• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

تنوع العقوبات في الفقه الإسلامي وتدرجها

تنوع العقوبات في الفقه الإسلامي وتدرجها
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 9/7/2014 ميلادي - 11/9/1435 هجري

الزيارات: 20639

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تنوع العقوبات في الفقه الإسلامي وتدرجها


العقوبات في الإسلام تقوم على أصول ترتبط بمقاصدها الشرعية، المتمثلة بجلب المصلحة، ودرء المفسدة عن الفرد والمجتمع، وهي عدل كلها، وإذا خرجت عن العدل إلى الجور فليست من الشريعة في شيء.

 

إذا ثبت هذا: فإن العقوبات في الإسلام تقوم على مبادئ وأصول نجملها بما يلي:

تنوع العقوبات، وتدرجها:

تتنوع العقوبات في الفقه الإسلامي؛ لتشمل المحظورات الشرعية بشتى صورها وأنواعها، والتي منها جرائم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وهي جرائم الحدود، والقصاص، والديات، وهذه الجرائم حسم أمرها بعقوبات رادعة مقدرة شرعا من الشارع الحكيم ابتداء، وجرائم متغيرة، تحتاج إلى عقوبات مرنة ومتغيرة، وهي عقوبات تعزيرية فوض الشارع تقديرها نوعا ومقدارا إلى الحاكم المسلم، أو من يقوم مقامه، قال ابن القيم: "لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة جعل عقوبته دون ذلك وهو الجلد، ثم لما كان شرب المسكر أقل مفسدة من ذلك جعل حده دون حد هذه الجنايات كلها، ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة في الشدة، والضعف، والقلة، والكثرة وهي ما بين النظرة، والخلوة، والمعانقة جعلت عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة، وولاة الأمور بحسب المصلحة في كل زمان ومكان، وبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم، فمن سوى بين الناس في ذلك، وبين الأزمنة، والأمكنة، والأحوال لم يفقه حكمة الشرع، واختلفت عليه أقوال الصحابة، وسيرة الخلفاء الراشدين"، وقال أيضا: "وأما التعزير ففي كل معصية لا حد فيها، ولا كفارة فإن المعاصي ثلاثة أنواع: نوع فيه الحد، ولا كفارة فيه، ونوع فيه الكفارة، ولا حد فيه، ونوع لا حد فيه، ولا كفارة، فالأول كالسرقة، والشرب، والزنا، والقذف، والثاني كالوطء في نهار رمضان، والوطء في الإحرام، والثالث كقبلة الأجنبية، والخلوة بها"[1].

 

والعقوبات الحدية لا شفاعة فيها، بخلاف العقوبات الأخرى، ومناط تنفيذها السلطان أو مؤسسات الدولة، وتطبق على الجميع بعدالة، وهذه الضوابط تتنافى مع جرائم الشرف، بل تحول دون وقوعها، والأدلة على ذلك كثيرة منها:

أ- عن عائشة أن أسامة كلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأة فقال: "إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع، ويتركون الحد على الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها"[2].

 

ب- والحديث ورد في رواية أخرى عن عائشة - رضي الله عنها - أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"[3].



[1] إعلام الموقعين، ج 2، ص 127 - 128.

[2] صحيح البخاري، باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع، رقم 6405، ج 6، ص 2491.

[3] صحيح البخاري، باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، رقم 6406، ج 6، ص 2491.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- دقة الاختيار
إيمان الشاعري - ليبيا 08-08-2014 11:31 AM

الدقة في الشرح المختصر لبيان أهمية هذا الموضوع و حسن التوضيح لفهم وإدراك الاختلافات في تنوع العقوبات والاختيار كان جدا ممتاز لأنه موضوع لا بد أن يكون ضمن الوعي الثقافي للمسلم

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة