• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

تعريف جرائم الشرف في المؤسسات الحقوقية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني

تعريف جرائم الشرف في المؤسسات الحقوقية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 22/6/2014 ميلادي - 23/8/1435 هجري

الزيارات: 25221

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف جرائم الشرف

في المؤسسات الحقوقية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني [1]


هي: عمل انتقامي بقصد القتل، أو إنهاء الحياة، يقترف من قبل عنصر ذكوري من الأسرة نفسها يقع على أنثى بذريعة إلحاق العار بالأسرة.

 

يرد على هذا التعريف عيب التكرار؛ لأن القتل، وإنهاء الحياة بنفس المعنى، والعطف يقتضي المغايرة، بالإضافة إلى أن َ التعريف غير جامع لجميع عناصر المعرف؛ لكونه قصر جريمة الشرف على الجرائم الواقعة على النساء دون الرجال حيث أظهر الواقع وفق إحصائيات رسمية أنَ جرائم وقعت أيضا على الرجال بدافع الحفاظ على الشرف، مما يجعل التعريف السابق غير جامع لعناصر المعرف، ومن ذلك إحصاء أفاد أنه في سنة 2002م قتل ما يقرب من 245 امرأة، و137 رجلا بذريعة جرائم الشرف، وبأسباب قبلية، وموروثات دينية في الباكستان[2].

 

التعريف المختار لجرائم الشرف:

عمل انتقامي بقصد القتل، أو ما دونه يقترف من قبل أفراد الأسرة على فرد، أو أكثر، من الأسرة، أومن خارجها بذريعة الحفاظ على سمعة الأسرة، ومكانتها الموروثة.

 

تحليل التعريف:

يبين التعريف طبيعة جريمة الشرف، وأنواعها، وصورها، وتتمثل بما يلي:

1- عمل عدواني يتمثل بقصد إنهاء الحياة كلياً، أو جزئياً، أي صورة من صور الجناية على النفس، أو ما دون النفس، كبتر عضو، أو التعليم على الوجه ليبقى عبرة لغيره.

 

2- المجرم أحد أفراد الأسرة الذكور، أو الإناث.

 

3- محل الجريمة الذكر، أو الأنثى، والغالب الأنثى، من الأسرة وغيرها، كما إذا تعلقت الشبهة بشخص من خارج العائلة.

 

4- الدافع على الجريمة: الدفاع عن شرف العائلة، والموروث الاجتماعي المرتبط بنسب العائلة وشرفها ومن ذلك: رفض الفتاة الدخول في زواج مبرمج من قبل الأسرة، وطلب الفتاة الطلاق ولو من زوج مسيء، وشبهة ارتكاب جريمة الزنا، ورغبة المرأة الزواج برجل من قبيلة أخرى، أو غير مواطن، أو أسباب سياسية تتمثل باتخاذ الرجل، أو المرأة مواقف سياسية تتعارض مع أفكار قبيلته، أو عرقه، وأسباب أخرى ترتبط بموروثات دينية، كزواج الرجل، أو المرأة خارج عاداتهم، وما تتطلبه الأعراف، والقوانين السائدة، وكوقائع السفاح، والمثلية الجنسية حيث يقوم أحد أفراد الأسرة بقتل من وقع في شبهة مثل هذه الجرائم.



[1] “Violence against women and “honor”crimes.Human rights watch retrieved:6-4-2001.

[2] The Pakistani Ministry of Internal Affairs 2002 (liveleak.com)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة