• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

توصيات حول موضوع العقد المطبوع مسبقا

توصيات حول موضوع العقد المطبوع مسبقا
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 22/11/2015 ميلادي - 9/2/1437 هجري

الزيارات: 14261

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نتائج وتوصيات

حول موضوع العقد المطبوع مسبقاً

في الفقه الإسلامي


توصَّلت بإذن الله تعالى وتوفيقه من خلال هذه الدِّراسة إلى النتائج والتوصياتِ الآتية:

أولاً: النظام الشرعيُّ العام في التعاقد يَقوم على قاعدة العدل، وهي قاعدة آمِرةٌ ملزِمة لا يجوز الخروج عليها، أو مخالفتُها بعقدٍ أو شرط، وخَرمُها بعقدٍ أو شرط يؤدِّي إلى بطلانه شرعًا وعقلاً وواقعًا.


ثانيًا: الأصل في العقود والشروط المطبوعة مسبقًا الصحةُ والجواز، ما لم تُخرَم القواعدُ والضوابط الآمرة، والتي يقوم عليها نظام التعاقد في الفقه الإسلامي.


ثالثًا: الأصل في العقود المطبوعة مسبقًا وما تتضمَّنه من شروطٍ اللزومُ، والأمانةُ تقتضي من المسلم الوفاءَ بما التزم به في العقد؛ حفاظًا على مصلحة الأمة في استقرار التعامل، إلا إذا وُجِد في العقد خللٌ واضح يَقتضي إلغاءه أو تعديلَه شرعًا وعقلاً وواقعًا.


رابعًا: النظام الشرعي العامُّ يُلزِم السلطة النظاميَّة في الدولة الإسلامية بسَنِّ نظام خاص مستمَدٍّ من الفقه الإسلاميِّ يَضبِط العقودَ المطبوعة مسبقًا؛ لكثرتها، وحاجةِ الناس إليها في هذا العصر؛ حفاظًا على حقوق جميع أطراف المعادلة الاقتصادية دون استثناء، تحقيقًا للعدالة في أوسع مدًى.


خامسًا: نظام التعاقد في الفقه الإسلامي يَقضي بوجود هيئةٍ أو قسم يَتبَعُ وزارة التجارة أو أيَّ مؤسسة حكومية؛ لاعتماد العقود المطبوعة مسبقًا وتصديقها قبل أن تُطرَح للتداول، وهذا القسم يَستعين بالخبراء المختصِّين؛ لتصويب العقودِ وتحديد مسارها؛ حفاظًا على حقوق المستهلكين والتجار معًا.


سادسًا: نظام التعاقد في الفقه الإسلامي يُعطي القاضيَ سلطةً تقديرية واسعة، مقيَّدةً بالمصلحة والعدل؛ لتعديل الالتزامات المترتِّبة على العقود؛ لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، أو العدل الذي يعني التَّساويَ أو مُقاربةَ التساوي في اقتصاديات العقد.


سابعًا: يتميَّز نظام التعاقد في الفقه الإسلامي عن غيره من الأنظمة الوضعيَّة باحترامه سلطانَ الإرادة في التعاقد؛ ما دامَت ملتزمةً بقواعد العدالة والإنصاف، وهي مقيَّدة بذلك، ويعطي الدولة السلطةَ للتدخل إذا خرَج أحدُ المتعاقدين عن هذا الأصل.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة