• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

تعريف التغرير في عقد النكاح

تعريف التغرير في عقد النكاح
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 10/9/2014 ميلادي - 15/11/1435 هجري

الزيارات: 33670

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف التغرير في عقد النكاح


الفرع الأول: التغرير لغة:

تفيد قواميس اللغة العربية، أنّ غره يغره غروراً، خدعه، وأطمعه بالباطل، وأنا غريرك من هذا، أي أنا الذي غرك منه، أي لم يكن الأمر على ما تحب، والغرور ما غرك من إنسان، وشيطان، والغرور الأباطيل، ويجوز أن يكون الغرور جمع غار مثل شاهد وشهود وقاعد وقعود، والغرور بالضم ما اغتر به من متاع الدنيا، وفي التنزيل العزيز: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ فاطر: 5، أي لا تغرنكم الدنيا، فإن كان لكم حظ فيها ينقص من دينكم فلا تؤثروا ذلك الحظ، والغرور الشيطان يغر الناس بالوعد الكاذب والتمنية [1].

 

إذا ثبت هذا: فالتغرير في اللغة يدل على معنى الخداع كملاً.

 

الفرع الثاني: عقد النكاح لغة:

تفيد قواميس اللغة العربية، أن العقد: بفتح العين، الربط بين أطراف الشيء حسياً، يقال: عقدت الحبل، أي ربطت بين طرفيه.

 

ويطلق أيضا على الإحكام - بكسر الهمزة - أي التقوية المعنوية، أو الربط المعنوي فضلاً عن التقوية المادية، يقال تعاقد القوم، أي تعاهدوا.[2]

 

وتفيد قواميس اللغة العربية، أن النكاح: الزواج، مصدر نكح، يقال: نكح فلان امرأة ينكحها نكاحاً إذا تزوجها، و نكحها ينكحها باضعها، ونَكَحَه الدَّواءُ إِذا خامَرَه، وغَلَبَه، أَو من تَناكُحِ الأَشجارِ إِذا انضَمَّ بعضُهَا إِلى بعض، أَو من نَكَحَ المطَرُ الأَرضَ إِذا اختلَط في ثَرَاهَا.[3]

 

إذا ثبت هذا:

فإن النكاح يطلق على الوطء، وعقد التزويج؛ لأن عقد التزويج سبب الوطء المباح، وقال ابن فارس: النون، والكاف، والحاء، أصل واحد، وبهذا يتبين أن نكح في اللغة يستعمل في كل من الوطء، وعقد التزويج، وهذا لا خلاف فيه، وإنما وقع الخلاف في تعيين المعنى الحقيقي في كل من المعنيين، هل هو حقيقة في الكل، أو مجاز في الكل، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، والراجح ما قاله صاحب المصباح المنير، أن أصل النكاح الضم والجمع والاختلاط، هذا هو المعنى الحقيقي، ويطلق مجازا على العقد والوطء، ولا يعرف المراد منهما إلا بقرينة، وذلك من علامات المجاز.[4]

 

الفرع الثالث: التغرير في النكاح اصطلاحا:

أولاً: تعريف النكاح اصطلاحاً:

النكاح ورد تعريفه لدى الفقهاء بعدة تعريفات منها:

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح، أو تزويج، أو ترجمته.[5]

 

وعرفه البهوتي بأنه: عقد التزويج،[6] وهذا ما ترجح لدي؛ لأنه مختصر، ومانع، ويشير إلى أن النكاح عقد ينشئ بين الرجل والمرأة حقوقا شرعية تقوم على المودة، والرحمة، والمعروف والإحسان، ومنها حل الاستمتاع بين الزوجين، وهو أمر مشترك بينهما لا ملك منفعة الاستمتاع؛ لأن ملك المنفعة غير مستساغ هنا شرعا وعقلا وواقعا، ولفظ الحل هو ما ورد في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ النساء: 24.

 

وعرف قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010م النكاح في المادة رقم (5) وجاء فيها: الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً؛ لتكوين أسرة، وإيجاد نسل.

 

ثانيا: تعريف التغرير اصطلاحاً:

عرف الأستاذ الزرقاء التغرير بقوله: الإغراء بوسيلة قوليه، أو فعلية كاذبة؛ لترغيب أحد المتعاقدين في العقد، وحمله عليه.[7]

 

إذا ثبت هذا:

فيمكن تعريف التغرير في النكاح بأنه إغراء بوسيلة قوليه، أو فعلية كاذبة؛ لترغيب أحد الزوجين في الزواج، وحمله عليه.

 

أي استعمال طرق احتياليّة تؤدي إلى عقد تزويج غير مرغوب فيه؛ لما فيه من الضرر المادي أو المعنوي، أو كليهما معا، ولولا التضليل والخداع لما أقدم المخدوع على هذا الزواج، والتضليل قد يكون بالقول المصاحب للعقد أو السابق له، أو بالفعل، أو بمخالفة الشرط المقترن بالعقد، وقد يكون من أحد الزوجين، أو من غيرهما، والضرر يجب أن يدفع، ويرفع بقدر الإمكان شرعاً، وعقلاً، وواقعاً؛ لارتباط أحكامه بمقاصد الشريعة المتمثلة بجلب المصلحة، ودرء المفسدة عن المكلف، والتعريف يشمل ذلك بعمومه، وإطلاقه.



[1] لسان العرب ج 5 ص 11، 12، وأساس لبلاغة ج 1 ص 447.

[2] انظر: لسان العرب ج 3 ص 296، وتاج العروس ج 8 ص 403، وأساس البلاغة ج 1 ص 429، ومختار الصحاح ج 1 ص 186.

[3] انظر: لسان العرب ج 2 ص 225، وتاج العروس ج 7 ص 196،وأساس البلاغة ج 1ص 654.

[4] انظر: معجم مقاييس اللغة ج 5 ص 475، مادة نكح، والمصباح المنير ج 2 ص 624، وتهذيب اللغة للأزهري ج 4 ص 204.

[5] مغني المحتاج ج 3 ص 123.

[6] كشاف القناع ج 5 ص 5.

[7] المدخل الفقهي العام ج 1 ص 463.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة