• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

نتائج دراسة: نكاح المسيار في الفقه الإسلامي

نتائج دراسة: نكاح المسيار في الفقه الإسلامي
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 17/6/2015 ميلادي - 29/8/1436 هجري

الزيارات: 14122

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نتائج دراسة

نكاح المسيار في الفقه الإسلامي


توصَّلتُ من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

1- نكاح المسيار من حيث التسميةُ حديثٌ، لم أعثر عليه في كتب المتقدِّمين من الفقهاء.

 

2- نصَّ الفقهاء على أحكامِ ما يتضمَّنه نكاح المسيار، وهو من العقود المختلَف في صحتها.

 

3- يوجد ارتباط وثيقٌ بين معنى المسيار في اللغة، ومعنى المسيار في العُرف الشرعي.

 

4- أهمُّ ما يميز نكاحَ المسيار عن النكاح العرفي هو التسجيلُ والتوثيق لدى المحاكم الشرعيَّة غالبًا، فالمسيار يتم تحت إشراف المحكمة الشرعية، والنكاح العرفي يتم خارجَها، وبعيدًا عن إشرافها؛ ولهذا يَكثُر فيه الجحودُ والنُّكران.

 

5- أهم ما يميز نكاحَ المسيار أنه يقوم على التخفيف والتيسير مِن قِبَل الزوجة؛ مراعاة لظروف زوجها؛ لأنه في الغالب يَرتبط بأكثرَ مِن زوجة، ويكثر السفر والتَّرحال.

 

6- يرى جماهير الفقهاء صحةَ نكاح المسيار، مع عدَم لزوم الشروط الواردة في العقد، وللزوجة أن تُطالب بحقوقِها بعد تمام العقد، ومن ذلك حقُّها في المبيت والمهر والنفقة، والمسكنِ الشرعي؛ لأنها آثارٌ ثبتَت بمقتضى عقدِ الزواج الصحيح؛ لأنها من وضع الشارع، وليست من وضع المتعاقِدَين، وهي شرعٌ ثابت لا يَقبل التغيير أو التعديل بشروطٍ مقتَرِنة بالعقد، ويمكن التخفيف منها أو التنازلُ عنها بالتراضي، بعد إبرام العقد.

 

7- يرى جماهيرُ المالكية عدمَ جواز نكاح المسيار إذا اشتُرط فيه الكتمان، ويجب فسخُه قبل الدخول وبعدَه، إلا إذا طال الزَّمان، وتقدير ذلك يَرجع إلى العرف، ولا أثَر له قبل الدخول، وتترتَّب عليه بعضُ الآثار بعد الدخول، ومنها الإرثُ، وحرمة المصاهَرة، ومهر المثل، ويُعاقَب الزوجان والشهود على ذلك عقوبةً تعزيرية، يُترَك أمرُ تقديرها للحاكم المسلِم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة