• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

أدلة مشروعية الزواج

أدلة مشروعية الزواج
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 6/4/2016 ميلادي - 27/6/1437 هجري

الزيارات: 163442

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أدلة مشروعية الزواج


ثبتت مشروعية النكاح بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول:

أولاً: الأدلة من القرآن الكريم كثيرة، نذكر منها:

1- قال تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 3]، والآية الكريمة نص في مشروعية نكاح ما طاب من النساء.

 

2- قال تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [النور: 32]، والآية الكريمة نص في مشروعية الزواج.

 

ثانيًا: الأدلة من السنة كثيرة، نذكر منها:

1- قال صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء))[1]، والحديث دليل واضح في مشروعية النكاح، والحث عليه.

 

2- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل))[2]، وهذا دليل على مشروعية النكاح بولي وشاهدي عدل.

 

ثالثًا: الإجماع:

أجمعت الأمة على جواز النكاح[3].

 

رابعًا: المعقول:

الإنسان كائن اجتماعي، لا يستطيع أن يعيش منعزلاً عن أخيه الإنسان، والرجل يكمل المرأة، والمرأة تكمل الرجل، والعلاقة بينهما علاقة تعاون وتناسق وتكامل، والحاجة إليها أمر فطري، والإسلام جاء لتنظيم هذه العلاقة بعقد الزواج.

 

والنكاح الذي هو الغشيان، جَبَلَ الله الخلق عليه، بما ركب فيهم من الشهوات؛ ليكون به النسل، حتى يكمل ما قدره الله من الخلق، وأباحه في الشرع على وجهين؛ أحدهما: عقد النكاح، والثاني: ملك اليمين، فلا يحل استباحة الفرج بما عدا هذين الوجهين، قال الله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون 5: 7]. [4]



[1] متفق عليه، أخرجه البخاري في باب الصوم والنكاح، وأخرجه مسلم في باب النكاح، وانظر النسائي، باب فضل الصوم، ج 4، ص 169، والوجاء: نوع من الخصاء ترض فيه عروق الخصيتين، فتنقطع بذلك شهوة الجماع.

[2] سنن الدارقطني، ج 3، ص 225، والسنن الكبرى، ج 7، ص 125.

[3] البيان؛ شرح كتاب المهذب، ج 9، ص 109.

[4] المقدمات، ج 9، ص 2909.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة