• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

أركان جرائم الشرف وشروطها

أركان جرائم الشرف وشروطها
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 25/6/2014 ميلادي - 26/8/1435 هجري

الزيارات: 13944

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أركان جرائم الشرف وشروطها


تتكون جريمة الشرف من ثلاثة أركان بشروطها هي[1]:

أولاً - الركن المادي:

وهو النشاط الإجرامي الذي يقوم به المجرم سواء كان الفعل، أو الامتناع عن الفعل سابقاً، أو معاصراُ، أو لاحقاُ متى كان هذا الفعل مجرماُ شرعاُ ونظاماُ، ولا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي غير أنه يسأل عن الجريمة، ولو ساهم في إحداثها سبب آخر متى كان هذا السبب متوقعا، أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور، وهذا يشمل عملية القتل بأي وسيلة، أو التحريض، أو الاشتراك، أو إخفاء الجثة بعد قتلها.


ثانياً - الركن المعنوي:

يتكون الركن المعنوي للجريمة من القصد، ويتوفر باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب، أو الامتناع مجرما شرعا، ونظاما؛ وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة، أو أية نتيجة أخرى مجرمة شرعا يكون الجاني قد توقعها. ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالا، أم عدم انتباه، أم عدم احتياط، أو طيشا، أو رعونة، أم عدم مراعاة أحكام الشريعة، والأنظمة.


إذا ثبت هذا: فإن الركن المعنوي لجريمة الشرف يتمثل في الحالة النفسية الكامنة وراء ماديات الجريمة، وبذلك يتبين بأن جريمة الشرف جريمة قصدية، يقتضي لقيامها توافر القصد الجرمي، وينبغي لمساءلة الفاعل جنائيا أن يتوافر القصد العام، والقصد الخاص، وهذا يعني معرفة الباعث على الجريمة، وقصد إحداث ماديات الجريمة.


ثالثاً - الركن الشرعي:

ويتمثل بعدم المشروعية، ومبدأ المشروعية ينص على أن لا جريمة، ولا عقوبة إلا بنص، والفقه الإسلامي أخذ بهذا المبدأ وتلافى سلبيته المتمثلة في عدم معاقبة المجرم إذا لم ينص على عقوبة الجريمة؛ لأن جرائم التعزير تشمل جميع المحظورات التي ترك أمر تحديد العقوبة فيها للحاكم المسلم، وبهذا لا يفلت المجرم من العقوبة الرادعة وفق ما تقتضيه مصلحة إصلاح الجاني، وحفظ أمن المجتمع.



[1] انظر: قانون العقوبات الإماراتي، ص 212 وما بعدها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة