• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

نتائج وتوصيات في قضية جرائم الشرف

نتائج وتوصيات في قضية جرائم الشرف
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 27/8/2014 ميلادي - 1/11/1435 هجري

الزيارات: 15701

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نتائج وتوصيات في قضية جرائم الشرف


توصلت من خلال الدراسة إلى النتائج، والتوصيات الآتية:

أولا: ينبغي على المسلم ألا يضع نفسه في مواطن الشبهات، وألا يتسرع في اتخاذ القرارات؛ لأن المعلومة الصحيحة، والتثبت، وسؤال أهل الخبرة، والاختصاص من مستلزمات اتخاذ القرار في الفقه الإسلامي.

 

ثانيًا: جريمة الشرف عمل انتقامي بقصد القتل، أو ما دونه يقترف من قبل أفراد الأسرة على فرد، أو أكثر من الأسرة، أومن خارجها بذريعة الحفاظ على سمعة الأسرة، ومكانتها الموروثة.

 

ثالثًا: جرائم الشرف محرمة شرعًا، وعقلاً، وواقعًا؛ لما لها من آثار نفسية، واجتماعية، واقتصادية على الفرد والمجتمع، والنظام العام للدولة، والفقه الإسلامي يدفع الجريمة قبل وقوعها، ويرفعها بعد الوقوع بأحكام شرعية محكمة موضوعية واقعية عادلة.

 

رابعًا: يترتب على جرائم الشرف آثار خطيرة منها:

أ- العداوة، والبغضاء، والتدابر، وانعدام الثقة بين الناس، وهذه أمور محرمة في الفقه الإسلامي.

ب- تعريض أمن البلاد السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي للخطر.

ج- وجوب التعويض عن الضرر المادي، والمعنوي، الذي ترتب على جرائم الشرف.

د- استحقاق العقوبة الرادعة.

 

خامسًا: تتعدد صور مكافحة جرائم الشرف في الفقه الإسلامي، ومن أهمها:

أ- الالتزام بالآداب الإسلامية في الأماكن العامة.

ب- الرقابة بشتى صورها وأنواعها.

ج- العقوبات الرادعة.

 

سادسًا: تقنين نظام خاص للحماية من العنف الأسري يقوم على الحق، والعدل، ويمنع أشكال التمييز ضد المرأة في بعض الأسر المسلمة.

 

سابعًا: استحداث هيئة قضائية متخصصة في محكمة الجنايات؛ للنظر في القضايا التي يتم الادعاء فيها أنها ارتكبت بدافع الشرف، وعقد دورات تدريبية للقضاة، والمدعين العامين حول فهم وتطبيق النظام الخاص بحماية الأسرة من العنف؛ لتعزيز قدراتهم على التعامل مع هذا النوع من القضايا؛ للحفاظ على المصالح العليا للدولة.

 

ثامنًا: عقد دورات تثقيفية، في مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، وتغطيتها إعلامياً من قبل المختصين حول التعامل مع حالات العنف الأسري، وفق ما تضمنه الإطار العقدي والفقهي لحماية الأسرة من العنف سواء من حيث الوقاية أو العقوبة الدنيوية والأخروية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة