• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

المساواة بين الجريمة والعقوبة

المساواة بين الجريمة والعقوبة
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 23/7/2014 ميلادي - 25/9/1435 هجري

الزيارات: 19796

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المساواة بين الجريمة والعقوبة


العدالة التي تقوم عليها أحكام الشريعة تقتضي المساواة بين الجريمة والعقوبة، وهو أصل مهم من أصول العقوبات في الفقه الإسلامي.

 

يقول الدكتور عبدالكريم زيدان: "وهذا الأصل في الحقيقة من آثار عدل الرب فيما يشرعه لعباده؛ ولأن العقوبة شرعت للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها؛ ولأنها ليست الأصل في الإصلاح، وحفظ مصالح الناس، وإنما هي كالاستثناء من هذا الأصل، والاستثناء لا يتوسع فيه؛ ولأنها كالدواء بالنسبة للمريض، والدواء يعطى بمقدار موزون دقيق بقدر حاجة المريض، ولا يعطى له جزافا كما يعطى الغذاء للصحيح ".

 

ويقول الإمام محمد أبو زهرة: " وأساس العقوبات الإسلامية هو القصاص بالتساوي بين الإثم المرتكب، والعقوبة الرادعة "[1] ، وجرائم الشرف تتنافى مع هذا الأصل شرعاً، وعقلاً، وواقعاً.

 

والأدلة على هذا الأصل كثيرة نذكر منها:

1- قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الرعد: 6].

 

قال أبو زهرة: " المثلات أي العقوبات المماثلة للذنوب، فالعقوبات الإسلامية بشكل عام أساسها المساواة بين الجرم، وعقابه؛ ولذلك تسمى قصاصا "[2].

 

2- قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [يونس: 27].

 

وقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [غافر: 40].

 

وقوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: 40].

 

والآيات الكريمات تؤكد وتؤصل مبدأ المساواة بين الجريمة، والعقوبة، والذي يتنافى مع جرائم الشرف، ويمنع وقوعها شرعا وعقلا وواقعا، ومن يسن غير ذلك كجرائم الشرف يكون قد سن سنة سيئة وعليه وزرها عملا بما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من دعا إلى هُدًى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً"[3].



[1] الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص 9.

[2] الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص 9.

[3] صحيح مسلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، ج 4 ص 2059.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة