• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

أدلة تحريم جرائم الشرف من السنة

أدلة تحريم جرائم الشرف من السنة
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 2/7/2014 ميلادي - 4/9/1435 هجري

الزيارات: 32337

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أدلة تحريم جرائم الشرف من السنة


• عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"[1].

 

وجـه الاستدلال بالحديث الشريف:

يفيد الحديث الشريف صراحة عصمة دم المسلم، ولا يستباح إلا في حالات محددة، وجرائم ما يسمى بالشرف ليست منها.

 

• عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهداء خمسة المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله"[2].

 

وجـه الاستدلال بالحديث الشريف:

يفيد الحديث الشريف أن من يقتل دون حق يكون شهيدا، ومن ذلك من يقتل بذريعة الحفاظ على الشرف.

 

• عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله، وما هن قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات"[3].

 

وجـه الاستدلال بالحديث الشريف:

يشمل الحديث الشريف بعمومه، وأحكامه جرائم الشرف بشتى صورها، وأنواعها، وأسبابها ومقدماتها.

 

• قاعدة النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً تقتضي منع، وحرمة جرائم الشرف، قال الشاطبي في تأصيل أصل النظر في المآلات: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة، أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام، أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوى المصلحة، أو تزيد عليها فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي، أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق جار على مقاصد الشريعة.

 

والدليل على صحته، أن التكاليف كما تقدم مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية، أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة؛ ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم، وأما الدنيوية فإن الأعمال إذا تأملتها مقدمات لنتائج المصالح فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع، والمسببات هي مآلات الأسباب فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو معنى النظر في المآلات"[4].



[1] متفق عليه، انظر: صحيح البخاري، باب: قول الله تعالى: (أن النفس بالنفس)، كتاب الدِّيَات، ج 9، ص 6، وصحيح مسلم، باب: ما يُباح به دمُ المسلم، كتاب القسامة، ج 3، ص 1302 - 1303.

[2] صحيح البخاري، باب: الشهادة سبع سوى القتل، رقم 2674، ج 3، ص 1041.

[3] صحيح البخاري، باب: رمي المحصنات، رقم 6465، ج 6، ص 2514.

[4] الموافقات، ج 4، ص 194- 195.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة