى الإرادات ج 5 ص 387.

[7] الآثار ج 2 ص 516.

[8] شرح مختصر الوقاية ج 1 ص 393.

[9] جواهر الإكليل ج 1 ص 348.

[10] روضة الطالبين ج 3 ص 441.

[11] رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أحمد ج 2 ص 1135.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة