• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

حكم النكاح

حكم النكاح
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 2/4/2016 ميلادي - 23/6/1437 هجري

الزيارات: 305135

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم النكاح


الحكم الإجمالي للنكاح:

اختلف الفقهاء في حكم النكاح بشكل عام إلى فريقين:

الأول: النكاح مستحب غير واجب للرجال والنساء، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والليث بن سعد، والأوزاعي[1]، واستدلوا على رأيهم بما يلي:

1- قال تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 3].

 

وجه الاستدلال بالآية:

علق النكاح بالاستطابة، وما هذه صُورتُه فغيرُ واجب، وأيضًا: فظاهر قوله عز وجل: ﴿ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 3] التخيير بين النكاح وبين ملك اليمين، ومعلوم أن ملك اليمين مباح، فلو كان النكاح واجبًا لما خيّر بينه وبين ملك اليمين؛ لأن التخيير لا يكون بين واجب ومباح؛ وإنما يكون بين واجبين، أو نفلين، أو مباحين، وظاهر الآية أنه لو اقتصر على ملك اليمين وعدل عن النكاح جملة، لكان جائزًا له؛ لأنه قال: هذا أو هذا.

 

2- قال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [النساء: 25].

 

وجه الاستدلال بالآية:

لو كان نكاح الأَمَة واجبًا عند عدم طول الحرة، لم يكن الصبر خيرًا منه.

 

3- روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ))، فقيل: وما الخفيف الحاذ؟ فقال: ((الذي لا أهل له ولا ولد))[2]، والحديث دليل واضح على عدم وجوب النكاح.

 

والثاني: النكاح واجب، وهو رأي الظاهرية[3]، واستدلوا على رأيهم بما يلي:

1- قال صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء))[4]، والأمر يقتضي الوجوب.

 

2- أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك[5]، والنهي عن التبتل دليل على وجوب الزواج[6].

 

ورأي الجمهور هو ما نميل إليه؛ لقوة أدلته، ولدفع الحرج عن الأمة.

 

الحكم التفصيلي للنكاح:

يعتري النكاحَ عدةُ أحكام، هي:

1- الوجوب: ويكون النكاح واجبًا لمن تاقت نفسه إلى النساء، ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، ولديه القدرة على الزواج؛ أي: الزواج بقصد الإحصان.

 

2- الندب: يكون النكاح مندوبًا بقصد التناسل؛ أي: لراجٍ نسلاً.

 

3- الإباحة: يكون النكاح مباحًا لمن لا تتوق نفسه إلى النساء، ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا.

 

4- الحرمة: يكون النكاح حرامًا لمن تأكد لديه أن زواجه يلحق ضررًا محققًا بزوجه؛ كمن يكون مريضًا بمرض الإيدز.

 

5- الكراهة: يكون النكاح مكروهًا لمن يخشى أن يلحق ضررًا بزوجه، ونفسه لا تتوق إلى النساء، ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، كما يكون مزاجه صعبًا، ويتوقع أن يضرب زوجه.



[1] المبسوط، ج4، ص 193، والبدائع، ج2، ص 228، وبداية المجتهد، ج 2، ص 2، ومغني المحتاج، ج 3، ص 125، والمغني، ج 7، ص 334، وكشاف القناع، ج 7، ص 2356.

[2] رواه ابن حزم في المحلى وذكر أنه موضوع؛ لأنه من رواية أبي عصام رواد بن الجراح العسقلاني، وهو منكر الحديث، لا يحتج به، المحلى، ج 9، ص 4.

[3] المحلى، ج 9، ص 3.

[4] فتح الباري، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، ج 4، ص 106، والباءة: مهموزًا وممدودًا: الجماع.

[5] النسائي، ج 6، ص 58.

[6] المحلى، ج 9، ص 4، والمقدمات، ج 9، ص 2909.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة